مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | نساء يجوز الزواج منهن في حالة ولا يجوز في حالة أخرى

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حكم تصرُّف الشريك في المال المشترك بغير إذن بقية الشركاء
- سؤال وجواب | تسمع المنبه. ولا تستطيع القيام للصلاة
- سؤال وجواب | ما حكم الذبح إذا قدم رجل عظيم؟
- سؤال وجواب | حكم التحايل على صندوق الضمان الاجتماعي لأخذ معاش مناسب
- سؤال وجواب | قرأت في الأديان الأخرى لأزداد يقينًا، فأصبت بالشك في ديني!
- سؤال وجواب | أحكام صلاة الفريضة في السيارة
- سؤال وجواب | تمييز النعمة من الاستدراج والفتنة
- سؤال وجواب | مذاهب العلماء في الطواف على شاذروان الكعبة
- سؤال وجواب | موقف المظلوم إذا ظلمه أخ له يحبه في الله
- سؤال وجواب | خطورة تشجيع أهل الفسق على فسقهم وإن لم يعمل بعملهم
- سؤال وجواب | الغلو في اتهام النفس والخوف من عدم الإخلاص مذموم
- سؤال وجواب | هل يمكن للطبيب أن يصل إلى درجة الصديقين والعلماء العاملين؟
- سؤال وجواب | حكم طاعة الأم في حضور حفل به غناء وموسيقى
- سؤال وجواب | استلام الشيك يعد قبضا معتبرا
- سؤال وجواب | من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم
آخر تحديث منذ 2 ساعة
9 مشاهدة

هل هناك حالات في الإسلام يجوز الزواج من امرأة في حالة ولا يجوز الزواج من نفس المرأة في حالة أخرى ؟..

الحمد لله.

نعم ، يوجد ذلك وفيما يلي أمثلة توضح ذلك : 1- يحرم تزوج المعتدة من الغير ، لقوله تعالى : ( ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله ) ومن الحكمة في ذلك أنه لا يؤمن أن تكون حاملاً ، فيفضي ذلك إلى اختلاط المياه واشتباه الأنساب.

2- ويحرم تزوج الزانية إذا علم زناها حتى تتوب وتنقضي عدتها ، لقوله تعالى : ( والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين ).

3- ويحرم على الرجل أن يتزوج من طلقها ثلاثاً حتى يطأها زوج غيره بنكاح صحيح ، لقوله تعالى : ( الطلاق مرتان.

) إلى قوله : ( فإن طلقها ) يعني الثالثة ، ( فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره ).

4- ويحرم تزوج المحرمة حتى تحل من إحرامها.

5- ويحرم الجمع بين الأختين ، لقوله تعالى : ( وأن تجمعوا بين الأختين ) ، وكذا يحرم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا تجمعوا بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها ) متفق عليه ، وقد بين صلى الله عليه وسلم الحكمة في ذلك حين قال عليه الصلاة والسلام : ( إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم ) ، وذلك لما يكون بين الضرائر من الغيرة ، فإذا كانت إحداهما من أقارب الأخرى ، حصلت القطيعة بينهما ، فإذا طلقت المرأة وانتهت عدتها ، حلت أختها وعمتها وخالتها ، لانتفاء المحذور.

6- ولا يجوز أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة ، لقوله تعالى : ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ) ، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من تحته أكثر من أربع لما أسلم أن يفارق ما زاد عن أربع.

والله اعلم.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم
- سؤال وجواب | الكبائر والصغائر ومكفراتها
- سؤال وجواب | أعيش مشاعر الخوف من الإشارة بسبب حادث مروري
- سؤال وجواب | أعاني من آلام في الرجل تشتد في منطقة الركبة.
- سؤال وجواب | علامات حب الله تعالى لعباده
- سؤال وجواب | حكم من يكثر من الذنوب بزعم أنها ستغفر في رمضان ويوم عرفة
- سؤال وجواب | لا يشترط لمشروعية الدعاء أن يكون مأثورا
- سؤال وجواب | حكم أخذ صاحب موقع الإعلانات عمولة على عرض البضاعة في موقعه
- سؤال وجواب | قبول الفتاة بالشاب زوجاً لها بعد معرفته عن طريق النت
- سؤال وجواب | تسمية المولودة باسم رهف
- سؤال وجواب | ختم القرآن الكريم غير واجب في رمضان
- سؤال وجواب | استفادة الطلاب بعضهم من بعض في الدراسة.
- سؤال وجواب | أعمال تعلي درجة صاحبها في الجنة
- سؤال وجواب | متى يَشرَعُ المأموم بالتسليم عن اليمين؟
- سؤال وجواب | هل ترفع عن التائب العقوبة الدنيوية والأخروية؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/09




كلمات بحث جوجل