مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | لا يجب العدل بين الزوجات في المهر

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | كيف يتصرف من أهدي له ما لا حق له فيه؟
- سؤال وجواب | استنشاق الصائم الدخان بغير قصد
- سؤال وجواب | أعاني من مرض التصلب اللويحي، فهل هناك أمل في شفائي؟
- سؤال وجواب | أعاني من الوسواس القهري منذ الطفولة. فكيف الخلاص منه؟
- سؤال وجواب | ارتحت إلى فتاة ولكني اكتشفت أن والدها عصبي ومتسلط، فهل أتركها؟
- سؤال وجواب | علاقتي مع الشاب في حدود الأدب، فهل هذا جائز شرعا؟
- سؤال وجواب | علاج كثرة النسيان والشرود وعدم التركيز
- سؤال وجواب | ضوابط جواز اللعب بالألعاب الإلكترونية
- سؤال وجواب | هل التقليل من لقاء بعض الأشخاص من الهجر المذموم؟
- سؤال وجواب | حكم تعدد صلاة العيد في القرية الواحدة
- سؤال وجواب | حكم سماح المرء للغير بشراء أسهم باسمه
- سؤال وجواب | حكم النظر إلى المرأة في المرآة
- سؤال وجواب | ما هي فوائد وأضرار زيت أوميغا 3 لمريض القلب؟
- سؤال وجواب | عانيت مؤخراً من ألم في منطقة الصفن اليمنى ممتد إلى الساق
- سؤال وجواب | علاج ارتفاع البوتاسيوم وانخفاض الصوديوم في الدم عند الأطفال
آخر تحديث منذ 1 ساعة
11 مشاهدة

طلب مني رجلٌ الزواج ، وهو متزوج من زوجتين : الزوجة الأولى عنده منها 3 بنات ، والزوجة الثانية ولد وبنت ، وليس معه تصريح الزواج ، وصلنا لحل : أن يتزوجني شرعيا في بلدي ، ويكتب لي شقة باسمي في بلدي،لكن قال: أن هذا حرام لأجل زوجاتي، فهل هذا حرام أم حلال ؟.

الحمد لله.

أولا : العدل الواجب على المعدِّد هو : أن يعدل في النفقة والمبيت والسكن والكسوة.

ولا يسقط وجوب العدل حتى وإن كانت الزوجات في أماكن متباعدة , جاء في مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (4 / 14): " إنْ كَانَتْ لَهُ زَوْجَتَانِ بِبَلَدَيْنِ : جَازَ قِسْمَةُ جُمُعَةٍ وَشَهْرٍ أَوْ شَهْرَيْنِ عَلَى قَدْرِ بُعْدِ الْمَوْضِعَيْنِ ، مِمَّا لَا يَضُرُّ بِهِ ، وَلَا يُقِيمُ عِنْدَ إحْدَاهُنَّ ، إلَّا لِتَجْرٍ ، أَوْ ضَيْعَةٍ " انتهى.

لكن إن أسقطت الزوجة حقها في القسم جاز ذلك ، ولا حرج على الزوج حينئذ.

ثانيا : ما طلبتِه من زوجك أن يكتب لك شقة باسمك في بلدك أمر جائز , ويعد هذا من المهر لأنه لو قدر حدوث طلاق بينكما ، فإنك ستأخذين هذه الشقة ، فهي إذن من المهر , فيجوز لزوجك أن يفعل ذلك ، ولا يلزم أن يعطي باقي زوجاته مثل ما أعطاك ، لأنه لا يجب العدل بين الزوجات في المهر.

جاء في فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (19 / 211): " لا يجب على الزوج إذا أراد الزواج من امرأة ثانية أن يدفع ما يسمى وساءً، وهو: دفع مهر وصداق للزوجة الأولى ، مثلما دفع للزوجة الثانية، ولكن إذا أحسن إلى زوجته الأولى، وأعطاها ما يطيب خاطرها : فلا بأس بذلك، وهو من حسن العشرة " انتهى.

ثم لك أن تحتاطي لنفسك بما ترينه مناسبا لك من المهر ، سواء كان مقدما ، أو مؤخرا ، ومن المهم أن توثقي عقد زواجك منه ، حتى تتمكني من نسبة أولادك إليه ، إذا حصل بينكما ولد.

والله أعلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | ليس كل عيب يجب بيانه للخاطب
- سؤال وجواب | بسبب المشاكل العائلية صرت أتمنى الموت، فما الحل؟
- سؤال وجواب | لا يثبت وجود قبر آدم ونوح عليهما الصلاة والسلام في الكعبة
- سؤال وجواب | قدمّت العون والجميل لأبي وإخوتي لكنهم أنكروا جميلي، فكيف أوصل ذلك إليهم؟
- سؤال وجواب | هل تنصحونني باستبدال الفافرين بدواء آخر؟
- سؤال وجواب | أسباب الإسهال المتكرر
- سؤال وجواب | هل معاهدة النفس تعتبر من صيغ النذر أو من اليمين؟
- سؤال وجواب | نبذة عن حياة الشيخ عبد الحميد كشك رحمه الله
- سؤال وجواب | هل يحق للزوجة أن تزعل من زوجها؟
- سؤال وجواب | هل ابتلاع الريق مع وجود طعم معجون الأسنان بعد المضمضة يبطل الصوم والصلاة؟
- سؤال وجواب | اقتناء الكلب ونجاسة لعابه
- سؤال وجواب | ألم في الصدر والظهر مع صعوبة في التنفس أحيانا
- سؤال وجواب | يستحب لمن أحب أخا في الله أن يعلمه أنه يحبه
- سؤال وجواب | امتناع البنت عن عمل توكيل على حسابها لأبيها هل يعد عقوقا
- سؤال وجواب | معنى حديث: ولكل واحد منهم زوجتان
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/09




كلمات بحث جوجل