مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | لا يجب العدل بين الزوجات في المهر
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | كيف يتصرف من أهدي له ما لا حق له فيه؟- سؤال وجواب | استنشاق الصائم الدخان بغير قصد
- سؤال وجواب | أعاني من مرض التصلب اللويحي، فهل هناك أمل في شفائي؟
- سؤال وجواب | أعاني من الوسواس القهري منذ الطفولة. فكيف الخلاص منه؟
- سؤال وجواب | ارتحت إلى فتاة ولكني اكتشفت أن والدها عصبي ومتسلط، فهل أتركها؟
- سؤال وجواب | علاقتي مع الشاب في حدود الأدب، فهل هذا جائز شرعا؟
- سؤال وجواب | علاج كثرة النسيان والشرود وعدم التركيز
- سؤال وجواب | ضوابط جواز اللعب بالألعاب الإلكترونية
- سؤال وجواب | هل التقليل من لقاء بعض الأشخاص من الهجر المذموم؟
- سؤال وجواب | حكم تعدد صلاة العيد في القرية الواحدة
- سؤال وجواب | حكم سماح المرء للغير بشراء أسهم باسمه
- سؤال وجواب | حكم النظر إلى المرأة في المرآة
- سؤال وجواب | ما هي فوائد وأضرار زيت أوميغا 3 لمريض القلب؟
- سؤال وجواب | عانيت مؤخراً من ألم في منطقة الصفن اليمنى ممتد إلى الساق
- سؤال وجواب | علاج ارتفاع البوتاسيوم وانخفاض الصوديوم في الدم عند الأطفال
طلب مني رجلٌ الزواج ، وهو متزوج من زوجتين : الزوجة الأولى عنده منها 3 بنات ، والزوجة الثانية ولد وبنت ، وليس معه تصريح الزواج ، وصلنا لحل : أن يتزوجني شرعيا في بلدي ، ويكتب لي شقة باسمي في بلدي،لكن قال: أن هذا حرام لأجل زوجاتي، فهل هذا حرام أم حلال ؟.
الحمد لله.
أولا : العدل الواجب على المعدِّد هو : أن يعدل في النفقة والمبيت والسكن والكسوة.
ولا يسقط وجوب العدل حتى وإن كانت الزوجات في أماكن متباعدة , جاء في مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (4 / 14): " إنْ كَانَتْ لَهُ زَوْجَتَانِ بِبَلَدَيْنِ : جَازَ قِسْمَةُ جُمُعَةٍ وَشَهْرٍ أَوْ شَهْرَيْنِ عَلَى قَدْرِ بُعْدِ الْمَوْضِعَيْنِ ، مِمَّا لَا يَضُرُّ بِهِ ، وَلَا يُقِيمُ عِنْدَ إحْدَاهُنَّ ، إلَّا لِتَجْرٍ ، أَوْ ضَيْعَةٍ " انتهى.
لكن إن أسقطت الزوجة حقها في القسم جاز ذلك ، ولا حرج على الزوج حينئذ.
ثانيا : ما طلبتِه من زوجك أن يكتب لك شقة باسمك في بلدك أمر جائز , ويعد هذا من المهر لأنه لو قدر حدوث طلاق بينكما ، فإنك ستأخذين هذه الشقة ، فهي إذن من المهر , فيجوز لزوجك أن يفعل ذلك ، ولا يلزم أن يعطي باقي زوجاته مثل ما أعطاك ، لأنه لا يجب العدل بين الزوجات في المهر.
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (19 / 211): " لا يجب على الزوج إذا أراد الزواج من امرأة ثانية أن يدفع ما يسمى وساءً، وهو: دفع مهر وصداق للزوجة الأولى ، مثلما دفع للزوجة الثانية، ولكن إذا أحسن إلى زوجته الأولى، وأعطاها ما يطيب خاطرها : فلا بأس بذلك، وهو من حسن العشرة " انتهى.
ثم لك أن تحتاطي لنفسك بما ترينه مناسبا لك من المهر ، سواء كان مقدما ، أو مؤخرا ، ومن المهم أن توثقي عقد زواجك منه ، حتى تتمكني من نسبة أولادك إليه ، إذا حصل بينكما ولد.
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | ليس كل عيب يجب بيانه للخاطب- سؤال وجواب | بسبب المشاكل العائلية صرت أتمنى الموت، فما الحل؟
- سؤال وجواب | لا يثبت وجود قبر آدم ونوح عليهما الصلاة والسلام في الكعبة
- سؤال وجواب | قدمّت العون والجميل لأبي وإخوتي لكنهم أنكروا جميلي، فكيف أوصل ذلك إليهم؟
- سؤال وجواب | هل تنصحونني باستبدال الفافرين بدواء آخر؟
- سؤال وجواب | أسباب الإسهال المتكرر
- سؤال وجواب | هل معاهدة النفس تعتبر من صيغ النذر أو من اليمين؟
- سؤال وجواب | نبذة عن حياة الشيخ عبد الحميد كشك رحمه الله
- سؤال وجواب | هل يحق للزوجة أن تزعل من زوجها؟
- سؤال وجواب | هل ابتلاع الريق مع وجود طعم معجون الأسنان بعد المضمضة يبطل الصوم والصلاة؟
- سؤال وجواب | اقتناء الكلب ونجاسة لعابه
- سؤال وجواب | ألم في الصدر والظهر مع صعوبة في التنفس أحيانا
- سؤال وجواب | يستحب لمن أحب أخا في الله أن يعلمه أنه يحبه
- سؤال وجواب | امتناع البنت عن عمل توكيل على حسابها لأبيها هل يعد عقوقا
- سؤال وجواب | معنى حديث: ولكل واحد منهم زوجتان
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا