مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | أين تعتد المطلقة ثلاثا؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | كيف أتخلص من مشكلة الارتعاش أثناء الحديث؟- سؤال وجواب | ما هي الأدوية التي تعالج ضغط الدم ولا تؤثر على القدرة الجنسية؟
- سؤال وجواب | قطع الصلة بمن تلبس بنطالًا ضيقًا
- سؤال وجواب | ما هو علاج غزارة الطمث والنحافة الشديدة؟
- سؤال وجواب | إذا وُلد لكافرين زانيين ولدٌ فهل يُنسب للزاني ؟
- سؤال وجواب | كفالة يتيم تحل المشاكل الناجمة عن حرمان الذرية
- سؤال وجواب | أخي يعاني شروداً ذهنياً وعدم تركيز ويتحدث مع نفسه كثيراً!
- سؤال وجواب | قلة الخصوبة في سن الأربعين والتدابير الممكنة لحدوث حمل
- سؤال وجواب | أشكو من كثرة البلغم في ساعات الصيام فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | حكم فتح معلمة القرآن للكاميرا في برامج التعليم من بعد أمام النساء والصغيرات
- سؤال وجواب | الحكم الشرعي في من رأى زوجته تعاشر غيره
- سؤال وجواب | أريد معرفة أسباب قلة أيام الدورة الشهرية
- سؤال وجواب | هل يمكن لغشاء البكارة أن ينفض بسبب الضغط والشد؟
- سؤال وجواب | أحكام من طهُرت في أثناء نهار رمضان
- سؤال وجواب | هل يشترط للطواف نية خاصة ؟
1 - مطلقة ثلاثاً لها أبناء وبنات ، أين تقضي عدتها ؟ هل في بيت أهلها أم في بيت الزوجية مع أبنائها وبناتها ؛ علما هي ترغب في قضاء عدتها مع أبنائها وبناتها ؟ 2 - كانت هناك زوجة مطلقة ثلاثا ، وأثناء عدتها حزنت ، وعندما التقت زوجها ( أثناء العدة ) عانقته ، وحدثت أمور ، لكن لم يحدث إي تقبيل أو جماع.
ما هو السبيل للتكفير عن هذا الذنب من الطرفين.
علما بأنه لم يحدث تقبيل أو جماع والسلام.
الحمد لله.
أولا : إذا طلق الرجل زوجته طلاقا بائنا ، فليس لها نفقة ولا سكنى زمن العدة ، إلا أن تكون حاملا.
والبينونة نوعان: بينونة صغرى ، وتكون بالطلاق قبل الدخول ، وبالطلاق على عوض [ يعني : مقابل مال يأخذه الزوج ].
وبينونة كبرى: وتكون بتمام ثلاث طلقات.
قال ابن قدامة رحمه الله : " ( وإذا طلق الرجل زوجته طلاقا لا يملك فيه الرجعة , فلا سكنى لها , ولا نفقة , إلا أن تكون حاملا ).
وجملة الأمر , أن الرجل إذا طلق امرأته طلاقا بائنا , فإما أن يكون ثلاثا , أو بخلع , أو بانت بفسخ , وكانت حاملا فلها النفقة والسكنى , بإجماع أهل العلم ; لقول الله تعالى : ( أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) الطلاق /6 ، وفي بعض أخبار فاطمة بنت قيس : ( لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا ) ولأن الحمل ولده , فيلزمه الإنفاق عليه , ولا يمكنه النفقة عليه , إلا بالإنفاق عليها , فوجب , كما وجبت أجرة الرضاع.
وإن كانت حائلا [ ليست حاملا ] , فلا نفقة لها.
وفي السكنى روايتان : إحداهما : لها ذلك وهو قول عمر , وابنه وابن مسعود , وعائشة , وفقهاء المدينة السبعة ومالك , والشافعي ; للآية.
والرواية الثانية , لا سكنى لها , ولا نفقة ، وهي ظاهر المذهب , وقول علي , وابن عباس , وجابر , وعطاء , وطاوس , والحسن وعكرمة , وميمون بن مهران , وإسحاق , وأبي ثور , وداود.
وقال أكثر الفقهاء العراقيين : لها السكنى والنفقة وبه قال ابن شبرمة , وابن أبي ليلى , والثوري , والحسن بن صالح , وأبو حنيفة وأصحابه , والبتي , والعنبري " انتهى من "المغني" (8/185).
والدليل على أن المطلقة طلاقا بائنا لا نفقة لها ولا سكنى : ما رواه مسلم (1480) عَنْ الشَّعْبِيِّ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ ، فَسَأَلْتُهَا عَنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهَا ، فَقَالَتْ : طَلَّقَهَا زَوْجُهَا الْبَتَّةَ ، فَقَالَتْ : فَخَاصَمْتُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السُّكْنَى وَالنَّفَقَةِ ، قَالَتْ : فَلَمْ يَجْعَلْ لِي سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً ، وَأَمَرَنِي أَنْ أَعْتَدَّ فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ.
وفي رواية لمسلم أيضا : قَالَتْ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : ( لَا نَفَقَةَ لَكِ وَلَا سُكْنَى ).
وفي رواية لأبي داود : ( لَا نَفَقَةَ لَكِ إِلَّا أَنْ تَكُونِي حَامِلًا ).
قال ابن عبد البر رحمه الله : " لكن من طريق الحجة وما يلزم منها قول أحمد بن حنبل ومن تابعه أصح وأحج ؛ لأنه لو وجب السكنى عليها ، وكانت عبادة تعبدها الله بها ، لألزمها ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يخرجها عن بيت زوجها إلى بيت أم شريك ، ولا إلى بيت ابن أم مكتوم.
وإذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت قيس وقد طلقت طلاقا باتا : ( لا سكنى لك ولا نفقة وإنما السكنى والنفقة لمن عليها رجعة ) ؛ فأي شيء يعارَض به هذا ؟ هل يعارَض إلا بمثله عن النبي صلى الله عليه وسلم ، الذي هو المبين عن الله مراده من كتابه.
ولا شيء عنه عليه السلام يدفع ذلك ، ومعلوم أنه أعلم بتأويل قول الله عز وجل : ( أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ ) من غيره " انتهى من "التمهيد" (19/151).
فإن سمح الزوج ببقائها في بيته زمن العدة ، فلا بأس ببقائها ، بشرط أن تحتجب منه ، لأنه بالبينونة صار أجنبيا عنها ، والأولى أن تعتد في بيت أهلها ، سدا لباب الفتنة ، كما حدث في السؤال المذكور؛ فالشيطان زينها في عينه ، وزينه في عينها ، حتى وقعا في عمل محرم ، وقد كان جاهدا في تقبيح كل منهما للآخر، حتى وقع بينهما الطلاق ثلاثا ؛ ( فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ) الحشر /2.
ثانيا : معانقة المطلقة البائن لزوجها عمل محرم ، وكذلك ما وقع بعده من لمس ذكره الخ ، والواجب عليهما التوبة إلى الله تعالى ، والندم على هذا الفعل المنكر ، ولا يخفى أنهما بالطلاق الثلاث صارا أجنبيين ، فلا يحل النظر أو اللمس ، فضلا عن المعانقة وما ذكرت ، ولا يحل أن يرجع لها حتى تنكح زوجا غيره ، نكاحَ رغبة [ يعني : أن تكون راغبة هي وزوجها الجديد في النكاح الثاني ] ، لا نكاحَ تحليل ، ثم يموت عنها أو يفارقها.
وينظر : سؤال رقم
14038
والله أعلم ..اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | حكم نكاح المسيار بدون ولي وبشهادة الإناث- سؤال وجواب | هل شد الأشفار بقوة عند إزالة الشعر يؤثر على غشاء البكارة؟
- سؤال وجواب | أخشى أن أخسر وظيفتي وزوجتي بسبب نوبات القلق والهلع، فساعدوني.
- سؤال وجواب | هل عدم الرد على الشتائم يدل على ضعف الشخصية؟
- سؤال وجواب | أشعر أن توبتي مشكوك بها وأني أخدع نفسي، فما علاج ذلك؟
- سؤال وجواب | لدي شد خلف الركبة عند نهوضي من الصلاة، فما سببه؟
- سؤال وجواب | أعاني من إفرازات شفافة، فهل تمنع الحمل؟
- سؤال وجواب | فقدت السعادة في حياتي، وأشعر بتبلد في الإحساس، فهل هناك دواء يخرجني من تلك الحالة؟
- سؤال وجواب | حكم بيع المواد الغذائية للفنادق
- سؤال وجواب | حكم المضاربة في الشركات المختلطة
- سؤال وجواب | أخشى أن أخرج وأقابل أعمامي وأخوالي الرجال، فما حل هذه المشكلة؟
- سؤال وجواب | حكم ما تراه النفساء بعد الأربعين من دم أو صفرة أو كدرة
- سؤال وجواب | يظهر في الآخرة ما عمله الإنسان وما أخفاه عن الناس
- سؤال وجواب | هل تبدأ المرأة بقضاء رمضان أو بستّ شوال
- سؤال وجواب | ارتفاع معدل هرمون (fsh) والدخول في سن اليأس
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا