مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | زوجها يمنعها من رؤية أختها إلا في بيت إخوتهما فهل يجب عليها طاعته في ذلك ؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | هل يأثم الابن المدين إذا لم يعط مالا لأبيه غير المحتاج؟- سؤال وجواب | يعمل بعيدا عن أهله وزوجته تريد اللحاق به مع حاجة والديه لمن يخدمهما
- سؤال وجواب | لماذا أشعر بخوف شديد عندما أجلس أو أسافر لوحدي!
- سؤال وجواب | أعاني من وسواس الأمراض، وأخاف أن تؤثر الأدوية على عقلي وعملي.
- سؤال وجواب | أشكو من ضيقة وكتمة الصدر، فما أسبابها وعلاجها؟
- سؤال وجواب | أفكر بالاستقلال في منزل منفرد ولكني أخاف من العقوق
- سؤال وجواب | أعاني من رجفة وخوف وتعب شديد، فما السبب؟
- سؤال وجواب | التصدق على الزوج فيه أجران
- سؤال وجواب | حكمة تقييد الزوجات بالأربع، دون الإماء
- سؤال وجواب | ما تفسير الشعور بأن الأحداث اليومية متكررة؟
- سؤال وجواب | حكم الاستخفاف بالقرآن قبل البلوغ وبعده وما يلزم فاعله
- سؤال وجواب | أعاني من الانطوائية وعدم الرغبة بمخالطة الناس.
- سؤال وجواب | تركت الرياضة فأصبحت أشعر بثقل في الجانب الأيسر من الصدر، ما سبب ذلك؟
- سؤال وجواب | أخشى أن يجرفني التفكير في الجنس إلى قاع الضياع والحرام، ماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | كيف أتعالج من أعراض التوتر والاكتئاب نهائيا؟
لو أن زوجاً يكره أخت زوجته ، فمنعها من الخروج معها أو اللقاء بها إلا في بيت إخوانهن ، فهل يحق له ذلك ؟ وهل تأثم الزوجة إن التقت بها في غير بيت الإخوة ، كأن تراها في المقهى أو ما شابه ذلك ؟ وما الظروف التي يحق للزوجة فيها عصيان زوجها ؟.
الحمد لله.
الواجب على الزوج أن يكون عونا لزوجه على طاعة الله تعالى والقيام بأوامره ، ومن أعظم ما ورد في القرآن والسنة الأمر بصلة الأرحام والتحذير من قطعها ، وقد سبق الحديث بالتفصيل عن معنى صلة الرحم في الفتوى رقم : ( 4631 ).
فلا يجوز للزوج أن يمنع زوجته – من دون سبب معتبر شرعا - من التواصل مع أرحامها الذين تجب عليها صلتهم ، كالوالدين والأجداد والجدات والإخوة والأخوات ، وأولادهم ، وأعمامها وعماتها ، وأخوالها وخالاتها ، ويراجع للفائدة الفتوى رقم : (
72834
) ففيها ضابط الرحم التي تجب صلتها وتحرم قطيعتها.وعلى ذلك : فلا يجوز للزوج أن يمنع زوجته من التواصل مع أختها لمجرد أنه يكرهها ، فإن فعل فإنه يكون ظالما متبعا لهواه بغير هدى من الله تعالى.
فقد روى ابن أشرس وابن نافع : " إنْ وَقَعَ بَيْنَهُ – أي الزوج -وَبَيْنَ أَخِ امْرَأَتِهِ كَلَامٌ ، فَلَيْسَ لَهُ مَنْعُهُ مِنْهَا.
قَالَ مَالِكٌ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - وَلَهَا أَنْ تَعُودَ أَخَاهَا وَأُخْتَهَا فِي مَرَضِهَا، وَلَوْ كَانَ زَوْجُهَا غَائِبًا وَلَمْ يَأْذَنْ لَهَا حِينَ خُرُوجِهِ " انتهى من " منح الجليل شرح مختصر خليل " (4 / 395).
لكن : إن كانت هذه الأخت غير مستقيمة في دينها ، أو خلقها ؛ بحيث يخشى منها أن تفتن زوجته ، أو كانت تفسد زوجته عليه ، وتحرضها عليه فهنا يجوز للزوج أن يمنع زوجه من التواصل معها ، إلا بالقدر اليسير الذي تتحقق معه مصلحة صلة الرحم ، ولا يصل شر الأخت إلى بيته وأهله.
وقد تكلم الفقهاء رحمهم الله تعالى عن هذه المسألة ، وهي ما إذا خاف الزوج من أهل زوجه أن يفسدوها عليه ، وأفتوا بأنه يأذن لهم بزيارتها في وجود امرأة أمينة.
قال الخرشي في " شرح مختصر خليل " (4 / 188): " وأما الأبوان فإنه يقضى لهما بالدخول عليها ، في كل أسبوع مرة واحدة ؛ فإن اتهمهما الزوج في إفساد زوجته ، وأشبه قوله بالقرائن : فإنهما يدخلان عليها في كل جمعة مرة ، مع أمينة من جهته لا تفارقهما ؛ لئلا يختليا بها ، فيغيران حالها على زوجها " انتهى.
والخلاصة : أن هذه الأخت إن كانت غير مستقيمة فيجب على الزوجة أن تطيع زوجها فيما يأمرها به من عدم اجتماعها معها إلا في بيت إخوتهما.
وأما إن كانت صالحة ، وكان الحامل للزوج على هذا التصرف مجرد بغضها فقط : فليس من حق الزوج أن يأمرها بذلك.
لكن النصيحة للزوجة أن تستجيب لزوجها في عدم مقابلتها إلا في بيت إخوانهن ، تجنبا للمشاكل مع زوجها ، لاسميا وأنه لا يأمرها بمقاطعتها تماما ، ولكن يطالبها برؤيتها في ظروف معينة ، وهذا أسهل بلا شك ، وقد يكون له وجه لم يتبين لنا ؛ فينبغي أن تطيعه في ذلك.
وأما خروج الزوجة بغير إذن زوجها لمقابلة أختها ، أو غيرها : فهذا لا يجوز ، لأنه من المعلوم أن المرأة لا يجوز لها أن تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه , ويراجع ذلك في الفتوى رقم : (
226665
).أما الحالات التي يجوز للزوجة أن تخالف أمر زوجها فيمكن إجمالها في حالتين: الأولى : أن يأمرها بمعصية الله تعالى , فحينئذ يجب عليها مخالفته ، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، وقد سبق بيان كيف تتصرف المرأة إذا أمرها زوجها بمعصية الله تعالى فليراجع ذلك في الفتوى رقم : (
11872
).الثانية : أن يأمرها بأمر خارج عن شؤون عقد النكاح المبرم بينهما ، فإن الزوجة إنما يجب عليها طاعة زوجها فيما يتعلق بعقد النكاح المبرم بينهما ، أما ما سوى ذلك فلا تجب عليها طاعته ، فإذا أمرها مثلا بأكل طعام معين لا تحبه ، أو أمرها بأن تقيم مع والديه لتخدمهما ، أو أمرها بأن تخرج للعمل لتتكسب ، فلا يجب عليها طاعته في شيء من ذلك.
وفي ذلك يقول العلامة ابن نجيم الحنفي في " البحر الرائق شرح كنز الدقائق " (5 / 77): " الْمَرْأَة لَا يَجِبُ عَلَيْهَا طَاعَةُ الزَّوْجِ فِي كُلِّ مَا يَأْمُرُ بِهِ ، إنَّمَا ذَلِكَ فِيمَا يَرْجِعُ إلَى النِّكَاحِ وَتَوَابِعِهِ " انتهى.
والله أعلم..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | أشكو من الضيقة والأرق والخوف من الموت، فمم أعاني؟- سؤال وجواب | هل القلق يسبب آلام القلب؟
- سؤال وجواب | معنى: التواب والغفور
- سؤال وجواب | كيف اتصرف مع أخي الذي لايتعامل باحترام مع والدتي؟
- سؤال وجواب | لم أستطع التأقلم مع الأوضاع الجديدة بسبب كورونا.
- سؤال وجواب | هل ما أعاني منه يعتبر مرضا نفسيا أم عضويا؟
- سؤال وجواب | حكم إمامة الخاطب لخطيبته في الصلاة
- سؤال وجواب | هل للزوجة أن تستوفي دينها من مال الرجل دون علمه ؟
- سؤال وجواب | كيف أتخلص من القلق والتوتر؟
- سؤال وجواب | لا يُستحسن إلقاء شعر اللحية المحلوق مع القاذورات
- سؤال وجواب | سبب تسمية (ذو القرنين) بهذا الاسم
- سؤال وجواب | هل يجوز للمسلم زوج الكتابية أن يسمح لها بالعبادة في بيته
- سؤال وجواب | ذبيحة المرتد لا تؤكل
- سؤال وجواب | المرأة إذا خيرت بين العمل في بنك ربوي أو خلع الحجاب
- سؤال وجواب | أعاني من قلق شديد شغل بالي وفكري، كيف الخلاص؟
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا