مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | هل يثبت النكاح بشهادة الاستفاضة أو التسامع؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | إذا تبلل سرواله فهل له ترك الجماعة دفعا للحرج
- سؤال وجواب | من كان في بلد لا تقام فيه الجمعة بسبب الوباء
- سؤال وجواب | ما هو تأثير أخذ تطعيم الحمل (ACYW135) في الشهر الأول على الجنين؟
- سؤال وجواب | واجب المأموم إذا تذكر أنه غير متوضئ، وهل يخرج من بين الصفوف؟
- سؤال وجواب | حكم تسجيل المكالمات الهاتفية وترجمتها بدون علم أصحابها
- سؤال وجواب | أعتقد أني لم أبلغ رغم وصولي عشرين عاماً!
- سؤال وجواب | مداومة الدعاء يرجى بها حصول المطلوب
- سؤال وجواب | كفارة من ترك صلاة الجمعة
- سؤال وجواب | ابني الصغير مصاب بالجدري وأنا حامل، هل يؤثر ذلك على الجنين؟
- سؤال وجواب | حكم من ترك صلاة الجماعة لإيذاء المصلين إياه
- سؤال وجواب | السلس. وحضور الجماعة
- سؤال وجواب | بعد الحمل صرت أخاف من الموت بشدة، ولم أعد أفرح بحملي
- سؤال وجواب | حكم التخلف عن جماعة الفجر بسبب خوف الزوجة أو مساعدتها
- سؤال وجواب | صداع في الرأس أثناء الدورة الشهرية
- سؤال وجواب | نصح تارك الجمعة بدون عذر من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
آخر تحديث منذ 1 ساعة
6 مشاهدة

عندنا في الشام هناك أناس يقيمون خارج حدود الدولة، وإذا تزوج أحدهم لا يستطيع أن يثبت زواجه إلا عند القاضي، فيوكل أحد المحامين بذلك، ولكن القاضي يطلب شهودا على الزواج، يذهب إلى القاضي شاهدان يعلمانه بحقيقة الزواج، ولكنهما لم يشهدا واقعة الزواج، ولكن هما متأكدين من صحة الزواج، فهل يجوز لهما أن يشهدا أمام القاضي؛لأن القاضي يستحلفهما هل كانا موجودين في واقعة الزواج، ويحلفان على ذلك؟ وما حكم هذه الشهادة؟.

الحمد لله.

الشهادة على ثبوت النكاح بالاستفاضة أو التسامُع تجوز الشهادة على إثبات النكاح بالاستفاضة، بأن يكون الشاهد سمع عددا من الناس يقولون إن فلانا زوج لفلانة، أو استفاض ذلك في البلد حتى استقر في قلبه معرفته.

لكن لا يجوز أن يقول الشاهد: إنه حضر عقد النكاح إلا إذا كان قد حضر بالفعل، وإلا كان كاذبا مقترفا لشهادة الزور.

قال في "شرح منتهى الإرادات" (3/ 579): "(و) الثاني: (سماع بالاستفاضة) بأن يُشتهر المشهود به بين الناس، فيتسامعون به بإخبار بعضهم بعضا.

ولا تسمع شهادة بالاستفاضة إلا (فيما يتعذر علمه غالبا بدونها) - أي الاستفاضة -؛ (كنسبٍ)، إجماعا؛ وإلا لاستحالت معرفته به، إذ لا سبيل إلى معرفته قطعا بغير ذلك، ولا تمكن الشهادة فيه، وكولادة، (وموتٍ، وملْكٍ مطلق)، إذ الولادة قد لا يباشرها إلا المرأة الواحدة، والموت قد لا يباشره إلا الواحد والاثنان ممن يحضره ويتولى غسله وتكفينه، والملك قد يتقادم سببه؛ فتوقُّف الشهادة في ذلك على المباشرة يؤدي إلى العسر خصوصا مع طول الزمن.

(و) كـ (نكاحٍ)، عقدا ودواما، (وخلعٍ وطلاقٍ)، نصا فيهما [أي: نص عليهما الإمام أحمد] ; لأنه مما يشيع ويُشتهر غالبا، والحاجة داعية إليه.

(ولا) يجوز لأحد أن (يشهد باستفاضة إلا) إن سمع ما يشهد به، (عن عدد يقع بهم) -أي: بخبرهم - (العلم)، لأن لفظ الاستفاضة مأخوذ من فيض الماء، لكثرته، قال في شرحه: ويكون ذلك العدد عددَ التواتر ; لأنها شهادة؛ فلا يجوز أن يشهد بها من غير علم، لقوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم [الإسراء: 36] " انتهى.

والفقهاء متفقون على صحة شهادة الاستفاضة أو التسامُع.

قال ابن قدامة رحمه الله: "(وما تظاهرت به الأخبار، واستقرت معرفته في قلبه، شهد به، كالشهادة على النسب والولادة).

هذا النوع الثاني من السماع، وهو ما يعلمه بالاستفاضة.

وأجمع أهل العلم على صحة الشهادة بها في النسب والولادة.

ما تجوز الشهادة عليه بالاستفاضة واختلف أهل العلم فيما تجوز الشهادة عليه بالاستفاضة، غير النسب والولادة، فقال أصحابنا: هو تسعة أشياء؛ النكاح، والملك المطلق، والوقف، ومصرفه، والموت، والعتق، والولاء، والولاية، والعزل.

وبهذا قال أبو سعيد الإصطخري، وبعض أصحاب الشافعي.

وقال أبو حنيفة: لا تقبل إلا في النكاح، والموت.

وقال أحمد، في رواية المروذي: اشهد أن دار بُختان لبُختان، وإن لم يُشهدك.

إذا ثبت هذا، فكلام أحمد والخرقي، يقتضي أن لا يُشهد بالاستفاضة حتى تكثر به الأخبار، ويسمعه من عدد كثير يحصل به العلم؛ لقول الخرقي: فيما تظاهرت به الأخبار، واستقرت معرفته في القلب.

يعني حصل العلم به.

وذكر القاضي، في " المجرد " أنه يكفي أن يسمع من اثنين عدلين، ويسكن قلبه إلى خبرهما؛ لأن الحقوق تثبت بقول اثنين.

وهذا قول المتأخرين من أصحاب الشافعي.

والقول الأول هو الذي يقتضيه لفظ الاستفاضة، فإنها مأخوذة من فيض الماء؛ لكثرته" "المغني" (10/ 141).

وفي "الموسوعة الفقهية" (4/ 46): " الأمور التي تثبت بها الشهادة بالتسامع: وقد اختلفت أقوال الفقهاء في ذلك، لكنهم يتفقون في جوازها: في الموت، والنكاح، والنسب.

وعد ابن عابدين من الحنفية عشرة أمور تجوز فيها الشهادة بالاستفاضة.

وفي مغني المحتاج للشافعية أكثر من عشرة، ومثلها عند الحنابلة.

وقد توسع المالكية في ذلك، فعدوا أشياء كثيرة تثبت بالسماع الفاشي، كالملك، والوقف، وعزل القاضي، والجرح، والتعديل، والكفر، والإسلام، والسفه، والرشد، والهيئة، والصدقة، والولادة، والحرابة وغير ذلك" انتهى.

والحاصل: أن الشهادة بالتسامع، أو الاستفاضة، لإثبات الزوجية: شهادة معتبرة.

لكن لا يجوز أن يقول الشاهد إنه حضر عقد النكاح، فهذه شهادة السماع والرؤية المباشرة، وليس التسامع أو الاستفاضة.

ومن لم يتمكن من إثبات النكاح في بلده، فيمكنه أن يثبته في بلد مجاور يكتفي فيه القاضي بشهادة الاستفاضة.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | كيف تكون الوقاية من تسمم الحمل؟
- سؤال وجواب | العاجز عن حضور الجماعة لا يلام على تخلفه
- سؤال وجواب | ما سبب الشعور بالضغط في منتصف الصدر؟
- سؤال وجواب | لا يشترط في الرجعة الجماع
- سؤال وجواب | لا تجب الجمعة على المسافر
- سؤال وجواب | التخلف عن الجماعة بسبب بكاء الصبي
- سؤال وجواب | حكم التخلف عن صلاة الجماعة في المسجد خشية المرض
- سؤال وجواب | نزول قطرات من الدم أثناء الحمل في الشهور الأولى
- سؤال وجواب | هل تجب طاعة الأب في التخلف عن الجماعة خوف السجن
- سؤال وجواب | نزول الدم من الحامل. مصدره وخطورته
- سؤال وجواب | أعاني من الخراج وخروج محتواه فكيف أمنع عودته من جديد؟
- سؤال وجواب | حكم ترك الجمعة بسبب الشك في ما يقوله الخطيب
- سؤال وجواب | حكم ترك صلاة الجماعة بسبب الدراسة
- سؤال وجواب | مرض حمى البحر المتوسط وعلاقته بالحمل لدى المرأة
- سؤال وجواب | هل يشترط للوكيل في البيع أن يكون رشيدا؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/22




كلمات بحث جوجل