مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | هل يصح أن يكون ولي المرأة شاهداً على عقد النكاح ؟
ما حكم عقود النكاح التي أجريت بشاهد عدل وولي البنت , ظناً بأن ولي البنت هو الشاهد الثاني ، وأن شاهد العدل المذكور في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ؛ إنما جعلت شهادته من أجل تأكيد أن الطرفين خاليين من موانع النكاح ، كالرضاعة مثلا ؟.
الحمد لله.
أولاً : ذهب جمهور العلماء إلى أنه يشترط لصحة النكاح أن يشهد عليه رجلان عدلان ، ونص بعض العلماء على أنه لا يجوز أن يكون الولي شاهدا.
جاء في " الموسوعة الفقهية " (5/47) : " الحنفية والشافعية , والمشهور عن أحمد : أنه لا يصح عقد النكاح ، إلا بإشهاد على العقد ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ) " انتهى.
ثانياً : من كان ولياً في النكاح ، فإنه لا يصح أن يكون شاهدا فيه ، لا سيما إذا كان ذلك الولي هو المباشر لعقد النكاح.
قال النووي رحمه الله في " روضة الطالبين وعمدة المفتين " (7/46) : " وَأَمَّا أَبُوهَا ، فَوَلِيٌّ عَاقِدٌ ، فَلَا يَكُونُ شَاهِدًا " انتهى.
وجاء في " شرح مختصر خليل للخرشي " (3/168) : " شَهَادَةُ الْوَلِيِّ عَلَى عَقْدِ وَلِيَّتِهِ لَا تَجُوزُ , وَلَوْ مَعَ غَيْرِهِ " انتهى.
فعلى هذا ، لو شهد الولي مع شاهد آخر على نكاح موليته ، فلا يصح النكاح ؛ لكون العدد المعتبر في شهادة النكاح ( وهو اثنان ) لم يكتمل ؛ لبطلان شهادة الولي في تلك الحال.
تنبيه : ليست الشهادة في النكاح مقتصرة على من طُلب منه أن يشهد على النكاح ، وَوَقَّع على الأوراق الرسمية ، بل كل من حضر عقد النكاح وشهده فهو شاهد ، وإن لم يطلب منه أن يكون شاهدا على الأوراق الرسمية ، كما أن النكاح لو اشتهر وأُعلن عنه ، فإنه يكون صحيحاً ولو لم يشهد عليه شاهدان عند العقد ، كما هو مذهب جماعة من أهل العلم رحمهم الله.
وعليه ، فلو حصل شيء من الخلل في الشهادة على النكاح ، كما لو شهد الولي مع شاهد آخر على النكاح ، لكن كان هناك عدد ممن حضر العقد حال الشهادة ، أو حصل إعلان للنكاح بعد ذلك ، ففي هذه الحال يكون النكاح صحيحا ، ولا يؤثر عليه أن الولي كان أحد الشاهدين.
ثالثاً : ليس المقصود من مشروعية الإشهاد على عقد النكاح ، هو التأكد من خلو الزوجين من موانع النكاح فقط ، بل المقصود منها أيضاً : توثيق النكاح ؛ وإعلانه ، والتفريق بينه وبين السفاح ، وإثبات النسب عند التنازع.
جاء في " نيل المآرِب بشرح دليل الطالب " " (2/154) : " منْ شروطِ صحةِ النكاح : الشهادة عليهِ ؛ احتياطاً للنَّسَبِ خوفَ الإِنكارِ ، ولأنّ الغَرَضَ من الشَّهادةِ إعلانُ النكاحِ ، وأن لا يكون مستوراً " انتهى.
والله أعلم ..
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا