مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | هل يجوز لهم هجر أختهم التي تزوجت بغير موافقتهم في المحكمة ؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | آلام في البطن مع إسهال ما سببها؟
- سؤال وجواب | قلت نسبة السكر لدي بعد الحمية . فما نصيحتكم لي؟
- سؤال وجواب | كيفية التوبة من الغيبة وهل يأثم لعدم علمه بعقوبة المغتاب
- سؤال وجواب | زوجي يسيء معاملتي ويحرض أولادي وأهله على إهانتي!
- سؤال وجواب | أطمح إلى التفوق، فكيف السبيل إلى ذلك؟
- سؤال وجواب | وعدني بالزواج ثم أخلف بعد أن أعطيته صوري، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | المقارنة بين وجود الأسرة مع ربها في بلاد الغربة وبين إقامتها بعيداً عنه
- سؤال وجواب | هل حالة طفلتي طبيعية أم لا؟
- سؤال وجواب | لا حرج على المخطوبة في الدخول على حساب خطيبها في الفيسبوك للتعرف على أخلاقه ودينه
- سؤال وجواب | افتتان الرجال بالنساء قد يكون بسبب منهنّ وقد يكون بسبب التهاون في معاملتهنّ
- سؤال وجواب | تعاستي الزوجية هل هي ابتلاء أم عقاب من الله عز وجل؟!
- سؤال وجواب | ميراث المطلقة
- سؤال وجواب | أعاني من التكيسات والرحم المقلوب. فهل يؤثر على الحمل؟
- سؤال وجواب | خدمة أم الزوج غير واجبة على الزوجة
- سؤال وجواب | الإرهاق والصداع بعد الولادة
آخر تحديث منذ 2 ساعة
20 مشاهدة

امرأة مطلقة ، تزوجت من رجل غير كفء لها ، فهو أصغر منها بعشر سنوات ، وأقل في المستوى الاجتماعي منها ، وغلب على هدا الزوج استغلال ظروف الزوجة ، وتزوجت بغير رضى من إخوتها الرجال ، حيث إن والدها متوفى ، وعارض الإخوة والوالدة هذا الزواج ، ولكنها تزوجت في المحكمة ، بحكم أنها ثيب ، هل يجوز لإخوتها مقاطعتها ، وعدم صلتها ، لأنها ضربت برأيهم عرض الحائط ، أو يلحقهم إثم بقطع الرحم ؟.

الحمد لله.

أولا : يشترط لصحة النكاح أن يعقده ولي المرأة أو وكيله ، وأن يشهده شاهدان مسلمان عدلان ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : (لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ) رواه أبو داود (2085) ، والترمذي (1101) ، وابن ماجه (1881) من حديث أبي موسى الأشعري ، وصححه الألباني في " صحيح الترمذي " ، وقوله صلى الله عليه وسلم : (لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ) رواه البيهقي من حديث عمران وعائشة ، وصححه الألباني في " صحيح الجامع " برقم (7557).

ولكن قد ذهب بعض الأئمة إلى أنه يجوز للمرأة أن تعقد النكاح لنفسها ، وقد أخذت بعض الدول الإسلامية بهذا القول ؛ وعلى ذلك : فإن كان النكاح قد تم في المحكمة ، أو على يد مأذون الأنكحة ، فهذا النكاح يحكم بصحته ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال : (

132787

).

ثانيا : ما فعلته هذه المرأة يختلف حكمه باختلاف الحال ، فإن كان هذا الذي تقدم للزواج منها كفؤا لها ، ونعني بالكفاءة هنا كفاءة الدين بمعنى أنه مسلم عفيف غير فاسق ، على الراجح من كلام أهل العلم في اعتبار الكفاءة ، كما بيناه في الفتوى رقم : (

84306

) ؛ فحينئذ لا يجوز لأهلها - ابتداء - أن يمنعوها من الزواج منه ، بحجة كون زوجها أصغر منها سنا ، أو أقل منها في المستوى الاجتماعي ، فهذا لا يقدح في كفاءته لها.

فإن منعوها ولجأت إلى القضاء ليزوجها ، فلا تثريب عليها ، ولا حرج في فعلها ؛ لأنها لم تفعل إلا أن استوفت حقها في الزواج بمن تريده ، ومنع أهلها لها من ذلك ظلم لها ، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم : (

32580

) ، وفي هذه الحالة لا يجوز لأهلها أن يهجروها ، وإلا كانوا يكررون الظلم لها مرة أخرى.

ويتأكد هذا الظلم إذا نظرنا إلى حال المرأة الثيب والمطلقة على وجه الخصوص ، وما تعانيه من ظلم اجتماعي ، وقلة فرص الزواج المناسب مرة أخرى ، بحيث يصبح كل أمل لها في الزواج ، والعفاف ، والاستقرار ، فرصة يصعب إضاعتها ، من غير سبب معتبر.

أما إن كان الذي تقدم لها غير كفء لها ؛ بمعنى أنه مبتدع أو فاسق ؛ فحينئذ يكون اعتراض أهلها في محله ؛ لأن الفاسق والمبتدع : ليس كفؤا لأن يزوج من المسلمة العفيفة.

قال النووي رحمه الله : "وَالْفَاسِقُ لَيْسَ بِكُفْءٍ لِلْعَفِيفَةِ ، وَلَا تُعْتَبَرُ الشُّهْرَةُ ، بَلْ مَنْ لَا يُشْهَرُ بِالصَّلَاحِ كُفْءٌ لِلْمَشْهُورَةِ بِهِ ، وَإِذَا لَمْ يَكُنِ الْفَاسِقُ كُفْئًا لِلْعَفِيفَةِ ، فَالْمُبْتَدِعِ أَوْلَى أَنْ لَا يَكُونَ كُفْئًا لِلنَّسِيبَةِ ، وَقَدْ نَصَّ عَلَيْهِ الرُّويَانِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -.".

انتهى من "روضة الطالبين" (7/81).

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى فسخ مثل هذا النكاح ، إذا وقع.

وينظر: "الشرح الكبير" الدردير ، و"حاشية الدسوقي : عليه (2 / 249).

وحينئذ ؛ فإصرارها على الزواج منه ، مخالِفةً لأهلها ، وعاقَّة لأمها : يجعلها عاصية آثمة.

مع أن الذي نراه لأهلها ألا يهجروها ، حتى في هذه الحال ؛ لأن الزواج قد وقع وتم ، ومن الصعوبة بمكان : فسخه ورده مرة أخرى ، لا سيما مع الظروف الخاصة بأختكم ، والذي ننصحهم به : أن يحاولوا أن يستصلحوها هي وزوجها ، لعل الله سبحانه أن يصلحهما على أيديهم ، ويرزقهم العفاف ، ويكفيهم مؤنتها.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | أخذ ذاكرة كمبيوتر العمل إلى بيته فانكسرت فما العمل
- سؤال وجواب | حكم المشاركة في قتل إنسان
- سؤال وجواب | فتاة تحب شاباً لم تتكلم معه ولا تعرف عن مشاعره نحوها شيئاً
- سؤال وجواب | حدود النظر إلى المخطوبة
- سؤال وجواب | كنت اجتماعيا كثيرا فتغيرت أحوالي وأصبت بالقلق والاكتئاب!
- سؤال وجواب | تشتت الذهن في الصلاة لا يبطلها ولا يبيح تركها
- سؤال وجواب | والدي أصبح يعاني من الهلاوس بعد الجلطة الثانية وأخذه للأدوية، فهل لها علاقة؟
- سؤال وجواب | أخطاء ينبغي للصائم الابتعاد عنها
- سؤال وجواب | التعرق. والملابس الرياضية
- سؤال وجواب | زوجتي تغيرت علي فلا احترام ولا تقدير ولا حقوق، فهل أطلقها؟
- سؤال وجواب | أحرم بالعمرة لطفلته ولم تكملها
- سؤال وجواب | الاغتسال وتغيير الملابس عند ارتداد قطرات البول وجهل موضعها
- سؤال وجواب | وجوب رد المال إلى الورثة بعد موت صاحبه
- سؤال وجواب | ابني يعاني من صداع ودوخة وألم مستمر في البطن . هل يحتاج للبنسلين؟
- سؤال وجواب | ما سبب الدوخة والأعراض المفاجئة التي أصابتني؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/19




كلمات بحث جوجل