مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | وجوب العدل بين الزوجات في العطية
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | ما الفرق بين الوسواس القهري والرهاب؟- سؤال وجواب | تربطني علاقة بشاب خلوق يريد إتمامها بعد 4 سنوات. فما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | كيف أتصرف إذا أساء بعض قرابتي في تعامله معي؟
- سؤال وجواب | تشترط على الخاطب أن تلزم بناتها بالحجاب عند سن معين
- سؤال وجواب | إذا سمع الإنسان مؤذناً ثم سمع آخر فأيهما يجيب؟
- سؤال وجواب | حكم قضاء الصلاة الباطلة ووقته
- سؤال وجواب | بعد استئصال سرطان الغدة الدرقية أصيبت زوجتي باكتئاب
- سؤال وجواب | تشخيص الألم في إبهام اليد وإبهام الرجل
- سؤال وجواب | حكم قضاء الفوائت حال ركوب السيارة
- سؤال وجواب | الاستمتاع بالزوجة بعد العقد الصحيح
- سؤال وجواب | أحب شخصا وأتمناه زوجاً، دلوني على طريقة مباحة
- سؤال وجواب | حكم نشر الصور التي تظهر فيها عورات النساء
- سؤال وجواب | صديقتي أوقعتني في حبها فهل علي بأس في ذلك؟
- سؤال وجواب | ما فعلته موافق لسنة النبي حين نام هو وأصحابه
- سؤال وجواب | حسن الظن بالمسلم والحذر مما يؤدي إلى الريبة
لي زوجتان ، وأريد أن اشتري ذهباً لإحداهما على سبيل الهدية.
فهل يجوز لي ذلك ؟ أم يكون هذا من عدم العدل بين الزوجات.
مع العلم أنني غير مقصر في حقوق الزوجة الأخرى ..
الحمد لله.
"من كان له زوجتان فأكثر فإنه يجب عليه أن يعدل بينهن ، ولا يحل له أن يخص إحدى زوجاته بشيء دون الأخرى من النفقة والسكنى والمبيت ، وقد جاء الوعيد الشديد فيمن كانت عنده امرأتان فلم يعدل بينهما ، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (من كانت له امرأتان يميل لإحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط ).
وفي رواية : ( يجر أحد شقيه ساقطاً أو مائلاً) أخرجه الإمام أحمد في "المسند" (2/295 ، 347 ، 471) وأخرج النسائي وابن ماجة في سننهما نحوه.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل ) أخرجه أبو داود في سننه (2/601) ، وأخرج الترمذي في "الجامع" نحوه.
وفي هذه الأدلة دليل على توكيد وجوب العدل بين الضرائر ، وأنه يحرم ميل الزوج لإحداهن ميلاً يكون معه بخس لحق الأخرى دون ميل القلوب ، فإن ميل القلب لا يملك ؛ ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي في القَسْم بين نسائه ويقول : ( اللهم هذا قَسْمي فيما أملك ، فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك ) (يعني المحبة القلبية).
وعلى ذلك لا يحل لهذا الزوج أن يخص زوجته بشيء مما يملكه دون الأخرى ، فإذا وهب لإحدى زوجاته داراً ونحوها وجب عليه أن يسوي بين زوجاته في ذلك ، فيعطي كل واحدة مثل ذلك أو قيمته ، إلا أن تسمح الزوجة الثانية في ذلك" اهـ ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | هل دوالي الحوض هي سبب التقلص والتحجر في بطن الحامل؟- سؤال وجواب | هل لعقار (أفروفيم) علاقة بالتهاب الغدد الليمفاوية؟
- سؤال وجواب | تعلق الفتاة بشاب كافر شاذ باب فتنة
- سؤال وجواب | لا يعدل عن الصيام إلى الإطعام في القضاء إلا عند العجز عن الصيام
- سؤال وجواب | صفقة بهاعدة محاذير
- سؤال وجواب | مفهوم حرية الاعتقاد في الإسلام
- سؤال وجواب | عُقِد قرانها على رجل بعد طلاقها وتريد الرجوع لزوجها الذي طلقها
- سؤال وجواب | أخي الصغير يشتت تفكيري وتركيزي عن الدراسة. ما الحل؟
- سؤال وجواب | مذهب الألباني في نزول المني بسبب المباشرة للصائم
- سؤال وجواب | هل على المؤذن أن يسكت بين جمل الاذان؛ ليمكّن المستمعين من الترديد؟
- سؤال وجواب | يريد أهل الزوج من ابنهم تطليق زوجته وهو لا يرغب في ذلك
- سؤال وجواب | فضل زيارة البيت الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
- سؤال وجواب | أد الصلاة عند تذكرها
- سؤال وجواب | هل يمكن أن تكرر حالة انفصال المشيمة مرة أخرى؟
- سؤال وجواب | حكم نكاح المرأة الملحدة إذا أسلمت ثم ارتدت باعتناقها دين أهل الكتاب؟
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا