عاجل
مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | وجوب العدل بين الزوجات في العطية

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | ما الفرق بين الوسواس القهري والرهاب؟
- سؤال وجواب | تربطني علاقة بشاب خلوق يريد إتمامها بعد 4 سنوات. فما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | كيف أتصرف إذا أساء بعض قرابتي في تعامله معي؟
- سؤال وجواب | تشترط على الخاطب أن تلزم بناتها بالحجاب عند سن معين
- سؤال وجواب | إذا سمع الإنسان مؤذناً ثم سمع آخر فأيهما يجيب؟
- سؤال وجواب | حكم قضاء الصلاة الباطلة ووقته
- سؤال وجواب | بعد استئصال سرطان الغدة الدرقية أصيبت زوجتي باكتئاب
- سؤال وجواب | تشخيص الألم في إبهام اليد وإبهام الرجل
- سؤال وجواب | حكم قضاء الفوائت حال ركوب السيارة
- سؤال وجواب | الاستمتاع بالزوجة بعد العقد الصحيح
- سؤال وجواب | أحب شخصا وأتمناه زوجاً، دلوني على طريقة مباحة
- سؤال وجواب | حكم نشر الصور التي تظهر فيها عورات النساء
- سؤال وجواب | صديقتي أوقعتني في حبها فهل علي بأس في ذلك؟
- سؤال وجواب | ما فعلته موافق لسنة النبي حين نام هو وأصحابه
- سؤال وجواب | حسن الظن بالمسلم والحذر مما يؤدي إلى الريبة
آخر تحديث منذ 2 ساعة
5 مشاهدة

لي زوجتان ، وأريد أن اشتري ذهباً لإحداهما على سبيل الهدية.

فهل يجوز لي ذلك ؟ أم يكون هذا من عدم العدل بين الزوجات.

مع العلم أنني غير مقصر في حقوق الزوجة الأخرى ..

الحمد لله.

"من كان له زوجتان فأكثر فإنه يجب عليه أن يعدل بينهن ، ولا يحل له أن يخص إحدى زوجاته بشيء دون الأخرى من النفقة والسكنى والمبيت ، وقد جاء الوعيد الشديد فيمن كانت عنده امرأتان فلم يعدل بينهما ، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (من كانت له امرأتان يميل لإحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط ).

وفي رواية : ( يجر أحد شقيه ساقطاً أو مائلاً) أخرجه الإمام أحمد في "المسند" (2/295 ، 347 ، 471) وأخرج النسائي وابن ماجة في سننهما نحوه.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل ) أخرجه أبو داود في سننه (2/601) ، وأخرج الترمذي في "الجامع" نحوه.

وفي هذه الأدلة دليل على توكيد وجوب العدل بين الضرائر ، وأنه يحرم ميل الزوج لإحداهن ميلاً يكون معه بخس لحق الأخرى دون ميل القلوب ، فإن ميل القلب لا يملك ؛ ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي في القَسْم بين نسائه ويقول : ( اللهم هذا قَسْمي فيما أملك ، فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك ) (يعني المحبة القلبية).

وعلى ذلك لا يحل لهذا الزوج أن يخص زوجته بشيء مما يملكه دون الأخرى ، فإذا وهب لإحدى زوجاته داراً ونحوها وجب عليه أن يسوي بين زوجاته في ذلك ، فيعطي كل واحدة مثل ذلك أو قيمته ، إلا أن تسمح الزوجة الثانية في ذلك" اهـ ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | هل دوالي الحوض هي سبب التقلص والتحجر في بطن الحامل؟
- سؤال وجواب | هل لعقار (أفروفيم) علاقة بالتهاب الغدد الليمفاوية؟
- سؤال وجواب | تعلق الفتاة بشاب كافر شاذ باب فتنة
- سؤال وجواب | لا يعدل عن الصيام إلى الإطعام في القضاء إلا عند العجز عن الصيام
- سؤال وجواب | صفقة بهاعدة محاذير
- سؤال وجواب | مفهوم حرية الاعتقاد في الإسلام
- سؤال وجواب | عُقِد قرانها على رجل بعد طلاقها وتريد الرجوع لزوجها الذي طلقها
- سؤال وجواب | أخي الصغير يشتت تفكيري وتركيزي عن الدراسة. ما الحل؟
- سؤال وجواب | مذهب الألباني في نزول المني بسبب المباشرة للصائم
- سؤال وجواب | هل على المؤذن أن يسكت بين جمل الاذان؛ ليمكّن المستمعين من الترديد؟
- سؤال وجواب | يريد أهل الزوج من ابنهم تطليق زوجته وهو لا يرغب في ذلك
- سؤال وجواب | فضل زيارة البيت الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
- سؤال وجواب | أد الصلاة عند تذكرها
- سؤال وجواب | هل يمكن أن تكرر حالة انفصال المشيمة مرة أخرى؟
- سؤال وجواب | حكم نكاح المرأة الملحدة إذا أسلمت ثم ارتدت باعتناقها دين أهل الكتاب؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/30




كلمات بحث جوجل