مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | حكم إنفاق الزوجة على أبناء زوجها ، ونفقة الأبناء على زوجة أبيهم
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | حبة في فتحة الشرج عند طفلي، فما هي؟- سؤال وجواب | زوجتي تأخذ قروضاً ربوية دون علمي، فكيف أتصرف معها؟
- سؤال وجواب | آلام في الصدر والذراع من الجهة اليسرى، هل تشير لأمراض القلب؟
- سؤال وجواب | هل يجوز العزل أو استخدام الواقي؟
- سؤال وجواب | ندم مطلقة واستعانتها بفتاة لإعادتها لزوجها
- سؤال وجواب | لا يستطيع أن يصبر عن زوجته في فترة الحيض
- سؤال وجواب | زوجتي نفساء ويخرج منها دود مع البراز! فما سببه وعلاجه؟
- سؤال وجواب | كيف أعرف أن الله قبل توبتي؟
- سؤال وجواب | ظهرت عندي فتحة أسفل الظهر وهو ناسور مع صديد
- سؤال وجواب | ألم الصدر من الجهة اليسرى سببه وعلى ماذا يدل؟
- سؤال وجواب | يخشى على صديقه من الردة
- سؤال وجواب | صعوبة في البلع، مع ظهور حبة في العنق أسفل الأذن.
- سؤال وجواب | جفاف البراز ما سببه؟ وما علاجه؟
- سؤال وجواب | الشرخ الشرجي يحرمني الجلوس والنوم.
- سؤال وجواب | المصلون في مسجده يفعلون بدعاً ومخالفات فكيف السبيل لنصحهم ؟
ما هو حكم نفقة زوجة الأب على أبناء الزوج ، وما حكم إنفاق أبناء الزوج على زوجة أبيهم ؟.
الحمد لله.
أولاً : لا يجب على المرأة أن تنفق على أبناء زوجها ، لا في حياة الزوج ولا بعد مماته ؛ وذلك لأن من شروط وجوب النفقة : أن يكون المنفق وارثاً للمنفق عليه.
قال ابن قدامه رحمه الله : " ويشترط لوجوب الإنفاق ثلاثة شروط : - وذكر منها – الثالث : أن يكون المنفق وارثا ; لقول الله تعالى : ( وعلى الوارث مثل ذلك ) ، ولأن بين المتوارثين قرابة تقتضي كون الوارث أحق بمال الموروث من سائر الناس , فينبغي أن يختص بوجوب صلته بالنفقة دونهم , فإن لم يكن وارثا لعدم القرابة , لم تجب عليه النفقة لذلك " انتهى من " المغني " (8/171).
ومن المعلوم أن زوجة الأب لا ترث من أولاد زوجها ، ولهذا لا تلزمها النفقة عليهم.
ثانياً : إذا كان الأب فقيراً ، ولم يقدر على النفقة على زوجته وأولاده ، وكان له أولاد موسرون من زوجة ثانية ، ففي هذه الحال يجب على الأولاد الموسرين من زوجته الثانية : أن ينفقوا على أبيهم ، وعلى من يعولهم ذلك الأب من زوجة وأبناء.
قال ابن قدامه رحمه الله : " وكل من لزمه إعفافه ، لزمته نفقة زوجته ; لأنه لا يتمكن من الإعفاف إلا بذلك " انتهى من " المغني " (8/174).
وقد سئل شيخ الإسلام رحمه الله : عن رجل عجز عن الكسب ، ولا له شيء ، وله زوجة وأولاد : فهل يجوز لولده الموسر أن ينفق عليه وعلى زوجته وإخوته الصغار ؟ فأجاب رحمه الله : " الحمد لله رب العالمين ، نعم على الولد الموسر أن ينفق على أبيه وزوجة أبيه وعلى إخوته الصغار ، وإن لم يفعل ذلك ، كان عاقا لأبيه ، قاطعا لرحمه ، مستحقاً لعقوبة الله تعالى في الدنيا والآخرة ، والله أعلم " انتهى من " مجموع الفتاوى " (34/101).
وسئل – أيضاً – رحمه الله : عن رجل له ولد وله مال ، والوالد فقير ، وله عائلة وزوجه غير والدة الولد الكبير : فهل يجب على ولده نفقة والده ، ونفقة إخوته وزوجته أم لا ؟ فأجاب : " إذا كان الأب عاجزا عن النفقة ، والابن قادرا على الإنفاق عليهم ، فعليه الإنفاق عليهم " انتهى من " مجموع الفتاوى " (34/102).
والله أعلم .
.
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | الشرخ الشرجي يحرمني الجلوس والنوم.- سؤال وجواب | المصلون في مسجده يفعلون بدعاً ومخالفات فكيف السبيل لنصحهم ؟
- سؤال وجواب | التهاب في المسالك البولية مع وجود دم في البول
- سؤال وجواب | كيف يمكنني معالجة الالتهاب الرئوي؟
- سؤال وجواب | هل أساير أصدقائي فيما يأمرونني به من معصية لأتأكد أنني طبيعي؟
- سؤال وجواب | أيهم أفضل المنظار الجراحي أم الجراحة العادية في نقل العصب الزندي؟
- سؤال وجواب | أعاني من كثرة غازات و انتفاخ في المعدة، ما العلاج؟
- سؤال وجواب | النزهة للشاطئ بالتزام أخلاقيات الإسلام لا بأس بها
- سؤال وجواب | الأموال الوهمية في الألعاب لا يدخل الربا فيها
- سؤال وجواب | أنا أعمل محاسبا وأعاني من العصعص فوق فتحة الشرج.
- سؤال وجواب | أشعر بالقهر والحزن والغضب كلما سمعت من يحلل ويحرم برأيه.
- سؤال وجواب | والدي مريض بتورم القدمين والضغط، فما العلاج المناسب له؟
- سؤال وجواب | أخاف من الأمراض ودائما أوسوس بمرض السرطان.
- سؤال وجواب | ما حكم الغِيلة في الإسلام ؟
- سؤال وجواب | هجرها زوجها مدة طويلة برضاها فهل هي تأثم بعدم طلب الطلاق ؟
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا