مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | تزوج بدون ولي وطلق في الحيض ثم أُخبر أن الطلاق غير واقع لأن النكاح باطل ثم طلق مرة أخرى بعد فترة ويسأل عن الحكم في ذلك كله
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | ما يجب على من رفع صوته على أبيه وخاطبه بما لا يليق- سؤال وجواب | ما علاج الخوف والقلق ونغزات القلب التي أشعر بها؟
- سؤال وجواب | آثار الخياطة للشق الولادي في الولادة الطبيعية
- سؤال وجواب | الاحتفال بأعياد الميلاد والغناء فيها ظلمات بعضها فوق بعض
- سؤال وجواب | لا يستطيع في السجود توجيه أصابع رجليه إلى القبلة، إذا صلى بالحذاء
- سؤال وجواب | زوجتي تعاني من أعراض التكيس. أفيدونا
- سؤال وجواب | ضيق في الصدر وتنميل في اليد والقدم . هل حالتي نفسية أم عضوية؟
- سؤال وجواب | غثيان بعد الأكل مباشرة، فما علاجه؟
- سؤال وجواب | أعاني من ألم أسفل الثدي الأيسر، فهل تلك أعراض سرطان الثدي؟
- سؤال وجواب | التصرف في المال الذي لا يعرف مكان صاحبه
- سؤال وجواب | كفارة الحلف كذبا
- سؤال وجواب | الأسباب المؤثرة على زيادة السائل المنوي ونقصه.
- سؤال وجواب | أشعر بعدم القدرة على البلع، وكأن شيئا في صدري!
- سؤال وجواب | السعي في صلة الرحم وعدم رفض الوساطة في ذلك
- سؤال وجواب | العلاج المفيد لحالة قلق المخاوف الوسواسي عقار (سيرترلاين).
تزوجت من فتاة دون إذن ولي أمرها بعد أن استفتيت أحد العلماء وأخبرني أنه يجوز لي الزواج منها دون إذن وليها ، وأنه يمكنني لاحقاً بعد أن يوافق ولي أمرها تجديد عقد الزواج ، ولكنني اكتشفت بعد النكاح أن النكاح باطل دون موافقة الولي ، وقد جعلني ذلك في حيرة فأنا لا أعرف إن كان زواجنا صحيحاً أم لا ، فما حكم هذه الزواج ؟ وهل يقع الطلاق إن حدث خلال هذه الفترة ، حيث قلت لها وهي حائض : " أنت طالق ، أنت طالق ، أنت طالق" ؟ وهل يقع الطلاق ثلاثاً ؟ مع العلم أنّ الفتاة تواصلت مع إحدى المنظمات الإسلامية ، والتي أخبرتها أنّ عقد النكاح باطل ، وأن الطلاق لم يقع من الأصل ، وأنه يجب عليها أن تحتجب عني ، وهو ما حصل منذ ذلك اليوم ؟ ولكن بعد 3-4 أشهر من تلك الحادثة ، قلت لنفسي إنني طلقتها مرة ولذلك أرجعتها ، ولكن عندما فكرت أنه من الممكن أن تتزوج من رجل آخر خلال هذه الفترة ، طلقتها مرة أخرى حتى لا تقع في الحرام إن تزوجت من رجل آخر ، فماذا يجب علي فعله ؟.
الحمد لله.
ما أخبرك به هذا الرجل من جواز زواجك من هذه الفتاة دون علم وليها يوافق مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى , ولكنه يخالف القول الراجح ، وما عليه جماهير الأمة من اشتراط الولي لصحة عقد النكاح.
ولكن إذا وجد بلد ما يقلد أهله مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى ، فإنه يحكم لهم بصحة أنكحتهم التي تمت دون ولي , وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم : (
132787
).وكذلك من أقدم على الزواج بدون ولي معتقدا صحته – كحالك أنت ، عندما أقدمت عليه بناء على فتوى بعض أهل العلم – فيحكم له بصحة النكاح , وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم : (
125363
).وبهذا تعلم أن طلاقك لزوجتك طلاق صحيح واقع من حيث الأصل ؛ لأنك طلقت زوجتك ، بعد نكاح تعتقدان صحته.
لكن يبقى النظر في وقوعه حال الحيض ، وهل يقع ثلاثا أو واحدة ؟ والفتوى المعتمدة عندنا أن الطلاق في الحيض لا يقع ، لا واحدة ولا أكثر , وأن الزوج إذا جمع الطلقات الثلاث معا فإنها تقع طلقة واحدة.
وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم : (
172162
) ، والفتوى رقم : (126549
).لكنك ذكرت أنك بعد فترة من الطلاق قد اعتمدت هذا الطلاق ، وأرجعتها بناء على ذلك , وعليه ، فإن الطلاق يحتسب ، ويكون طلقة واحدة.
وإرجاعك لها : إن كان في العدة فهو ارتجاع صحيح ، وإن كان بعد انتهاء العدة فلا يصح ، لأن زوجتك حينئذ تكون قد بانت منك.
وإنما كان الحكم كذلك لأن المحققين من أهل العلم قد نصوا على أن الرجل إذا طلق طلاقا بدعيا (كالطلاق في الحيض) ، ثم اعتد به ، بناء على اجتهاد منه ، أو تقليد لمن يقول بوقوعه : فإنه يحتسب عليه , خاصة مع قوة الخلاف في أصل المسألة ، وقول جماهير أهل العلم بوقوع الطلاق البدعي.
وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم : (
158115
).وينبغي أن يُعلم أن عدة المرأة المطلقة هي ثلاث حيضات ، فإن انتهت الحيضة الثالثة ، فقد انتهت عدتها ، ولا رجعة لزوجها عليها إلا في فترة العدة فقط ؛ لقول الله تعالى : ( وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ ) - أي في مدة العدة – ( إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحًا ) البقرة /228.
فجعل الله تعالى أزواج المطلقات أحق برجعتهن في مدة العدة إذا أرادوا بالرجعة الإصلاح.
أما الطلاق الثاني الذي أوقعته عليها بعد ثلاثة أشهر أو أربعة – كما ذكرت – فإن كانت رجعتك لها صحيحة ، لكونها حصلت في فترة العدة : فهذا الطلاق واقع.
وبذا تكون قد طلقتها تطليقتين , فلك أن تراجعها ما دامت في العدة ، وتبقى لك الطلقة الثالثة.
أما إن كانت رجعتك لها غير صحيحة ، لكونها حصلت بعد انتهاء عدتها ، فهذا الطلاق الثاني لغو لا يحتسب عليك ؛ لأن المرأة بانتهاء عدتها من الطلاق تكون قد بانت من زوجها ، فلا يلحقها طلاقه ولا ظهاره , لأنها بانتهاء العدة صارت أجنبية عنه.
جاء في " فقه السنة " لسيد سابق رحمه الله (2/ 252) : " فلو قال لامرأة لم يسبق له الزواج بها : " أنت طالق " يكون كلامه لغوا لا أثر له ، وكذلك الحكم فيمن طُلِّقت وانتهت عدتها ، لأنها بانتهاء العدة تصبح أجنبية عنه " انتهى.
وفي هذه الحالة إن أردت الزواج بها مرة أخرى ، فإنه يجوز لك ذلك بعقد ومهر جديدين وفي وجود وليها.
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | آلام الكتف تتعبني وتجعلني أشعر بالإرهاق- سؤال وجواب | لا أجد نفسي في دراسة الطب ولكن أهلي يرغموني على المواصلة.
- سؤال وجواب | ليس من الاستثمار المشروع البتة
- سؤال وجواب | تعرفت على شخص وتزوجته بعد الاختلاع من زوجها
- سؤال وجواب | عندي رهاب اجتماعي وخوف واكتئاب شديد
- سؤال وجواب | حكم كتابة أسماء الله الحسنى على جدران المدرسة
- سؤال وجواب | تفسير كلمة وليجة
- سؤال وجواب | خطورة شغل النفس بالشبهات والبحث عنها
- سؤال وجواب | الفرق بين دواء الأنفرانيل والتفرانيل
- سؤال وجواب | أعاني من ضيق تنفس وحساسية في الصدر
- سؤال وجواب | هل يعود الإنسان لطبيعته وقوته بعد تركه للعادة السرّية؟
- سؤال وجواب | من تعذر عليه الاغتسال من الجنابة لعدم وجود الماء
- سؤال وجواب | ما تأثير الزيوت على مرضى الكوليسترول والأملاح؟
- سؤال وجواب | قولون عصبي وعدم تحمل.هل لعلاج تنظيم الدورة دور في ذلك؟
- سؤال وجواب | أسباب تساقط الشعر بكثرة أثناء تمشيطه
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا