مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | تَلَفُّظُ الزوج أمام زوجته بالظهار على سبيل الحكاية أو السؤال أو التعليق على النطق به
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | مدى جواز اللجوء إلى التيمم للمسلمة حديثا خشية علم أهلها- سؤال وجواب | أزلت العصب ولا زلت أشعر بالألم بمجرد الأكل أو الشرب، فما السبب؟
- سؤال وجواب | صلة الرحم وما يفعله الواصل إذا رأى منكرا
- سؤال وجواب | آخذ دواء كونكور لعلاج سرعة ضربات القلب ولا أشعر بتحسن
- سؤال وجواب | لدي ألم في الفك العلوي في الأسنان الخلفية
- سؤال وجواب | هل الصداع بسبب ظهور ضرس العقل؟
- سؤال وجواب | فرعون هذه الأمة. وصورة من كفره
- سؤال وجواب | كيفية معرفة الشاب لرأي الفتاة التي يريد أن يتزوجها
- سؤال وجواب | من صلى وببدنه أو ثيابه نجاسة، ولم يعلم بها إلا بعد الصلاة
- سؤال وجواب | لا يجزئ التصدق بحق الغير مع إمكانية إيصاله إليه
- سؤال وجواب | حكم التلطخ بالنجاسة
- سؤال وجواب | أعاني من ألم في سني عند لمسه وأثناء الأكل أو الشرب، أفيدوني
- سؤال وجواب | حكم ترك الابن بيت أبيه
- سؤال وجواب | ضرورة إزالة ضرس العقل عند تسببه في آلام مستمرة بالأذن
- سؤال وجواب | حكم انتفاع الأولاد بمال والدهم الذي يتأخر في الذهاب لوظيفته
كنت أشاهد التلفاز أنا وزوجتي ، فسمعنا أحدا يقول شيئا مثل الظهار ، فقالت لي زوجتي : يوجد شيء في الدين اسمه الظهار ؛ كأن تقول لي : أنت علي كظهر أمي ، وله حد وتكفير ، وأنا حينذاك لم أكن أعلم ما هو الظهار ، ولا حتى معناه ، أو معنى كلمه كظهر أمي ؛ فإن زوجتي حينما قالت لي : هناك شيء اسمه ظهار ، لم أكن مصدقا لها ، وكنت سأقولها لها : أنت علي كظهر أمي ، ولكن وأنا في نصف الجملة ( أنت علي ك) ، وفي هذا الجزء من الثانية ، وقبل أن أنتهي من إكمال بقيه الجملة ظهر أمي ، حدثتني نفسي أنه من الممكن أن يكون كلامها صحيحا ، ويكون بالفعل هناك حد اسمه الظهار ، فخفت ولم أدر ما أفعل ، فخرجت من فمي كالتالي ، وبدون توقف بعد أي كلمه ، وقلت : أنت علي كظهر أمي لو أنا قلتها لك هل أكون قد وقعت في شيء ؟ فأجابت نعم ).
فهل أكون بذلك قد وقعت في شيء ؟.
الحمد لله.
أولا : ينبغي على المسلم إذا أقدم على عبادة أو معاملة أن يعرف الأحكام الشرعية التي تقيم عبادته أو معاملته على وجه شرعي صحيح ، كمعرفة أحكام النكاح والطلاق لمن أراد الزواج ، ومعرفة أحكام البيوع لمن أراد أن يعمل بالتجارة ، ونحو ذلك.
ثانيا : لا يقع الطلاق ولا الظهار من الزوج إلا بالتلفظ به أو ما يقوم مقامه.
قال العيني رحمه الله في "عمدة القاري" (30/121) : " ليس لأحد خلاف أنه إذا نوى الطلاق بقلبه ولم يتلفظ به أنه لا شيء عليه ، إلا ما حكاه الخطابي عن الزهري ومالك أنه يقع بالعزم ، وحكاه ابن العربي عن رواية أشهب عن مالك في الطلاق والعتق والنذر أنه يكفي فيه عزمه وجزمه في قلبه بكلامه النفسي.
وهذا في غاية البعد ، ونقضه الخطابي على قائله بالظهار وغيره ؛ فإنهم أجمعوا على أنه لو عزم على الظهار لم يلزمه حتى يتلفظ به ، ولو حدث نفسه بالقذف لم يكن قاذفا ، ولو حدث نفسه في الصلاة لم يكن عليه إعادة ، وقد حرم الله الكلام في الصلاة ، فلو كان حديث النفس في معنى الكلام لكانت صلاته تبطل " انتهى.
وقال علماء اللجنة الدائمة : " الطلاق لا يقع إلا بالتلفظ به أو كتابته ، أما مجرد نية الطلاق وحديث النفس به فلا يقع بذلك طلاق ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم ) متفق على صحته " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (20 / 211).
راجع لذلك إجابة السؤال رقم : (
81726
).ثالثا : إذا قال لزوجته " أنت طا " ثم أمسك ولم يكمل ، وكذا لو قال " أنت عليّ كـ " ثم أمسك ولم يكمل ، فليس عليه شيء.
قال ابن نجيم رحمه الله : " وَلَوْ حَذَفَ اللَّامَ، وَالْقَافَ بِأَنْ قَالَ " أَنْتِ طَا " وَسَكَتَ ، أَوْ أَخَذَ إنْسَانٌ فَمَه لَا يَقَعُ ، وَإِنْ نَوَى لِأَنَّ الْعَادَةَ مَا جَرَتْ بِحَذْفِ حَرْفَيْنِ مِنْ آخِرِ الْكَلَامِ " انتهى من "البحر الرائق" (3/ 274).
وفي أحكام الحذف تفصيل يراجع في كتب المذاهب الفقهية.
رابعا : قولك لامرأتك : " أنت علي كظهر أمي لو أنا قلتها لك هل أكون قد وقعت في شيء ؟ " ليس عليك فيه شيء الآن ؛ لأن الظاهر أنه تعليق للظهار بقول هذا لزوجتك ؛ فكأنك تقول لها : لو ظاهرت منك ، فأنت علي حرام.
، وهذا أشبه باللغو ، لأنه من المعلوم أنه إذا ظاهر منها ، كانت عليه حراما.
وهكذا إذا قدر أن الكلام قد خرج على وجه السؤال ؛ فمن خرج كلامه في الطلاق والظهار لزوجته على سبيل البيان والتوضيح أو على سبيل الاستفهام والسؤال أو الحكاية ولم يقصد بذلك طلاقا أو ظهارا فليس عليه شيء.
خامسا : الظهار محرم ؛ لأنه منكر من القول وزور ، قال تعالى : ( الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلا اللائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَزُوراً ) المجادلة/2.
فلا يجوز للرجل أن يظاهر من امرأته ، لا معلقا ، ولا منجزا.
فإن ظاهر منها وجبت عليه التوبة والكفارة.
والله تعالى أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | ما سبب آلام مستمرة في الخد منذ سنة؟- سؤال وجواب | الاستخارة مطلوبة شرعاً في الأمور المباحة
- سؤال وجواب | ذهبت إلى ساحر فأعطاني تميمة وقد ندمت وأريد التوبة، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | حكم من فاتته الصلاة بسبب غلبة النوم بعد استيقاظه
- سؤال وجواب | أشكو من ألم وبرودة أسناني وزيادة حجم اللثة، فما التفسير؟
- سؤال وجواب | ما يتقاضاه الموظف إذا أعفاه المسؤول من الحضور
- سؤال وجواب | حكم مداعبة الزوج غير المحرم زوجته المحرمة جهلًا بالحكم
- سؤال وجواب | هل يقع الطلاق بدون نية
- سؤال وجواب | عندما أهتم بأسناني جيداً أشعر بآلام رهيبة، أفيدوني
- سؤال وجواب | حكم المحرم إذا قام بتنفير الحمام
- سؤال وجواب | لا يستحب الغسل بسبب قتل الوزغ
- سؤال وجواب | هل يوجد حل غير الخلع لتقويم اللثة وتثبيت الضرس؟
- سؤال وجواب | كفارة الأيمان المتعددة، ومقدار الكفارة
- سؤال وجواب | هل يلزمني سحب العصب للأسنان التي تم تلبيسها؟
- سؤال وجواب | لدي حبة قاسية خلف الأذن ومؤلمة فما علاج ذلك؟
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا