التنبيهات
عاجل
مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | هل يجب عليها إذا وقع الطلاق أن تقتسم ممتلكاتها مع زوجها ؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | هل العادة السرية تسبب العقم؟
- سؤال وجواب | هل يأثم من ترك قراءة القرآن الكريم ؟
- سؤال وجواب | أخطأت بحق زوجة أبي ثم اعتذرت ولم تقبل، فغضب والدي، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | زواج الشغار. حكمه. تصحيحه. وما يلزم من الطلاق فيه
- سؤال وجواب | عانيت من اكتئاب وبعده تشتت ذهن ووسواس وكسل، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | أحكام من جمع بين المرأة وخالتها
- سؤال وجواب | نكاح المتعة.تحريمه. والمفاسد المترتبة عليه
- سؤال وجواب | قد وفيت بنذرك.
- سؤال وجواب | الوساوس عند قراءة الأذكار . وكيفية التخلص منها
- سؤال وجواب | أحكام نكاح التحليل
- سؤال وجواب | ذكر جملة من الصحابة رضي الله عنهم ، ممن أتم حفظ كتاب الله تعالى
- سؤال وجواب | أريد الزواج وأهلي يريدون مساعدتهم
- سؤال وجواب | حكم الزواج الصوري من أجل الحصول على الإقامة والدراسة
- سؤال وجواب | أريد أن أعرف ما هو نوع واقي الشمس المناسب لبشرتي
- سؤال وجواب | حكم مواعدة شخص لامرأة متزوجة إن طلقت بالنكاح
آخر تحديث منذ 2 ساعة
4 مشاهدة

أريد معرفة موقف القانون البريطاني في قضية الطلاق : فهل يلزمني كزوجة أن أشاطر زوجي كل ما أملك إذا وقع الطلاق حتى لو لم يشارك في شراء أي من هذه الممتلكات؟ فالبيت مثلاً اشتريته مناصفة مع والدتي ، فهل يعقل أنه له الحق في أن يأخذ نصفه؟! وماذا عن بقية مدخراتي هل له من حق فيها؟ وأنا لم أحرمه نهائياً، فقد كتبت وصية وجعلت له فيها بعض الشيء ، ولكن هذه الوصية ستُلغى ما لو تم الطلاق ، أعلم انه لا ينبغي اللجوء للطلاق إلا عند استنفاد الحلول ولكني قد أجد نفسي مضطرة لذلك.

وهل يمكن أن تخبروني ما إذا كان زواجنا صحيحاً وفقاً للشرع أم لا ؟ لقد تزوجنا بحضور شاهدين من كلا الطرفين ، ولكنّا لم نحصل على شهادة من جهة شرعية إسلامية ، كل ما حصلنا عليه هو شهادة نكاح من الحكومة البريطانية.

أنا في انتظار ردكم ، وشكراً ..

الحمد لله.

أولاً: لا نعرف القانون البريطاني في قضيتك ، والمهم معرفة حكم الإسلام ، ولو كان القانون البريطاني يبيح للرجل أن يشاطر زوجته في مالها أو يمنعه ذلك ، فلا يجوز الاحتكام له.

وللاستزادة ينظر جواب سؤال رقم (

93208

).

ما يحكم به القانون البريطاني أو غيره من قوانين الدول الكافرة ، من أعطاء الزوج ، أو الزوجة ، نصف ما يمتلكه الطرف الآخر عند وقوع الطلاق بينهما ، هو قانون ظالم جاهلي ؛ لا يحل لمسلم أن يرضى به ، أو يتحاكم إليه ؛ بل التحاكم إليه من التحاكم إلى الطاغوت الكفري الذي حذر الله منه عباده في كتابه.

قال الله تعالى : ( أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا * وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا * فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا * أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا * وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا * فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ) النساء/60-65.

فإن احتكم أحد الزوجين ، إلى قانون الدول الكافرة ، وحُكم له بمشاطرة زوجته مالها لم يجز له العمل بهذا القانون ؛ لأنه قانون يخالف قانون الشرع المطهر ، قال الله تعالى: (وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ) البقرة / 188.

وقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه ).

رواه أبو يعلى وصححه الألباني في صحيح الجامع حديث رقم (7662).

قال الأمير الصنعاني رحمه الله : " والأحاديث دالة على تحريم مال المسلم إلا بطيبة من نفسه وإن قلّ ، والإجماع واقع على ذلك " انتهى من "سبل السلام"(2/86).

بل قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْوٍ مِمَّا أَسْمَعُ مِنْهُ فَمَنْ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْهُ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ بِهِ قِطْعَةً مِنْ النَّارِ ) رواه البخاري (2680) ومسلم (1713).

فدل ذلك الحديث الجليل على أن حكم النبي صلى الله عليه وسلم ، إذا لم يكن موافقا للواقع ، بناء على ما قدمه الخصم من حجج باطلة ، لا يجعل ما أخذه الخصم المبطل حلالا له ، من أجل أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم له به ؛ بل الحلال ما أحل الله ، والحرام ما حرم الله.

فكيف إذا كان الذي يحكم بذلك هو قانون طاغوتي ، لدولة كافرة.

ثانياً: الوصية إنما تنفذ بعد موت صاحب المال ( الموصي ) ؛ ولا تجوز الوصية لوارث ، سواء كان زوجاً أو ولداً ؛ لما روى أبو داود (2870) والترمذي (2120) والنسائي (4641) وابن ماجه (2713) عن أَبي أُمَامَةَ رضي الله عنه قال : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ) والحديث صححه الألباني في" صحيح أبي داود ".

ولا تنفذ هذه الوصية إلا بموافقة الورثة ؛ لقول الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة ) رواه الدار قطني وحسنه الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام.

فإن أجاز الورثة وصية المرأة لزوجها، أعطي الزوج ما أوصي له.

وإن كان مقصود السائلة أنها سوف تعطي شيئا من مالها لزوجها ، في حال الحياة ، فهذه هبة وعطية، ولها أن تعطي زوجها ما شاءت من مالها قلّ أو كثر؛ إذا كان ذلك عن طيب نفس منها.

ثالثاً: لا يشترط في صحة الزواج توثيقه في مركز إسلامي ، أو محكمة شرعية ، أو حضور مأذون ، أو استخراج أوراق به ؛ بل متى توفر في النكاح شروط صحته من وجود الولي والشاهدين ورضا الزوجة ، فهو نكاح شرعي ، ولو لم يوثق ؛ وإن كان التوثيق واجبا ، لضمان الحقوق بين الزوجين.

وولي المرأة هو أبوها ثم أبوه ، ثم ابنها ثم ابنه (هذا إن كان له أولاد) ثم أخوها لأبيها وأمها ثم أخوها لأبيها فقط ، إلى آخر ترتيب العصبة.

والله أعلم.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | هل عدم الإنجاب ابتلاء من الله عز وجل أم هو انتقام؟
- سؤال وجواب | المسعى ليس من المسجد الحرام
- سؤال وجواب | عرض المرأة نفسَها قبل الطلاق على رجل صالح للزواج منها بعد إكمال الإجراءات
- سؤال وجواب | النكاح بغير ولي ولا شاهدين باطل
- سؤال وجواب | اختلف الأطباء في تشخيص حالتي، فأصبحت أخاف من المرض والموت!
- سؤال وجواب | أقوال المذاهب الأربعة في نكاح المتعة
- سؤال وجواب | هل يكفر من أتى زوجته في دبرها بعد أن دهن ‏بالزيت المقروء فيه
- سؤال وجواب | التأمين على البطاقة الائتمانية
- سؤال وجواب | هل اللاوعي يلعب دورا في تفكيرنا سواء السلبي أو الايجابي؟
- سؤال وجواب | فتوى ابن عباس بجواز المتعة ورجوعه عنها
- سؤال وجواب | هل للمنتج ( n.o-xplode) مضار على الصحة؟
- سؤال وجواب | تحريم المتعة تمَّ بوحي من الله
- سؤال وجواب | دلوني على حبوب لمنع الحمل بدون آثار جانبية
- سؤال وجواب | لبس القصير والضيق للأولاد بين أمر الزوج واعتراض الزوجة
- سؤال وجواب | نكاح المحلل حرام باطل لا يفيد الحل
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/29




كلمات بحث جوجل