مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | من علق الطلاق على شيء ففعله ناسيا أو مكرها
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | العدل بين الأبناء واجب في العطايا- سؤال وجواب | هل تختفي البواسير الخارجية بعد العلاج، وكم تحتاج مدة علاجها؟
- سؤال وجواب | مساعدة الأم بعض الأولاد في نفقات الزواج وقضاء الدَّين دون الآخرين
- سؤال وجواب | حكم من يستلم راتبا له ولإخوته فيقتطع نصيبه دون علم الوصي على إخوته
- سؤال وجواب | الهبة التي لم تحز في حياة الواهب تعتبر لاغية
- سؤال وجواب | الهبة على شرط الواهب
- سؤال وجواب | لا وصية لوارث
- سؤال وجواب | خصمت الشركة من راتبه بدل الطعام فهل له أن يأخذ من مالها قدر حقه ؟
- سؤال وجواب | ما تشخيص نزول الدم مع البراز؟
- سؤال وجواب | كفارة من حلف أن يحضر مباراة فلم يحضرها لانقطاع الكهرباء
- سؤال وجواب | حكم إمامة شارب الخمر
- سؤال وجواب | مسائل في تقسيم الشخص ماله حال الحياة
- سؤال وجواب | ماذا ينوي من يعطي غيره هدية
- سؤال وجواب | هل يلزم تأخير الحمل 3 أشهر في حال أخذ اللقاحات؟
- سؤال وجواب | تفضيل بعض الأبناء بالعطية لإتمام زواجه
نويت إن فعلت أمرا ما أن تطلق زوجتي بنية الطلاق فعلا ، فهل إذا فعلت هذا الأمر مضطرا يقع الطلاق ؟ وهل إذا كررت هذا الفعل يقع الطلاق في كل مرة ؟.
الحمد لله.
إذا كان الأمر مقتصرا على نية الطلاق فقط ، ولم تتلفظ ، فلا يقع الطلاق.
قال ابن قدامة رحمه الله : (7/373) : " ولا يقع الطلاق بغير لفظ الطلاق , إلا في موضعين ; أحدهما : من لا يقدر على الكلام , كالأخرس إذا طلق بالإشارة , طلقت زوجته.
وبهذا قال مالك , والشافعي , وأصحاب الرأي.
ولا نعلم عن غيرهم خلافهم.
الموضع الثاني : إذا كتب الطلاق , فإن نواه طلقت زوجته ، وبهذا قال الشعبي , والنخعي , والزهري , والحكم , وأبو حنيفة , ومالك وهو المنصوص عن الشافعي ." انتهى.
وأما إذا كنت تلفظت بالطلاق ، وعلقته على فعل شيء معين بنية الطلاق ، فإن الطلاق يقع عند فعل هذا الشيء ، إلا أن تفعله ناسيا أو مكرها ، فلا يقع الطلاق.
قال ابن حجر الهيتمي في الفتاوى الفقهية الكبرى (4/178) : "متى حلف بطلاق أو غيره على فعل نفسه ففعله ناسيا للتعليق ، أو ذاكرا له مكرها على الفعل ، أو مختارا جاهلا بالمعلق عليه لا بالحكم : لم يحنث ؛ للخبر السابق : ( إن الله تعالى وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ).
أي لا يؤاخذهم بشيء من هذه الأمور الثلاثة ما لم يدل دليل على خلافه كضمان المتلف ، فالفعل مع ذلك كَلا فعل " انتهى.
فإذا كان مقصودك بالاضطرار أنك أُكرهت على الفعل ، فلا يقع الطلاق ، وإن لم تكن مكرها وقع الطلاق.
وإذا لم يقع الطلاق لأجل النسيان أو الإكراه ، فإن الطلاق المعلق يظل بحاله ، فإذا فعلت الأمر فيما بعد ، وقع الطلاق.
وأما هل يقع الطلاق كلما فعلت ؟ فهذا يرجع إلى اللفظ الذي تكلمت به ، فإن قلت : إن فعلت كذا طلقت زوجتي ، فلا يقع الطلاق إلا مرة واحدة.
وإن قلت : كلما فعلت كذا طلقت زوجتي ، تكرر الطلاق بتكرر الفعل.
وأما إذا لم تقل شيئا ، وكان الأمر مجرد نية ، فلا يقع شيء من الطلاق ، كما سبق.
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | تفضيل بعض الأبناء بالعطية لإتمام زواجه- سؤال وجواب | حكم حرمان بعض الأولاد من الهبة أو الميراث لفسقه
- سؤال وجواب | قبول هذه الهدية منوط بإذن جهة العمل
- سؤال وجواب | البواسير من النوع الثالث وكيف يتم إيقاف نزيفها؟
- سؤال وجواب | أعاني من نزيف من المستقيم يلازمني منذ 5 أيام، فما التشخيص؟
- سؤال وجواب | الأولى بحضانة البنت بعد أمها
- سؤال وجواب | زوجتي تعاملني بجفوة ولا تهتم بي، برغم إحساني لها وعدم تقصيري معها!
- سؤال وجواب | هل تقبل المسلمة هبة أمها النصرانية
- سؤال وجواب | حكم تفضيل الأب أحد الأولاد في العطية بسبب ما بذله له من هدايا
- سؤال وجواب | عمري 17 سنة وأعاني من قصر القامة. فهل السبب مشكلة في البلوغ؟
- سؤال وجواب | هل تقبل الغيرة الشديدة سببا للطلاق؟
- سؤال وجواب | بسبب آلام في الجسد واكتئاب ضاعت حياتي الاجتماعية والعملية والعلمية.
- سؤال وجواب | مات وفي نيته كتابة شقة باسم ابنه دون بناته
- سؤال وجواب | ما هي أنواع الحجامة وفوائدها، وهل هي مفيدة لحرق الدهون؟
- سؤال وجواب | حكم قبول معلم القرآن الهدايا من طلابه
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا