مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | إذا قال لزوجته : ( أنت محرمة علي بالثلاثة ) ، فما الحكم ؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | حكم صلاة من كان يجد أثر الاستنجاء على ثيابه بعد الصلاة- سؤال وجواب | أعاني من تسارع نبضات القلب ودوخة شديدة وانقطاع النفس!
- سؤال وجواب | لا يلتفت الإمام إلى تسبيح المأموم إلا إذا شك أو غلب على ظنه الخطأ
- سؤال وجواب | حرمة الاستيلاء على حقوق الناس
- سؤال وجواب | كيف أتخلص من التسويف والحسد والتفكير في الشباب؟
- سؤال وجواب | أريد دواء مخففا للقلق ومزيلا للخوف من ركوب الطائرة
- سؤال وجواب | أقسمت ومن أحبها أن لا نكون زوجين لغيرنا؛ فهل في ذلك اعتراض على قدر الله ؟
- سؤال وجواب | فوائد شرب العسل وكيفية استخدامه
- سؤال وجواب | لا تتم التوبة إلا بأداء الأمانة كاملة غير منقوصة
- سؤال وجواب | السؤال عن أحوال طالبي الوظائف
- سؤال وجواب | ابني كثير الحركة وعصبي ومتعلق بي.فهل هذه الأمور طبيعية؟
- سؤال وجواب | ما سبب نزول الحيض مرتين في الشهر؟ وهل هو خطير؟
- سؤال وجواب | لا أثر لما يدور في ذهن الموسوس من غير تكلم به
- سؤال وجواب | حكم التصدق بالمال الذي لا يتوصل إلى صاحبه على من لا يستطيع دفع الرسوم الدراسية
- سؤال وجواب | على العبد أن يحسن ظنه بربه تعالى في جميع شؤونه
أنا متزوجة من سنة ، ولدي ولد واحد فقط ، حصلت مشاكل بيني وبين زوجي بشكل هائل وسؤالي هو : زوجي اخبر أمي وقال لها ( بالحرف الواحد ) : ابنتك محرمة علي بالثلاثة ، فهل أنا حرمت عليه نهائياً أم تعتبر طلقة واحدة ؟.
الحمد لله.
أولاً : قول الرجل لزوجته : ( أنت محرمة علي بالثلاثة ) يعد من ألفاظ الكنايات.
وألفاظ الكنايات مرجعها إلى نية الزوج ، فإن نوى بذلك اللفظ الظهار كان ظهاراً ، وإن نوى به الطلاق كان طلاقاً ، وإن نوى به اليمين كان يمينا.
قال ابن قدامه رحمه الله : " وعن أحمد – فيمن قال لزوجته أنت علي حرام - أنه إذا نوى الطلاق , كان طلاقا ، فكأنه جعله من كنايات الطلاق , يقع به الطلاق إذا نواه.
فإذا لم ينو الطلاق , فلا يكون طلاقا بحال ; لأنه ليس بصريح في الطلاق , فإذا لم ينو معه , لم يقع به طلاق كسائر الكنايات " انتهى مختصرا بتصرف يسير من " المغني " (7/318).
وقال – أيضاً – رحمه الله : " إذا قال : أنت علي حرام ، فإن نوى به الظهار , فهو ظهار , في قول عامتهم.
وبه يقول أبو حنيفة , والشافعي " انتهى من " المغني " (8/8).
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في " الشرح الممتع " (15/153) : " صار الذي يقول لزوجته ( أنت علي حرام ) له أربع حالات : الأولى : أن ينوي الظهار.
الثانية : أن ينوي الطلاق.
الثالثة : أن ينوي اليمين.
الرابعة : أن لا ينوي شيئاً.
فإذا نوى الظهار فظهار ، أو الطلاق فطلاق ، أو اليمين فيمين ، والعمدة عندنا قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ).
فإذا لم ينوِ شيئاً صار يميناً ، والدليل قوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ * قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ ) " انتهى.
ولمعرفة وينظر للفائدة جواب السؤال رقم : (
81984
).ثانياً : الذي يظهر من قولك زوجك : ( أنت محرمة علي ) أنه يقصد الطلاق ؛ بدليل أنه جاء بالعدد ( ثلاثة ) ، فكأنه أراد الطلاق بالثلاثة ، والقرينة توضح المراد بألفاظ الكنايات.
وينظر : "كشاف القناع" (5/253).
وعلى ذلك ؛ فهل هي طلقة واحدة أو ثلاث طلقات ؟ خلاف بين العلماء ، والمرجح في الموقع : أنها طلقة واحدة ، فيملك الزوج أن يرجع زوجته خلال العدة ، إن كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية.
وللفائدة ينظر جواب السؤال رقم : (
152067
).والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | حكم توكيل الغير ليقوم بالعمل المنوط به بسعر أقل- سؤال وجواب | مشكلة الضغط على الفكين بشدة أثناء النوم
- سؤال وجواب | أشعر بنغزات في القلب مع ألم خفيف في الظهر، ما الأسباب؟
- سؤال وجواب | أعاني من مشكلة الارتباك الشديد عند إمامة المصلين!
- سؤال وجواب | حكم الاتجار بالرنجة للمسلمين في موسم عيد شم النسيم
- سؤال وجواب | العمل في التداولات الإلكترونية أو مع شخص مصدر ماله محرم
- سؤال وجواب | لا ينبغي التشكيك في صحة اتجاه القبلة في المساجد
- سؤال وجواب | أصاب بالتوتر والغضب بسبب وبدون سبب، فما العلاج الأمثل؟
- سؤال وجواب | مشاكل القولون العصبي وانعكاساتها النفسية
- سؤال وجواب | لا أستطيع السيطرة على ارتفاع السكر مع ضغوطات الاختبارات، ماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | صفة رفع اليدين عند التكبير في الصلاة
- سؤال وجواب | هل للأحفاد حق في ميراث جدهم ؟
- سؤال وجواب | حيث جاز التصدق بالمال جاز بغيره
- سؤال وجواب | دقات قلبي تتسارع ولدي ضيق تنفس.ماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | التسبيح فضله وكيفيته
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا