مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | هل يجوز التقدم للزواج من امرأة معقود عليها وزوجها غائب لا يعرفون عنه شيئا ؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | تأتيه وساوس في الطهارة- سؤال وجواب | ما تفسير الدوخة عند الاستيقاظ من النوم؟
- سؤال وجواب | حكم بيع الفيز والتأشيرات
- سؤال وجواب | خوف من الخروج واكتئاب شديد بعد زواجي. ما تفسيركم؟
- سؤال وجواب | هل جرعة 100 مليجرام من الزولفت كافية لعلاج الوسواس؟
- سؤال وجواب | لدي الكثير من الأعراض البدنية والفحوصات سليمة، فما تشخيصكم؟
- سؤال وجواب | متى تبدأ عدة المطلقة في خلع
- سؤال وجواب | هل الكلب والخنزير نجسان ؟
- سؤال وجواب | معاناتي من القولون العصبي أتعبتني، كيف أتخلص من ذلك؟
- سؤال وجواب | أعاني من ظهور بعض البثور حول حلمتي الصدر، فهل هناك حل؟
- سؤال وجواب | مشكلة تعرق الكفين
- سؤال وجواب | ماذا يفعل في الأموال الربوية
- سؤال وجواب | وُكِّل إليّ تنظيم الحفل، وفيه تقدم الخمر، ولا أتعامل معها مباشرة، فما الحكم؟
- سؤال وجواب | لم تنتظم دورتي ولم أحمل بعد الإجهاض. فهل من علاج؟
- سؤال وجواب | حكم الاتفاق مع أصحاب الأموال على نسبة من الربح مضمونة
تقدمت إلى فتاة كان مكتوب كتابها بطريقة غير رسمية – أي : غير مثبت في المحكمة - على رجل آخر ، وهو الآن غائب ولا أحد يعرف عنه شيئا ، هل يحق للفتاة طلب الخلع وفسخ العقد من طرفها مع غياب الزوج ؟ وهل يحق لي التقدم لهذه الفتاة وعقد قران جديد ؟.
الحمد لله.
ثانيا : إذا تم العقد على المرأة : فقد صارت متزوجة ، حتى وإن لم يتم توثيق العقد في الأوراق الرسمية , والمرأة المتزوجة لا يحل لأحد أن يتقدم للزواج منها مهما كان السبب ، وسواء كان زوجها غائبا أو حاضرا ؛ فقد ورد في ذلك الوعيد الشديد في قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَبَّبَ امرَأَةً [ أي : أفسد ] عَلَى زَوجِهَا ) رواه أبو داود (2175) ، وصححه الألباني في " صحيح سنن أبي داود ".
وجاء في " الفتاوى الكبرى " لابن تيمية (6 /266) : " فَأَمَّا الْمَرْأَةُ الْمُزَوَّجَةُ ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ تُخْطَبَ تَصْرِيحًا وَلَا تَعْرِيضًا ، بَلْ ذَلِكَ تَخْبِيبٌ لِلْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا، وَهُوَ مِنْ أَقْبَحِ الْمَعَاصِي " انتهى.
ثالثا : أما غياب زوجها ؛ فإن لم يمكن معرفة مكانه والاتصال به ، فهذا يُسمى عند العلماء بـ " المفقود " وحكم زوجته : أن يحدد القاضي لها مدة ، فإذا مضت تلك المدة ، ولم نعثر على خبر لزوجها ، فحينئذ يحكم القاضي بوفاته ، وتبدأ زوجته تعتد عدة متوفى عنها زوجها من حين حكم القاضي بوفاته.
ثم بعد انقضاء العدة لها أن تتزوج من شاءت.
والذي يحدد تلك المدة هو القاضي ، وليس من حق الزوجة أن تحدد هي تلك المدة.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في " الشرح الممتع " (13/374) : " مذهب الأئمة الثلاثة (أبي حنيفة ومالك والشافعي) : أنه لا بد من مراجعة القاضي ، وهو الذي يتولى هذا الأمر ، وهذا متعين ، لا سيما على القول الراجح ، وهو أنه يرجع في الحكم بموته إلى اجتهاد القاضي ، إلا أنه ربما نقول : إن عدة الوفاة لا تحتاج إلى حكم الحاكم ، فإذا ضرب الحاكم مدة التربص [ يعني : الانتظار ] ، فلازم ذلك : أنها إذا تمت ، تبتدئ عدة الوفاة ، ولا حاجة أن يحكم القاضي " انتهى.
فالواجب عليك أيها السائل أن تترك هذه المرأة , وأن تنصرف عنها فورا , وأمر غياب زوجها عنها متروك لها ولأهلها ، يقررونه حسبما يريدون ، فإما أن تنتظره ، وإما أن ترفع أمرها إلى القاضي.
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | أسباب تلوّن المني- سؤال وجواب | لم تشعر برغبة في الشخص المتقدم لها فهل تكمل المشوار
- سؤال وجواب | ما حكم الحيوان المتولد من الكلب وغيره؟
- سؤال وجواب | مجموعة أعراض جلبت لي وسواس الموت، فما الحل؟
- سؤال وجواب | اكتشف أن في جسد زوجته تشويها ولم يخبر بذلك قبل الزواج
- سؤال وجواب | كيف أحد من الخيالات السلوكية والنفسية؟
- سؤال وجواب | اشترط عليها عدم إتمام دراستها المختلطة وعدم خروجها للعمل فهل تقبل به زوجاً ؟
- سؤال وجواب | هل القيح نجس ؟
- سؤال وجواب | فارق السن والمستوى المادي بين الزوجين
- سؤال وجواب | الالتزام بقراءة سورة البقرة كل يوم سبت وآل عمران كل يوم ثلاثاء
- سؤال وجواب | البنوة بالرضاع شاملة للذكر والأنثى
- سؤال وجواب | كيفية تقسيم الأرباح في مشروع تجاري بين الشركاء
- سؤال وجواب | مذاهب العلماء بما يدرك وقت الصلاة
- سؤال وجواب | ما حكم صعود جبل الرحمة في يوم عرفات والصلاة عليه؟
- سؤال وجواب | الرفق بالأهل عند دعوتهم إلى الله . ووحشة الغربة وعدم القدرة على الرجوع
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا