مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | زنى بمتزوجة وحملت وتطلقت من زوجها فنكحها في عدتها
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | هل تختلع المرأة غير القادرة على النفقة على نفسها وأولادها توكلًا على الله تعالى؟- سؤال وجواب | حكم نكاح المرأة الملحدة إذا أسلمت ثم ارتدت باعتناقها دين أهل الكتاب؟
- سؤال وجواب | عقد عليها ولم يوفر لها سكنا ويريد الاستمتاع بها
- سؤال وجواب | تعاني زوجتي من الدوار وعدم الاتزان في الحركة، فهل السبب الأذن؟
- سؤال وجواب | ما مدى فائدة الاسترخاء العضلي التنفسي في علاج الرهاب؟
- سؤال وجواب | الشهادة الصحيحة والشهادة الزور
- سؤال وجواب | كلما نظرت إلى شيء أو شخص أصيب بآفة، فهل أنا عائن؟
- سؤال وجواب | تحذير المرأة صديقتها ممن تشعر أنه يتلاعب بها
- سؤال وجواب | اللغة التي يكتب بها الملكان الموكلان بالعبد
- سؤال وجواب | ألم مستمر في الحلق عند بلع الريق. ما سببه وعلاجه؟
- سؤال وجواب | ما الآثار الجانبية لعقار الزاناكس؟
- سؤال وجواب | قلق ورهاب متأصل. هل من علاج له؟
- سؤال وجواب | إبرة ريتاربن . هل لها مخاطر على النمو أو أي مخاطر تذكر؟
- سؤال وجواب | نزول الدم مع البراز، هل مؤشر على الإصابة بسرطان الدم؟
- سؤال وجواب | أعاني من سعال جاف مستمر، فما العلاج؟
هناك امرأة كانت متزوجة من رجل ، ولكن أصبحت حاملا من رجل آخر ، وطلبت الطلاق من زوجها ، فطلقها مع عدم علمه بحملها من رجل آخر، فقامت المرأه والرجل بعمل عقد زواج في بلد غير مسلم ، وليس بالطريقة الشرعية ، وقبل إنتهاء العدة.
السوال : ماهي فترة عدة هذه المرأة ؟ وما هو حال الطفل هل يعتبر غير شرعي ؟ وفي حال انتهاء العدة ، وقيام الرجل والمرأة بالزواج بالطريقة الإسلامية ، ماهو حال الطفل شرعي أو لا ؟.
الحمد لله.
أولا: الزنا كبيرة من كبائر الذنوب ، ويشتد إثمه وتضاعف عقوبته إذا كانت المرأة متزوجة ، لما في ذلك من تدنيس فراش زوجها ، ولهذا كانت عقوبة الزاني البكر الجلد مائة جلدة ، وعقوبة الزاني المحصن الرجم حتى الموت.
قال تعالى: ( وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً ) سورة الإسراء/32.
قال الشيخ السعدي رحمه الله : " والنهي عن قربانه أبلغ من النهي عن مجرد فعله ، لأن ذلك يشمل النهي عن جميع مقدماته ودواعيه ، فإن: ( من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه ) ؛ خصوصا هذا الأمر الذي في كثير من النفوس أقوى داع إليه.
ووصف الله الزنى وقبحه بأنه ( كَانَ فَاحِشَةً ) أي : إثما يستفحش في الشرع والعقل والفطر ، لتضمنه التجرؤ على الحرمة في حق الله ، وحق المرأة ، وحق أهلها أو زوجها ، وإفساد الفراش ، واختلاط الأنساب وغير ذلك من المفاسد.
وقوله: ( وَسَاءَ سَبِيلاً ) أي : بئس السبيل : سبيلُ من تجرأ على هذا الذنب العظيم".
انتهى من " تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان" (1/457).
والواجب على من وقع في ذلك: التوبة الصادقة والرجوع إلى الله والبعد عن دواعيه ، ومن تاب تاب الله عليه.
وللاستزادة في معرفة جريمة الزنا والتوبة منها ينظر جواب سؤال رقم : (
47924)
، (138270
).ثانيا: إذا زنت المرأة المتزوجة، وحملت، فإن المولود ينسب إلى الزوج، ولا ينتفي نسبه منه إلا باللعان، وأما الزاني فلا ينسب الولد له؛ لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ) رواه البخاري ( 1948 ) ومسلم ( 1457 ).
قال ابن عبد البر رحمه الله : " وأجمعت الجماعة من العلماء : أن الحرَّة فراش بالعقد عليها ، مع إمكان الوطء ، وإمكان الحمل ، فإذا كان عقد النكاح يمكن معه الوطء والحمل : فالولد لصاحب الفراش لا ينتفي عنه أبداً بدعوى غيره ، ولا بوجه من الوجوه ، إلا باللعان " انتهى من " التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد " ( 8 / 183 ).
وقال ابن قدامة - رحمه الله -: " وأجمعوا على أنه إذا وُلد على فراشٍ فادَّعاه آخر : أنه لا يلحقه ، وإنما الخلاف فيما إذا وُلد على غير فراش " انتهى من " المغني " ( 7 / 130 ).
فلو فرض أن المرأة جازمة بأن الحمل من الزنى، فلا سبيل إلى إلحاقه بالزاني بحال.
ولا سبيل إلى نفيه من الزوج إلا باللعان.
ثالثا: لا يجوز للمسلم أن يفسد امرأة على زوجها ، لما فيه من هدم البيوت وتشتيت الأسرة ، ولو كان بينهما خلاف بلغ أشده ، وقد عده بعض العلماء من كبائر الذنوب ، قال صلى الله عليه وسلم: ( لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَبَّبَ امرَأَةً عَلَى زَوجِهَا ).
رواه أبو داود ( 2175 ) وصححه الألباني في " صحيح أبي داود ".
وروى أبو داود ( 5170 ) – أيضاً - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ خَبَّبَ زَوْجَةَ امْرِئٍ أَوْ مَمْلُوكَهُ فَلَيْسَ مِنَّا ) ، وصححه الألباني في " صحيح أبي داود ".
قال الشيخ عبد العظيم آبادي – رحمه الله - : ( مَن خبَّب ) : بتشديد الباء الأولى.
، أي : خدع وأفسد.
( امرأة على زوجها ) : بأن يذكر مساوئ الزوج عند امرأته ، أو محاسن أجنبي عندها ".
انتهى من "عون المعبود " ( 6 / 159 ).
وقال : " ( مَنْ خَبَّب زوجة امرئ ) : أي خدعها وأفسدها أو حسن إليها الطلاق ليتزوجها ، أو يزوجها لغيره أو غير ذلك ".
انتهى من " عون المعبود "( 14 / 52 ).
وقد جمع هذا الرجل بين جرائم عظيمة: التخبيب، والزنا بالمتزوجة، والنكاح في العدة، والنكاح بغير الطريقة الشرعية، فهو فاجر آثم.
رابعا: نكاح المعتدة باطل لا يصح، والواجب التفريق بينهما.
ثم على المرأة أن تكمل عدة زوجها الأول ، أولا.
ثم لها أن تتزوج الثاني عند من لا يحرمها على المخبِّب، المفسد لها على زوجها.
أو إذا كان الثاني لم يخببها على زوجها، بشرط التوبة من الزنا.
والله أعلم..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | أعاني من ألم في أسناني فهل السبب هو العصب الخامس؟- سؤال وجواب | تحميل بعض السور من مواقع الصوتيات هل يتعارض مع حقوق الطبع
- سؤال وجواب | حكم دفع مندوب المبيعات مالا لمسؤول في شركة لترويج السلعة
- سؤال وجواب | ما سبب آلام أسفل الحنجرة والرأس عند الميلان؟
- سؤال وجواب | أعاني من أعراض مرضية دون جدوى من العلاج، أفيدوني
- سؤال وجواب | لدي بحة في الصوت وكحة جافة وأشعر كأن شيئا يغلق البلعوم!
- سؤال وجواب | نعيش في ضائقة مالية ومشروع أبي لا يغطي ذلك، فما الحل؟
- سؤال وجواب | لا حرج في إقراض أحد الشريكين للآخر ما يكمل به حصته ثم يستوفيه من أرباح الشركة
- سؤال وجواب | حكم استعمال المواد المهربة لمنع الدولة من صرفها لجهات معينة
- سؤال وجواب | التسمم الغذائي هل له مضاعفات؟
- سؤال وجواب | دفع الدائن الزكاة لطالب العلم المدين للسداد
- سؤال وجواب | يريد أن يتزوج من فتاة كان على علاقة بها
- سؤال وجواب | هل له أن يسافر بإحدى زوجتيه للنزهة في نوبتها؟
- سؤال وجواب | ما يترتب على تأكيد الوعد باليمين
- سؤال وجواب | القلق والحيرة بسبب الديون
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا