مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | هل يجوز وصف الشيعة بأنهم " أبناء زنا "؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | زَوَّجها أبوها من رجل كافر رغماً عنها فهل تتزوج من مسلم؟- سؤال وجواب | هل للمخدرات دور في أعراض القلق والرهاب التي أعانيها أم لا؟
- سؤال وجواب | غثيان وأصوات محرجة في البطن أتمنى زوالها.
- سؤال وجواب | كيف أتخلص من علاقتي بفتاة؟
- سؤال وجواب | لا يشترط لقراءة القرآن لباس معين
- سؤال وجواب | تعاطيت الكوكايين والحشيش فتدمرت حياتي.
- سؤال وجواب | دفع كفارة عن الصبي إذا أفطر
- سؤال وجواب | التهاب المريء سبب لي قبضة وضيقا في الحنجرة
- سؤال وجواب | موت الملائكة
- سؤال وجواب | كيفية التوفيق بين الالتزامات المادية العائلية وسداد الديون
- سؤال وجواب | حكم عقد الزواج لزوجين أحدهما لا يصلي
- سؤال وجواب | أشكو من أرق وتشتت ذهن وتوتر. هل أحتاج لعلاج؟
- سؤال وجواب | نصراني تزوج مسلمة ويريد أن يساعدها على الصيام
- سؤال وجواب | كيف أستطيع أن أذاكر المنهج كله قبل نهاية العام؟
- سؤال وجواب | ما هي الطريقة المناسبة لاستئصال الورم الليفي؟
هل يجوز القول أن الشيعة أبناء زنا ، أو أبناء متعة ؟ ، وهل يجوز أن يقال على المرأة الشيعية زانية ؟.
الحمد لله.
أولاً : المسلم عَفُّ اللِّسان ، طيِّب القول ، لا يشتُمُّ ولا يسُبُّ ولا يطعَن ولا يخوض في الأعراض ؛ قال الله تعالى : ( وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ) الإسراء/ 54 ، وفي الحديث : ( لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ ، وَلا اللَّعَّانِ ، وَلا الْفَاحِشِ ، وَلا الْبَذِيءِ ) رواه الترمذي (1977) ، وصححه الألباني في " السلسلة الصحيحة " (320).
والمسلم له أسوة حُسنة برسول الله صلى الله عليه وسلم ، الذي قال عنه أنسٌ رضي الله عنه : " لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاحِشًا ، وَلاَ لَعَّانًا ، وَلاَ سَبَّابًا " رواه البخاري (6046).
ثانيًا : لا يُحكَم على شخص بأنَّه ابن زِنا إلا إذا جاءَ من طريقٍ غيرِ شرعيٍّ محرَّمٍ تحريمًا محضًا - كزِنا أو اغتصابٍ -.
أما مَن جاء بنكاحٍ صحيحٍ مُباحٍ - وهو الزواج الشرعي - ، أو نكاحٍ فيه شُبهة - كالنِّكاح الفاسد ( كمَن تزوَّج بغير وليّ ) ، أو كمَن جامعَ امرأة يظنُّها زوجتَه –؛ فلا يُعَدُّ هذا ابنَ زِنا ولا يُسَمَّى بهذا.
ونكاح المُتعة الذي يستحلُّه الشِّيعة الروافِض - وإنِ استقرَّ إجماعُ العلماء على تحريمه ، وأنَّه نكاحٌ باطلٌ - ، لكنَّه من جهة أخرى نكاحٌ فيه شُبهة العَقْد ، وليس هو زِنا محضًا ؛ ولذا قال العلماء بلحوق النسب فيه ، وأوجبَ جمهورهم تعزيرَ فاعِله - إن كان يعلم التحريمَ - ولم يُوجِبوا فيه حَدَّ الزِّنا.
جاء في "الموسوعة الفقهية " (41/341) : " اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ إِنْ جَاءَتِ الْمَرْأَةُ بِوَلَدٍ فِي نِكَاحِ الْمُتْعَةِ لَحِقَ نَسَبُهُ بِالْوَاطِئِ ، سَوَاءٌ اعْتَقَدَهُ نِكَاحًا صَحِيحًا أَوْ لَمْ يَعْتَقِدْهُ ، لأِنَّ لَهُ شُبْهَةُ الْعَقْدِ وَالْمَرْأَةُ تَصِيرُ بِهِ فِرَاشًا.
وذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَالْمَالِكِيَّةُ عَلَى الْمَذْهَبِ وَالشَّافِعِيَّةُ عَلَى الصَّحِيحِ إِلَى أَنَّهُ لاَ حَدَّ عَلَى مَنْ تَعَاطَى نِكَاحَ الْمُتْعَةِ ، سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ بِالنِّسْبَةِ لِلرَّجُل أَوِ الْمَرْأَةِ ؛ لأِنَّ الْحُدُودَ تُدْرَأُ بِالشُّبُهَاتِ ، وَالشُّبْهَةُ هُنَا هِيَ شُبْهَةُ الْخِلاَفِ ، بَل يُعَزَّرُ إِنْ كَانَ عَالِمًا بِالتَّحْرِيمِ لاِرْتِكَابِهِ مَعْصِيَةً لاَ حَدَّ فِيهَا وَلاَ كَفَّارَةَ " انتهى.
قال الإمام النووي : " وَإِذَا وَطِئَ فِي نِكَاحِ الْمُتْعَةِ جَاهِلًا بِفَسَادِهِ : فَلَا حَدَّ ، وَإِنْ عَلِمَ : فَلَا حَدَّ أَيْضًا عَلَى الْمَذْهَبِ ، وَحَيْثُ لَا حَدَّ: يَجِبُ الْمَهْرُ ، وَالْعِدَّةُ ، وَيَثْبُتُ النَّسَبُ ".
انتهى من " روضة الطالبين " (7/42).
وقال البُهُوتي : " وَمَنْ تَعَاطَاهُ عَالِمًا تَحْرِيمَهُ ؛ عُزِّرَ ؛ لِارْتِكَابِهِ مَعْصِيَةً لَا حَدَّ فِيهَا وَلَا كَفَّارَةَ ، وَيَلْحَقُ فِيهِ النَّسَبُ إذَا وَطِئَ يَعْتَقِدهُ نِكَاحًا.
قُلْتُ: أَوْ لَمْ يَعْتَقِدْهُ نِكَاحًا ؛ لِأَنَّ لَهُ شُبْهَةُ الْعَقْدِ " انتهى من " كشاف القناع " (5/97).
وبما أن النسب يلحق فيه للواطئ : فلا يُسَمَّى مَن جاءَ من هذا النِّكاح ابنَ زِنا ، ولا يجوز للمرأة التي نُكِحَت نكاحَ متعة أنْ يُقال عنها زانية ؛ إلا إذا ثبتَ أنَّها استحلَّت الزِّنا المحضَ الحرام ، ووقعَت فيه ، وأنَّى لنا أن نُثبِت هذا بغير إقرارٍ منها بذلك أو بشهادة أربعة شهود ؟! ثالثًا : ليس كلُّ نساءِ الشِّيعة الروافض يُمارِسْنَ نِكاح المُتعة ، فبعضُهنَّ - مع فساد العقيدة وانتحالِ هذا المذهبِ الباطلِ الشنيعِ - عفيفات ، وهذا كبعض نساء أهلِ الكتاب التي قال الله تعالى فيهنَّ : ( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ ) المائدة/ 5 ، والمقصود بـ ( المُحصنات ) : العفيفات ، ينظر: " تفسير البغوي " (3/19) ، و" تـفسير ابن كثير" (3/42).
وعلى هذا فلا يجوز إطلاق القول بأنَّ كل امرأة شيعيَّة تُمارِس نكاح المُتعة ، فضلاً عن وصف كل واحدة منهن بالزانية ، أو إطلاق القول بأنَّ الشِّيعة أبناء مُتعة أو أبناء زنا ؛ بلا بُرهان ولا تثبُّت.
وهذا من الإنصاف والعَدْل والقِسْط الذي أمرَنا الله تعالى به ؛ كما في قوله تعالى: ( وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا ) الأنعام/152، وقال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى) المائدة/ 8.
وقد سألنا شيخنا عبد الرحمن البراك حفظه الله تعالى ، عن إطلاق القول بأن الرافضة أبناء متعة ، هل في ذلك ظلم لهم.
فقال: " إذا كان على سبيل التعميم فنعم فيه ظلم ، فالعدل ولزوم القسط واجب مع كل أحد ".
ونسأل الله تعالى أن يوفِّقنا لما يحبُّه ويرضاه ، وأن يرزقنا السداد في القول والعمل.
وينظر جواب السؤال : (
20738
) ، (139687
).والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | زواج المتعة والزواج العرفي- سؤال وجواب | ضعف إيماني وصرت أخاف من كل شيء، فما العمل؟
- سؤال وجواب | تقدم لخطبتي أحد أقاربي سمعت عنه سوءًا، فهل أقبل به؟
- سؤال وجواب | الأدلة المبيحة لعرض البنت للزواج
- سؤال وجواب | هل تطيع أباها وتقاطع أمها التي ارتدت عن دينها
- سؤال وجواب | أحكام وشروط مشاركة الأجير الخاص كشريك في مجال الأعمال
- سؤال وجواب | لا تناقض بين عبارة ( رهبان بالليل) و(لا رهبانية.)
- سؤال وجواب | كيف يمكنني أن أنشئ علاقة صداقة مع الأخريات؟
- سؤال وجواب | رؤية الملائكة في المنام في صورة إناث
- سؤال وجواب | متزوج عرفيّاً! ووالده يريد تأخير زواجه الشرعي، فماذا يصنع؟
- سؤال وجواب | ليس عذراً يعفيك من القضاء
- سؤال وجواب | حكم الحج عن المتوفى بماله
- سؤال وجواب | طفلي يرفض الرضاعة الطبيعية، فماذا أفعل حيال ذلك؟
- سؤال وجواب | الترهيب من مخاصمة الوالدة والتبرؤ منها
- سؤال وجواب | حكم من يأتي المسجد متأخرا عن تكبيرة الإحرام كي لا يقدموه للإمامة
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا