التنبيهات
عاجل
مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | حملت في فترة الخطوبة ثم عقدا النكاح وهي حامل

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | زَوَّجها أبوها من رجل كافر رغماً عنها فهل تتزوج من مسلم؟
- سؤال وجواب | هل للمخدرات دور في أعراض القلق والرهاب التي أعانيها أم لا؟
- سؤال وجواب | غثيان وأصوات محرجة في البطن أتمنى زوالها.
- سؤال وجواب | كيف أتخلص من علاقتي بفتاة؟
- سؤال وجواب | لا يشترط لقراءة القرآن لباس معين
- سؤال وجواب | تعاطيت الكوكايين والحشيش فتدمرت حياتي.
- سؤال وجواب | دفع كفارة عن الصبي إذا أفطر
- سؤال وجواب | التهاب المريء سبب لي قبضة وضيقا في الحنجرة
- سؤال وجواب | موت الملائكة
- سؤال وجواب | كيفية التوفيق بين الالتزامات المادية العائلية وسداد الديون
- سؤال وجواب | حكم عقد الزواج لزوجين أحدهما لا يصلي
- سؤال وجواب | أشكو من أرق وتشتت ذهن وتوتر. هل أحتاج لعلاج؟
- سؤال وجواب | نصراني تزوج مسلمة ويريد أن يساعدها على الصيام
- سؤال وجواب | كيف أستطيع أن أذاكر المنهج كله قبل نهاية العام؟
- سؤال وجواب | ما هي الطريقة المناسبة لاستئصال الورم الليفي؟
آخر تحديث منذ 1 ساعة
7 مشاهدة

سأدخل في الموضوع مباشرة لأنه لا مجال للمقدمات ، تمت خطبتي وحصل بيني وبين خطيبي اتصال ، وحملت في فترة الخطبة ، وبعدها مباشرة تم عقد القران والزواج ، وبعد أربع سنوات ذهبت مع زوجي لبلده وأتممنا عقد زواج آخر في بلده لاستصدار جواز سفر لي من نفس جنسيته ، وبعدها سمعنا في التلفزيون في برنامج ديني أن عقد الزواج أثناء الحمل باطل.

والسؤال : هل يكفي عقد الزواج الذي تم بعد أربع سنوات مع أن النية لم تكن تحليل عقد زواجنا ، ولكن النية كانت لاستصدار جواز سفر ( والعقد رسمي وبشهود وموثق في الدولة) ؟ ، أم أننا إلى الآن نعتبر غير متزوجين ؟ علما بأني وزوجي متدينان جدا ، وأنا أبكي يوميا من الذي حصل ، وأطلب عفو ربي ، ولكن بعد أن سمعت هذا الكلام لا أستطيع النوم ..

الحمد لله.

أولا: الراجح المفتى به في موقعنا هو عدم صحة زواج الزاني من الزانية قبل التوبة وقبل التأكد من عدم وجود حمل ، ويكون ذلك بحيضة واحدة ، والمسألة محل خلاف بين الفقهاء ، وما اعتمدناه للفتوى هو مذهب الإمام أحمد - رحمه الله - وينظر في ذلك جواب السؤال رقم : (

85335

).

ومن الفقهاء من يصحح العقد قبل التوبة ، ومنهم من يصححه مع وجود الحمل إذا كان الحمل من العاقد عليها – كما في هذا السؤال - , وهو مذهب الحنفية والشافعية ، وقد سبق بيان هذا في الفتوى رقم : (

133140

).

وعلى ذلك فما دام العقد قد تم وحصل الدخول ومضى على ذلك سنوات , فلا مانع من تقليد قول من قال بصحة العقد في هذه الحالة , فقد نص أهل العلم على أن المسائل الخلافية إذا حصلت فيها ضرورة يجوز تقليد القول الذي فيه رخصة , جاء في " فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله " (2 / 21) :" المسأَلة الخلافية إِذا وقعت فيها الضرورة جاز للمفتي أَن يأْخذ بالقول الآخر من أَقوال أَهل العلم الذي فيه الرخصة " انتهى باختصار.

وقال الشاطبي رحمه الله في " الموافقات " (5 / 190) : " فمن واقع منهيا عنه ، فقد يكون ما يترتب عليه من الأحكام مؤدياً إلى أمرٍ أشد عليه من مقتضى النهي ، فيُترك وما فعل من ذلك ، أو نجيز ما وقع من الفساد على وجه يليق بالعدل , نظرا إلى أن ذلك الواقع وافق المكَّلفُ فيه دليلا على الجملة , وإن كان مرجوحا فهو راجح بالنسبة إلى إبقاء الحالة على ما وقعت عليه ؛ لأن ذلك أولى من إزالتها مع دخول ضرر على الفاعل أشد من مقتضى النهي ، فيرجع الأمر إلى أن النهي كان دليله أقوى قبل الوقوع ، ودليل الجواز أقوى بعد الوقوع ، لما اقترن به من القرائن المرجحة.

وفي الحديث: ( أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها ، فنكاحها باطل باطل باطل ) ، ثم قال : ( فإن دخل بها ، فلها المهر بما استحل منها ) ، وهذا تصحيح للمنهي عنه من وجه ، ولذلك يقع فيه الميراث ويثبت النسب للولد ، وإجراؤهم النكاح الفاسد مجرى الصحيح في هذه الأحكام وفي حرمة المصاهرة وغير ذلك دليل على الحكم بصحته على الجملة ، وإلا كان في حكم الزنى ، وليس في حكمه باتفاق ، فالنكاح المختلف فيه قد يراعى فيه الخلاف فلا تقع فيه الفرقة إذا عثر عليه بعد الدخول ، مراعاة لما يقترن بالدخول من الأمور التي ترجح جانب التصحيح " انتهى.

فهناك فرق بين كون السؤال وقع بعد الدخول أو قبله ، فما دام قد تم الدخول منذ سنوات ، وكثير من الأئمة يصححون هذا العقد ، وليس هناك نص قاطع عن الرسول صلى الله عليه وسلم يمنع صحة النكاح ، فإنه يفتى بصحته ، وعدم الحاجة إلى مفارقة الزوجة ثم العقد عليها مرة أخرى.

ثانيا: ذهب جمهور أهل العلم إلى أن ولد الزنى لا ينسب للزاني.

وذهب بعض أهل العلم إلى أن المرأة إذا لم تكن فراشا ( أي : زوجة لأحد ) ، وحملت من زنا : أن للزاني أن ينسب الولد إليه ، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، قال شيخ الإسلام رحمه الله : " وفي استلحاق الزاني ولده إذا لم تكن المرأة فراشا قولان لأهل العلم , والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ( الولد للفراش , وللعاهر الحَجَر ) فجعل الولد للفراش ; دون العاهر، فإذا لم تكن المرأة فراشا لم يتناوله الحديث , وعمر رضي الله عنه ألحق أولادا ولدوا في الجاهلية بآبائهم " انتهى من " الفتاوى الكبرى" (3/178).

وينظر : سؤال رقم : (

33591

).

والله أعلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | زواج المتعة والزواج العرفي
- سؤال وجواب | ضعف إيماني وصرت أخاف من كل شيء، فما العمل؟
- سؤال وجواب | تقدم لخطبتي أحد أقاربي سمعت عنه سوءًا، فهل أقبل به؟
- سؤال وجواب | الأدلة المبيحة لعرض البنت للزواج
- سؤال وجواب | هل تطيع أباها وتقاطع أمها التي ارتدت عن دينها
- سؤال وجواب | أحكام وشروط مشاركة الأجير الخاص كشريك في مجال الأعمال
- سؤال وجواب | لا تناقض بين عبارة ( رهبان بالليل) و(لا رهبانية.)
- سؤال وجواب | كيف يمكنني أن أنشئ علاقة صداقة مع الأخريات؟
- سؤال وجواب | رؤية الملائكة في المنام في صورة إناث
- سؤال وجواب | متزوج عرفيّاً! ووالده يريد تأخير زواجه الشرعي، فماذا يصنع؟
- سؤال وجواب | ليس عذراً يعفيك من القضاء
- سؤال وجواب | حكم الحج عن المتوفى بماله
- سؤال وجواب | طفلي يرفض الرضاعة الطبيعية، فماذا أفعل حيال ذلك؟
- سؤال وجواب | الترهيب من مخاصمة الوالدة والتبرؤ منها
- سؤال وجواب | حكم من يأتي المسجد متأخرا عن تكبيرة الإحرام كي لا يقدموه للإمامة
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/29




كلمات بحث جوجل