مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | اكتشف أن زوجته على علاقة بآخر ويشك في نسب الطفل

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | لا يجوز تعريض اسم الله أو القرآن للامتهان بأية صورة
- سؤال وجواب | بعد عملية الصدر، حذرني الطبيب من القيام بعملية أخرى!
- سؤال وجواب | كل قرض جر نفعا فهو ربا
- سؤال وجواب | حكم الإقدام على التورق المنظم جهلا
- سؤال وجواب | نمو الشعر من جديد بعد علاج الالتهاب الدهني لفروة الرأس
- سؤال وجواب | هل تجزئ المكرونة في زكاة الفطر؟
- سؤال وجواب | استدانت لشراء بيت فهل يعطيها أخوها من زكاته وفوائده
- سؤال وجواب | تراودني فكرة قتل نفسي أو أولاد إخوتي بسبب الوسواس القهري
- سؤال وجواب | تعداد المسلمين في إندونيسيا وكيف فتحت
- سؤال وجواب | تحويل الأموال عن طريق بنك يفرض غرامة التأخير على سداد الديون
- سؤال وجواب | لا مقارنة بين مغريات الدنيا والآخرة
- سؤال وجواب | لا أستطيع التحكم في كلامي وغضبي حتى مع أمي!
- سؤال وجواب | أوصاهم أبوهم بقطع عمتهم وأولادها فهل يقاطعونهم
- سؤال وجواب | هل يلزمه أن يسدد دين والده بعد وفاته ؟
- سؤال وجواب | حكم متابعة الأفلام والمسلسلات
آخر تحديث منذ 1 ساعة
13 مشاهدة

اكتشفت أن زوجتي على علاقة محرمة بشاب آخر ، وبعد ما اكتشفت خيانتها صار عندي شك بأن يكون الجنين الذي تحمله ليس من صلبي ، فماذا إن كتبت الحياة لهذا الجنين ، هل أستطيع أن أعتمد التحاليل الطبية لإثبات النسب ؟ وإن كان غير ذلك : فما هو الحل الشرعي لهذه الحالة ؟ ..

الحمد لله.

الأصل أن ما تلده الزوجة أنه لزوجها وليس له أن ينفي نسبه إلا باللعان ولو أقرت المرأة بالزنا ، وينظر سؤال رقم (

33615

).

واعلم أن تشريع اللعان لا يقوم مقامه التحاليل الطبية ؛ لأن المرأة تستطيع دفع تهمة زوجها والستر على نفسها بالحلف ، والله تعالى يعلم أن أحد الزوجين كاذب ، ومع ذلك شرع اللعان ، فلا يجوز إعطاء الحق للزوج بتلك التحاليل ، وحرمان المرأة منه ، وقد أصدر " مجلس المجمع الفقهي " التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته السادسة عشر المنعقدة بمكة المكرمة قراراً بشأن البصمة الوراثية (DNA) ، ومجالات الاستفادة منها ، يؤكد ما قلناه من عدم جواز التحاليل لمثل حالتك ، ولا كونه يقوم مقام اللعان ، وهذا نص القرار : القرار السابع بشأن البصمة الوراثية ومجالات الاستفادة منها وحده والصلاة والسلام علي من لا نبي بعده ، أما بعد : فإن " مجلس المجمع الفقهي الإسلامي " في دورته السادسة عشر المنعقدة بمكة المكرمة ، في المدة من 21 – 26 / 10 / 1422 هـ الذي يوافقه 5 – 10 / 1 / 2002 م ، وبعد النظر في التعريف الذي سبق للمجمع اعتماده في دورته الخامسة عشر ، ونصه " البصمة الوراثية هي البُنية الجينية ، ( نسبة إلي الجينات أي المورثات ) التي تدل علي هوية كل إنسان بعينه ، وأفادت البحوث والدراسات العلمية أنها من الناحية العلمية وسيلة تمتاز بالدقة لتسهيل مهمة الطب الشرعي ، ويمكن أخذها من أي خلية ( بشرية ) من الدم ، أو اللعاب ، أو المني ، أو البول ، أو غيره ".

وبعد الإطلاع على ما أشتمل عليه تقرير اللجنة التي كلفها المجمع في الدورة الخامسة عشر بإعداده من خلال إجراء دراسة ميدانية مستفيضة للبصمة والإطلاع على البحوث التي قدمت في الموضوع من الفقهاء والأطباء والخبراء ، والاستماع إلي المناقشات التي دارت حوله : تبيَّن من ذلك كله : أن نتائج البصمة الوراثية تكاد تكون قطعية في إثبات نسبة الأولاد إلى الوالدين ، أو نفيهم عنهما ، وفي إسناد العينة ( من المني أو الدم أو اللعاب ) التي توجد في مسرح الحادث إلى صاحبها ، فهي أقوي بكثير من القيافة العادية ( التي هي إثبات النسب بوجود الشبه الجسماني بين الأصل والفرع ) ، وأن الخطأ في البصمة الوراثية ليس وارداً من حيث هي ، وإنما الخطأ في الجهد البشري أو عوامل التلوث ، ونحو ذلك ، وبناء على ما سبق قرر ما يأتي : أولاً : لا مانع شرعاً من الاعتماد علي البصمة الوراثية في التحقيق الجنائي واعتبارها وسيلة إثبات في الجرائم التي ليس فيها حد شرعي ولا قصاص لخبر ( ادرؤوا الحدود بالشبهات ) وذلك يحقق العدالة والأمن للمجتمع ، ويؤدي إلي نيل المجرم عقابه وتبرئة المتهم ، وهذا مقصد مهم من مقاصد الشريعة.

ثانياً : أن استعمال البصمة الوراثية في مجال النسب لابد أن يحاط بمنتهي الحذر والحيطة السرية ، ولذلك لابد أن تقدم النصوص والقواعد الشرعية على البصمة الوراثية.

ثالثاً : لا يجوز شرعاً الاعتماد على البصمة الوراثية في نفي النسب ، ولا يجوز تقديمها على اللعان.

رابعاً : لا يجوز استخدام البصمة الوراثية بقصد التأكد من صحة الأنساب الثابتة شرعاً ، ويجب على الجهات المختصة منعه ، وفرض العقوبات الزاجرة ؛ لأن في ذلك المنع حماية لأعراض الناس وصوناً لأنسابهم.

خامساً : يجوز الاعتماد على البصمة الوراثية في مجال إثبات النسب في الحالات الآتية : 1.

حالات التنازع على مجهول النسب بمختلف صور التنازع التي ذكرها الفقهاء ، سواء أكان التنازع على مجهول النسب بسبب انتفاء الأدلة أو تساويها ، أم كان بسبب الاشتراك في وطء الشبهة ونحوه.

2.

حالات الاشتباه في المواليد في المستشفيات ومراكز رعاية الأطفال ونحوها ، وكذا الاشتباه في أطفال الأنابيب.

3.

حالات ضياع الأطفال واختلاطهم ، بسبب الحوادث أو الوارث أو الحروب ، وتعذر معرفة أهلهم ، أو وجود جثث لم يمكن التعرف على هويتها ، أو بقصد التحقق من هويات أسرى الحروب والمفقودين.

.انتهى وهو قرار قوي واضح ، ونأمل أن يكون ما ذكرناه للعدول عن مسألة التحاليل الطبية.

والله أعلم.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | لحمية الأنف ورائحة الفم الكريهة.وعلاج ذلك
- سؤال وجواب | الأولى بالسداد: مهر الزوجة أم دين إخوته وأمه
- سؤال وجواب | تشخيص الضعف الجنسي وأسبابه وعملية الدوالي الميكروسكوبية
- سؤال وجواب | حكم الاقتراض من البنك ورد الدين على أقساط
- سؤال وجواب | أعاني من آلام الغضروف، ولا أستطيع الحركة إلا بالعلاج!
- سؤال وجواب | المفاضلة بين الفقر والغنى
- سؤال وجواب | كيف يسدد من اقترض مالا وطلب من المُقرِض وقتها تحويله لعملة أخرى؟
- سؤال وجواب | تغيرت طباع زوجتي واهتمامها بي بعد الحمل. ساعدوني بالحل
- سؤال وجواب | لما ذا أجاز بعض العلماء الصورة الخالية من ملامح الوجه مع أن الحديث: الصورة الرأس وليس الوجه ؟
- سؤال وجواب | النهي عن لبس الحلي إذا كان فيها أجراس
- سؤال وجواب | تأخر الحمل بسبب التواء المبيض.فهل من نصائح؟
- سؤال وجواب | خمول ونوم زائد وضعف استقبال المعلومات. مشاكل أعانيها
- سؤال وجواب | سؤال حول تفاعل بعض الأدوية النفسية مع بعضها البعض، أرجو الإفادة.
- سؤال وجواب | هل احتقان البروستاتا يسبب أعراضاً في البول؟
- سؤال وجواب | كيفية استعمال الزيروكسات للحالات النفسية
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/10




كلمات بحث جوجل