مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | الأم أحق بحضانة ابنتها إذا كان الأب مقصرا في حضانتها

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حكم تصوير الرجل المرأة
- سؤال وجواب | ما هي الطريقة الصحيحة لفطام الطفل؟
- سؤال وجواب | وجوب تحري الأدب التام عند الحديث عن الله تعالى
- سؤال وجواب | جهة الدعاء بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم
- سؤال وجواب | حكم التسمية قبل الشروع في المحرم والمكروه
- سؤال وجواب | أعاني من طقوس وسواسية وأفكار غريبة
- سؤال وجواب | هل تمكن معرفة ما إذا كان الذنب قد غُفِر أو لا؟
- سؤال وجواب | الدعاء بجاه الصلاة على النبي محمد
- سؤال وجواب | لا يلزمك أن تعطي والدك ما يجحف بمالك
- سؤال وجواب | مدى جواز الدعاء بـ: الله م ارزقنا الكمال البشري وارزقنا حياة مليئة بالطاعات خالية من المعاصي
- سؤال وجواب | أعاني من ضعف الانتصاب والفشل في الإيلاج وأنا مقبل على الزواج.
- سؤال وجواب | مذاهب العلماء فيما يباح النظر إليه من المخطوبة
- سؤال وجواب | حكم دعاء المرأة أن يكون رجلا معينا زوجا لها في الجنة
- سؤال وجواب | لم أستطع نسيان أمي بالرغم من مرور سنين على وفاتها
- سؤال وجواب | علاقة التوتر والاضطرابات بالتهابات المعوية والقرح
آخر تحديث منذ 2 ساعة
11 مشاهدة

أود الاستفسار عن من له الحق في رعاية وحضانة بنتي ، فقد طلقني زوجي السابق حينما كنت حاملاً منذ حوالي أربعة أعوام ، وبعدما ولدت ابنتي هذه وهي تعيش معي حتى الآن ، ومنذ حوالي شهرين تزوجت والحمد لله من أخ طيب ، وعلى الرغم من أن زوجي السابق دائماً ما يتحدث مع زوجي الحالي في الهاتف بخصوص ابنتي هذه ، فإني أتساءل هل أقوم بإعطاء ابنتي لأبيها على الرغم من أنه غير مهتم بحضانتها؟ أم أستمر في حضانتي لابنتي بصرف النظر عن أني قد تزوجت مرة أخرى؟ فقد قرأت فتوى أخرى تفيد بأنه طالما أن المرأة قد تزوجت فإن حضانة الأولاد تكون من حق الزوج.

فضلاً التكرم وإفادتي بخصوص هذا الأمر.

وجزاكم الله خيراً.

الحمد لله.

حرص الإسلام على الأطفال وحسن تربيتهم ، وخاصة في فترة الحضانة ، ويتأكد هذا عند انفصال الزوجين ، فلا بد من مراعاة مصلحة الطفل ، وهذا أمر تدعو إليه الفطرة الإنسانية السليمة ، فضلا عن الشريعة الإسلامية السمحة ، التي تدعو إلى كل خير ، وتنهى عن كل شر.

والأصل : أنه إذا حصل الطلاق فالأم أولى بحضانة أولادها الصغار من الأب ، فإن تزوجت سقط حقها في الحضانة.

قال ابن المنذر رحمه الله : " أجمعوا أن الزوجين إذا افترقا ولهما ولد طفل أن الأم أحق به ما لم تنكح ، وأجمعوا على أن لا حق للأم في الولد إذا تزوجت " انتهى.

"الإجماع" (ص24).

ودليل هذا من السنة : ما رواه أبو داود (2276) أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً ، وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءً ، وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً ، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي.

فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي ).

وحسنه الألباني في "صحيح أبي داود" (1968).

قال ابن القيم رحمه الله : " والولاية على الطفل نوعان : نوع يقدم فيه الأب على الأم ومن في جهتها وهي ولاية المال والنكاح ، ونوع تقدم فيه الأم على الأب وهي ولاية الحضانة والرضاع ، وقدم كل من الأبوين فيما جعل له من ذلك لتمام مصلحة الولد وتوقف مصلحته على من يلي ذلك من أبويه وتحصل به كفايته.

ولما كان النساء أعرف بالتربية وأقدر عليها وأصبر وأرأف وأفرغ لها لذلك قدمت الأم فيها على الأب.

ولما كان الرجال أقوم بتحصيل مصلحة الولد والاحتياط له في البضع [الزواج] قدم الأب فيها على الأم.

فتقديم الأم في الحضانة من محاسن الشريعة والاحتياط للأطفال والنظر لهم ، وتقديم الأب في ولاية المال والتزويج كذلك " انتهى.

"زاد المعاد" (5/392).

ولكن إذا كان من له الحق في الحضانة -الأم أو الأب- مضيعا للولد سقط حقه في الحضانة ، وانتقلت الحضانة إلى من يقوم بمصالح الطفل ويحفظه.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " وأحمد وأصحابه إنما يقدمون الأب إذا لم يكن عليها في ذلك ضرر ، فلو قدر أنه عاجز عن حفظها وصيانتها ، أو مهمل لحفظها وصيانتها فإنه يقدم الأم في هذه الحالة.

فكل من قدمناه من الأبوين إنما نقدمه إذا حصل به مصلحتها أو اندفعت به مفسدتها ، فأما مع وجود فساد أمرها مع أحدهما فالآخر أولى بها بلا ريب " انتهى.

"مجموع الفتاوى" (34/131).

وقال رحمه الله : " وإذا قدر أن الأب تزوج ضرة ، وهى تترك عند ضرة أمها لا تعمل مصلحتها بل تؤذيها أو تقصر في مصلحتها وأمها تعمل مصلحتها ولا تؤذيها فالحضانة هنا للأم.

ومما ينبغي أن يعلم أن الشارع ليس له نص عام في تقديم أحد الأبوين مطلقا ولا تخيير أحد الأبوين مطلقا ، والعلماء متفقون على أنه لا يتعين أحدهما مطلقا ، بل مع العدوان والتفريط لا يقدم من يكون كذلك على البَرّ العادل المحسن القائم بالواجب " انتهى.

"مجموع الفتاوى" (34/132).

وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : "أحق الناس بحضانة الطفل أمه إذا افترق الزوجان ، وإذا بلغ الغلام سبع سنين خير بين أبويه فكان عند من اختار منهما ، وإذا بلغت البنت سبعا فأبوها أحق بها ؛ لأنها تحتاج إلى الحفظ والصيانة ، والأم تحتاج إلى من يصونها ، ولا يقر المحضون ذكرا كان أو أنثى بيد من لا يصونه ولا يصلحه هذا هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله" انتهى مختصراً.

"فتاوى اللجنة" (21/194-195).

وقال الشيخ صالح الفوزان : "الأنثى إذا بلغت سبع سنين ؛ فإنها تكون عند أبيها إلى أن يتسلمها زوجها ؛ لأنه أحفظ لها وأحق بولايتها من غيره ، ولا تمنع الأم من زيارتها مع عدم المحذور ، فإن كان الأب عاجزا عن حفظ البنت أو لا يبالي بها لشغله أو قلة دينه ، والأم تصلح لحفظها ؛ فإنها تكون عند أمها" انتهى.

"من موقع الشيخ الفوزان".

فالمقصود من الحضانة هو مصلحة الطفل ، فإذا كانت الأم لا تقوم بذلك انتقل الحق إلى الأب ، وإذا كان الأب لا يقوم بذلك انتقل الحق إلى الأم.

وهكذا.

ولكن ينبغي على الوالدين أن يتعاونا فيما بينهما لمصلحة الولد ، حتى لا يكون نزاعهما سبباً لانحراف الولد أو ضياعه.

وعند التنازع لابد من رفع الأمر إلى الحاكم ليفصل بينهما ، أو يتفق الوالدان على تحكيم رجل ذي عقل ودين ، فيحكم بينهما حسب ما يرى من مصلحة الطفل.

والله أعلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | ما يبدأ به طالب العلم وصفة من يؤخذ عنه العلم
- سؤال وجواب | المقدار الواجب في الزكاة وحكم تعجيلها
- سؤال وجواب | هل البحث عن ردود للشبهات حول الإسلام من الوسواس القهري؟
- سؤال وجواب | القول على الله بغير علم من أكبر الكبائر
- سؤال وجواب | هل يجوز أن تخطب لأخيها تارك الصلاة ؟
- سؤال وجواب | توجيهات إيمانية لمن غلب عليه اليأس والملل
- سؤال وجواب | معنى الكرم، ومعيار الشخص الكريم
- سؤال وجواب | لدي طبقة بيضاء على اللسان وغازات وضعف الشهية. ما سببها؟
- سؤال وجواب | يكتفى بأدنى الصلة مع الشخص الشرير
- سؤال وجواب | أفضلية التسبيح باليد
- سؤال وجواب | الاجتماع على ذكر الله أمر مطلوب؛ لكن لا على صفة مبتدعة
- سؤال وجواب | المثانة المضطربة والمثانة العصبية . التشخيص والعلاج
- سؤال وجواب | هل الزيادة في الأذكار المأثورة أحيانًا بدعة؟
- سؤال وجواب | دعاء الفجاءة
- سؤال وجواب | استخدام برامج إخفاء الموقع في الربح من مشاهدات الإعلانات على الفيديوهات
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/21




كلمات بحث جوجل