مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | بنت الزنا : من وليها في النكاح؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | حكم اشتراط غرامة للتأخر في دفع المشاركة أو للانسحاب قبل المدة، ودفع مبلغ للانضمام للمجموعة- سؤال وجواب | هل يأثم من فض الشراكة لوفاة شريكه وقد ترك أطفالا
- سؤال وجواب | إعلان الإفلاس لا يسقط الديون عن المفلس
- سؤال وجواب | حكم اشتراط الشريك مبلغا معينا من الربح
- سؤال وجواب | الجمع بين المضاربة والشركة
- سؤال وجواب | بعد عملية استئصال الورم فقدت بصري فهل يمكن أن يرجع مرة أخرى؟
- سؤال وجواب | باع نصيبه لأحد الشركاء بمعلوم ومجهول
- سؤال وجواب | هل التعرض للصعق يسبب زيادة شحنات الرأس؟
- سؤال وجواب | الالتزام بقراءة سورة البقرة كل يوم سبت وآل عمران كل يوم ثلاثاء
- سؤال وجواب | هل تناول الحامل للبقدونس يضر بالجنين؟
- سؤال وجواب | حكم تخصيص وقت للتلاوة، وحكم التختم للزينة فقط
- سؤال وجواب | أثر الرنين المغناطيسي على الطفل في ظل الحاجة إليه لتلافي مشكلة نمو الرأس
- سؤال وجواب | هل لرخاوة المفاصل علاج يخلصني منها؟
- سؤال وجواب | جدها على فراش الموت وهو مريض عقليا وتريده أن يدخل في الإسلام
- سؤال وجواب | طاعة الوالد في منع إيصال الخير. رؤية شرعية
وقع رجل مسلم في علاقة محرمة مع امرأة فنتج عن هذه العلاقة طفلة ، ثم تزوجت الأم برجل آخر واتفقوا على أن تبقى الطفلة مع والدتها وأن يقوم أبوها بنفقتها.
مر على هذه الحادثة قرابة عشرون عاماً وقد أصبح أبوها رجلا متدينا ، وأصبحت هذه الطفلة (الفتاة) في سن الزواج وتعيش مع أمّها في بيت زوج أمّها بمعية أخيها وأختها غير الأشقاء.
السؤال هو : من هو ولي هذه الفتاة في هذه الحالة ؟ هل هو أبوها الحقيقي أم زوج أمّها أم أخوها الغير الشقيق ؟.
الحمد لله.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "فتاوى إسلامية" (3/370): " وأما الولد الذي يحصل من الزنا ، يكون ولدا لأمه ، وليس ولدا لأبيه ؛ لعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم : (الولد للفراش وللعاهر الحجر) العاهر : الزاني ، يعني ليس له ولد.
هذا معنى الحديث.
ولو تزوجها بعد التوبة فإن الولد المخلوق من الماء الأول لا يكون ولدا له ، ولا يرث من هذا الذي حصل منه الزنا ولو ادعى أنه ابنه ، لأنه ليس ولدا شرعيا " انتهى.
ثانياً : إذا تقرر أن ولد الزنا لا ينسب إلى الزاني ، فإنه يكون لا عصبة له [وهم الأقارب الذكور من جهة الأب].
قال في "أسنى المطالب" (13/288) : "ولا عصبة لولد الزنا لانقطاع نسبه من الأب" انتهى من ترقيم الشاملة.
وذهب بعض العلماء إلى أن عصبته من الميراث هي أمه ، أو عصبة أمه ، أما في ولاية التزويج وغيرها فلا عصبة له.
قال في "الإقناع" (4/505) : "وعصبته [أي : ولد الزنا] عصبة أمه في إرث فقط.
فلا يثبت لهم ولاية التزويج ولا غيره" انتهى.
وعلى هذا ، تكون هذه الفتاة لا ولي لها من جهة النسب ، فيكون وليها الحاكم المسلم ، لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( السلطان ولي من لا ولي له ) رواه أبو داود (2083) والترمذي (1102) وصححه الألباني في صحيح أبي داود.
فإن كانت في بلد ليس فيه حاكم مسلم فوليها مدير المركز الإسلامي في بلدها ، فإن لم يكن فإمام الجامع.
والله أعلم.
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | حكم الحج من مال يستقطع من موظفين فيهم غير مسلمين- سؤال وجواب | أريد دواء يخلصني من التململ الحركي.
- سؤال وجواب | الحكمة من جلوس الكلب بالباب وعدم دخوله مع أصحاب الكهف
- سؤال وجواب | العمل في شركة تستثمر أموال المشاركين وتعطيهم مبلغًا ثابتًا كل شهر
- سؤال وجواب | أعاني من ضعف الثقة بالنفس حتى أشعر بأفضلية من أمامي أو بتنقصه لي.
- سؤال وجواب | زواج الفتاة بمن يصغرها سناً. والاحتكام إلى العادات
- سؤال وجواب | صُرف لي مضاد حيوي بعد جلسة الليزر، هل يمكن الاستغناء عنه؟
- سؤال وجواب | علاج السواد الشديد تحت العين
- سؤال وجواب | حكم دفع الدية على أقساط
- سؤال وجواب | هل يجب القضاء على من شك في ابتلاع قطرات ماء
- سؤال وجواب | تراودني أفكار بتناول سكينا وأضرب بها زوجي
- سؤال وجواب | احمرار أعلى الفخذين فهل سببها فطريات؟
- سؤال وجواب | البول في حمام السباحة وما يلزم من سبح فيه
- سؤال وجواب | لا حرج في البيع بالتقسيط مادام الثمن معلوما
- سؤال وجواب | خطبت فتاة ورفضتني رغم مؤهلاتي، فما توجيهكم؟
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا