مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | بنت الزنا : من وليها في النكاح؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حكم اشتراط غرامة للتأخر في دفع المشاركة أو للانسحاب قبل المدة، ودفع مبلغ للانضمام للمجموعة
- سؤال وجواب | هل يأثم من فض الشراكة لوفاة شريكه وقد ترك أطفالا
- سؤال وجواب | إعلان الإفلاس لا يسقط الديون عن المفلس
- سؤال وجواب | حكم اشتراط الشريك مبلغا معينا من الربح
- سؤال وجواب | الجمع بين المضاربة والشركة
- سؤال وجواب | بعد عملية استئصال الورم فقدت بصري فهل يمكن أن يرجع مرة أخرى؟
- سؤال وجواب | باع نصيبه لأحد الشركاء بمعلوم ومجهول
- سؤال وجواب | هل التعرض للصعق يسبب زيادة شحنات الرأس؟
- سؤال وجواب | الالتزام بقراءة سورة البقرة كل يوم سبت وآل عمران كل يوم ثلاثاء
- سؤال وجواب | هل تناول الحامل للبقدونس يضر بالجنين؟
- سؤال وجواب | حكم تخصيص وقت للتلاوة، وحكم التختم للزينة فقط
- سؤال وجواب | أثر الرنين المغناطيسي على الطفل في ظل الحاجة إليه لتلافي مشكلة نمو الرأس
- سؤال وجواب | هل لرخاوة المفاصل علاج يخلصني منها؟
- سؤال وجواب | جدها على فراش الموت وهو مريض عقليا وتريده أن يدخل في الإسلام
- سؤال وجواب | طاعة الوالد في منع إيصال الخير. رؤية شرعية
آخر تحديث منذ 1 ساعة
7 مشاهدة

وقع رجل مسلم في علاقة محرمة مع امرأة فنتج عن هذه العلاقة طفلة ، ثم تزوجت الأم برجل آخر واتفقوا على أن تبقى الطفلة مع والدتها وأن يقوم أبوها بنفقتها.

مر على هذه الحادثة قرابة عشرون عاماً وقد أصبح أبوها رجلا متدينا ، وأصبحت هذه الطفلة (الفتاة) في سن الزواج وتعيش مع أمّها في بيت زوج أمّها بمعية أخيها وأختها غير الأشقاء.

السؤال هو : من هو ولي هذه الفتاة في هذه الحالة ؟ هل هو أبوها الحقيقي أم زوج أمّها أم أخوها الغير الشقيق ؟.

الحمد لله.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "فتاوى إسلامية" (3/370): " وأما الولد الذي يحصل من الزنا ، يكون ولدا لأمه ، وليس ولدا لأبيه ؛ لعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم : (الولد للفراش وللعاهر الحجر) العاهر : الزاني ، يعني ليس له ولد.

هذا معنى الحديث.

ولو تزوجها بعد التوبة فإن الولد المخلوق من الماء الأول لا يكون ولدا له ، ولا يرث من هذا الذي حصل منه الزنا ولو ادعى أنه ابنه ، لأنه ليس ولدا شرعيا " انتهى.

ثانياً : إذا تقرر أن ولد الزنا لا ينسب إلى الزاني ، فإنه يكون لا عصبة له [وهم الأقارب الذكور من جهة الأب].

قال في "أسنى المطالب" (13/288) : "ولا عصبة لولد الزنا لانقطاع نسبه من الأب" انتهى من ترقيم الشاملة.

وذهب بعض العلماء إلى أن عصبته من الميراث هي أمه ، أو عصبة أمه ، أما في ولاية التزويج وغيرها فلا عصبة له.

قال في "الإقناع" (4/505) : "وعصبته [أي : ولد الزنا] عصبة أمه في إرث فقط.

فلا يثبت لهم ولاية التزويج ولا غيره" انتهى.

وعلى هذا ، تكون هذه الفتاة لا ولي لها من جهة النسب ، فيكون وليها الحاكم المسلم ، لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( السلطان ولي من لا ولي له ) رواه أبو داود (2083) والترمذي (1102) وصححه الألباني في صحيح أبي داود.

فإن كانت في بلد ليس فيه حاكم مسلم فوليها مدير المركز الإسلامي في بلدها ، فإن لم يكن فإمام الجامع.

والله أعلم.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حكم الحج من مال يستقطع من موظفين فيهم غير مسلمين
- سؤال وجواب | أريد دواء يخلصني من التململ الحركي.
- سؤال وجواب | الحكمة من جلوس الكلب بالباب وعدم دخوله مع أصحاب الكهف
- سؤال وجواب | العمل في شركة تستثمر أموال المشاركين وتعطيهم مبلغًا ثابتًا كل شهر
- سؤال وجواب | أعاني من ضعف الثقة بالنفس حتى أشعر بأفضلية من أمامي أو بتنقصه لي.
- سؤال وجواب | زواج الفتاة بمن يصغرها سناً. والاحتكام إلى العادات
- سؤال وجواب | صُرف لي مضاد حيوي بعد جلسة الليزر، هل يمكن الاستغناء عنه؟
- سؤال وجواب | علاج السواد الشديد تحت العين
- سؤال وجواب | حكم دفع الدية على أقساط
- سؤال وجواب | هل يجب القضاء على من شك في ابتلاع قطرات ماء
- سؤال وجواب | تراودني أفكار بتناول سكينا وأضرب بها زوجي
- سؤال وجواب | احمرار أعلى الفخذين فهل سببها فطريات؟
- سؤال وجواب | البول في حمام السباحة وما يلزم من سبح فيه
- سؤال وجواب | لا حرج في البيع بالتقسيط مادام الثمن معلوما
- سؤال وجواب | خطبت فتاة ورفضتني رغم مؤهلاتي، فما توجيهكم؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/27




كلمات بحث جوجل