مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | كلمة حول منظمات حقوق الإنسان الغربية وحكم التحاكم إليها
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | حكم تزويج الفتاة بدون موافقها- سؤال وجواب | آلام الظهر وانحناء العمود مع آلام الركبتين
- سؤال وجواب | هل صحيح أن الأدوية النفسية تضر بالكلى والكبد؟
- سؤال وجواب | عدم انتظام دورتي سبب لي القلق وأحتاج مساعدتكم
- سؤال وجواب | الطريقة السليمة لتجنب الحمل لحديثي العهد بالزواج
- سؤال وجواب | كيف يمكنني حساب عمر الحمل بالأسابيع؟
- سؤال وجواب | أشعر بطعم النعناع في فمي، فما السبب؟
- سؤال وجواب | أشكو من اضطراب الدورة ونزول إفرازات غزيرة بعد تركي لمانع الحمل
- سؤال وجواب | تقوس الظهر
- سؤال وجواب | حجم المبايض وتأثيرها على الإباضة
- سؤال وجواب | كيف يغيّر المسلم الجديد اسمه
- سؤال وجواب | تغير شكل أنفي بعد العملية، فهل يحق لي تجميله؟
- سؤال وجواب | حكم لعبة قرندي
- سؤال وجواب | ما هو علاج قلة التركيز والتردد وضعف الشخصية؟
- سؤال وجواب | كيف تساعد المرأة زوجها لاجتناب المعاصي والإقبال على الله
تدعو منظمات حقوق الإنسان العالمية إلى العدل والمساواة ، ومنع الظلم والعدوان على الناس بدافع الجنس والعِرْق واللون.
وغير ذلك من المبادئ السامية ، فهل هناك مانع من التعاون معها ؟ وإن كان : فما وجه الاعتراض على هذه المبادئ السامية ؟.
الحمد لله.
أولاً: ينبغي على المسلم أن لا يغتر بمنظمات ما يسمى " حقوق الإنسان " الغربية والأوربية ؛ فهي وإن كان ظاهر أمرها نصرة المستضعفين ، والوقوف ضد التعذيب والحط من كرامة الإنسان في السجون ومراكز الاعتقال – وهي أمور جيدة في الجملة - : إلا أن لها وظائف أخرى ، ومبادئ تنطلق من خلالها تسعى فيها لتدمير الأسرة ، وفتح المجال للطعن في الإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم ، وسائر إخوانه الأنبياء عليهم السلام ، وتقف في وجه الأحكام الشرعية التي تقيم حد الرجم على الزاني ، والقتل على المرتد ، والقطع على السارق ، - من حيث التشريع ، ومن حيث التطبيق وهي نادرة أو قليلة - ، وتحارب هذه المنظمات الأحكام الشرعية المتعلقة بالمرأة من حيث وجوب موافقة الولي في زواجها ، ومن حيث أمرها بالحجاب ، ونهيها عن الاختلاط ، وغير ذلك كثير من مبادئها التي تزعم فيها تحرير الإنسان من التكاليف الشرعية ، وتجعل الإنسان حرّاً في تصرفاته ، لا يتقيد بعادات فاضلة ، ولا أحكام شرعية سامية.
إن ملخص ما تدعو إليه هذه المنظمات : أن يفعل الإنسان ما يشاء من الشذوذ الأخلاقي ، فيقفون مع السحاقيات واللوطيين والجنس الثالث ، والشذوذ الديني ، فيجعلون من حق الإنسان أن يكفر بما يشاء من الأديان ، وأن يعبِّر عن رأيه – ولو تعلق بأنبياء – دون خوف أو وجل ، ويساهمون – كذلك - في تحرر المرأة من قيود الأب والزوج والدِّين.
ثانياً: وهذه بعض المواد التي اعتمدها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، والذي أقرته هيئة الأمم في 10 / 12 / 1948 م ، - وقد نقلناها من موقعهم - : 1.
المادة 2 : " لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان ، دونما تمييز من أي نوع ، ولا سيما التمييز بسبب العنصر ، أو اللون ، أو الجنس ، أو اللغة ، أو الدين ، أو الرأي ، سياسيّاً ، وغير سياسي ، أو الأصل الوطني ، أو الاجتماعي ، أو الثروة ، أو المولد ، أو أي وضع آخر.
انتهى المادة 18 : " لكل شخص حق في حرية الفكر ، والوجدان ، والدين ، ويشمل هذا الحق : حريته في تغيير دينه ، أو معتقده ، وحريته في إظهار دينه ، أو معتقده ، بالتعبد ، وإقامة الشعائر ، والممارسة ، والتعليم ، بمفرده ، أو مع جماعة ، وأمام الملأ ، أو على حدة ".
انتهى المادة 19 : " لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير ، ويشمل هذا الحق : حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة ، وفى التماس الأنباء ، والأفكار ، وتلقيها ، ونقلها إلى الآخرين ، بأية وسيلة ، ودونما اعتبار للحدود.
انتهى والحقوق والحريات المزعومة التي يدعون لها ليتمتع بها الإنسان بغض النظر عن دينه : تجعل الموحد والمشرك متساويين في تلك الحقوق والحريات ، وتجعل عبد الله وعبد الشيطان في سياق واحد ، وتكفل لكل عابد حجر أو وثن أو شخص أن يُعطى حقه وحريته كاملتين ليتمتع بكفره وإلحاده ، وهذا مرفوض في شرع الله تعالى في الدنيا والآخرة.
قال تعالى : ( أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ.
مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ) القلم/ 35 ، 36.
وقال تعالى : ( أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ ) ص/28.
وقال تعالى : ( أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كَانَ فَاسِقاً لا يَسْتَوُونَ ) السجدة/18.
وهي دعوة لإلغاء حكم الردة ، ودعوة لإظهار شعائر الكفر والإلحاد ، ودعوة لفتح الباب أمام كل من يريد انتقاد الإسلام ، أو نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم ، وله الحرية في النقد والتعبير دون مضايقة أو منع.
وهي مبادئ فاسدة ، إن كانت تناسب حياتهم وقيَمهم ودينهم : فهي لا تناسبنا ، وهي مخالفة لشرعنا المطهَّر ، والذي جاء بالأحكام التي تصلح حياة الفرد والمجتمعات ، وتؤسس للأخلاق الفاضلة ، فتحفظ العقول والأعراض والأبدان والأموال ، وتدل الناس على الدين الذي يحبه الله تعالى ويرضاه لهم.
2.
المادة 3 : " لكل فرد حق في الحياة والحرية وفى الأمان على شخصه ".
انتهى ومن هذه المادة انطلقت دعوات تلك المنظمات لحماية المجرمين من الإعدام ، وراحت تشهر بالدول التي تقيم حدَّ الله بالرجم للزناة المحصنين ، والقتل للمحاربين والمفسدين في الأرض ، وتفتخر هذه المنظمات الآن بأنها أقنعت كثيراً من الدول بإلغاء عقوبة الإعدام في حق القتلة والمغتصبين والمجرمين ، وهذا مخالف للفطرة ، والعقل ، والشرع ، وهي رسالة طمأنة لهؤلاء المجرمين بأن حياتهم لن تزهق بسبب أفعالهم ، وهذا من الإفساد في الأرض.
وهم يدعون لأن يكون للفرد " حق في الحياة والحرية " أي حياة وأي حرية ، ولو كانت حياة البهائم ، ولو كانت حرية تؤدي إلى الفساد والأمراض والإخلال بالأمن في الأسرة والمجتمع.
3.
المادة 16 : " 1.
للرجل والمرأة متى أدركا سن البلوغ حق التزوج ، وتأسيس أسرة ، دون أي قيد بسبب العرق ، أو الجنسية ، أو الدين ، وهما يتساويان في الحقوق لدى التزوج ، وخلال قيام الزواج ، ولدى انحلاله ".
انتهى وفي هذه المادة إبطال لدور ولي المرأة الذي يحفظ للمرأة حقها في الزواج ، ويساهم مع ابنته أو أخته في حسن الاختيار ، والسؤال عن دين وخلق المتقدم للزواج ، ومن حكمة الله تعالى أن شرع هذا ، ولو جُعل الزواج للمرأة دون موافقة وليها : لرأيت أكثر البنات قد تزوجن من يعاكسهن ويغازلهن من الذئاب البشرية ، الذين يحرصون على سلب عفتها ، ثم إلقائها في أقرب حاوية قمامة ! وقد جعلوا الحق في الطلاق للزوجة كما هو الحق للزوج ! وهذا ما سبَّب فساد النساء على أزواجهن ، وساهم في تخريب بيوتهن ، ومن يعلم طبيعة الرجل والمرأة لا يمكن أن يهذي بمثل هذا الهذيان ، وليست بيوت أولئك عامرة أصلا حتى نقول انظروا كيف هدموها ، فمن يدعو لزواج المثليين ، وحق المرأة في مصاحبة الرجال ، وحقها في الزواج والطلاق : فأي بيوت يمكنها أن تقوم بهذه المبادئ التافهة ؟ وأي أسرة يمكن أن تنشأ ؟.
مع التنبيه أن تقارير هذه المنظمات تستغل سياسيّاً للتضييق على الدول الإسلامية التي تراعي الفضيلة والحشمة والأخلاق ، أو تطبق أحكام الشريعة أو تطبق جزءً منها ! وقد ألغت بعض الدول الإسلامية عقوبة الإعدام ، وشددت في قوانين الزواج المبكر للجنسين ، وراعت جانب المرأة في الخلع والنفقة ، وغير ذلك ، مما سبَّب فساداً وشرّاً مستطيراً في جوانب كثيرة من الحياة ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | قربي يعاني من هلاوس غريبة، فهل هناك ضررٌ من تناول حبوب سوليان؟- سؤال وجواب | تهيج القولون. كيف أفرق بين الحالة الطبيعية والحالة النفسية؟
- سؤال وجواب | غزارة الدورة وقصر مدة الطهر بين الدورتين. ما السبب وما العلاج؟
- سؤال وجواب | استمرار نزول الدورة الشهرية مصاحبة لقطع دم كبيرة
- سؤال وجواب | ما سبب بقاء الدم مستمرا بعد انتهاء الدورة؟
- سؤال وجواب | علاقة بيني وبين خطيبي أدت إلى تأخر الدورة الشهرية، فهل هناك شيء؟
- سؤال وجواب | أخوها يمنعها ميراثها فهل لها أن توسط أعمامها
- سؤال وجواب | الجواب عن افتراض تعدد الآلهة وعدم اختلافهم
- سؤال وجواب | آلام أسفل الظهر والركبة إلى أسفل القدم مع اعوجاج في الفقرات القطنية
- سؤال وجواب | الشعور بالاختناق وعدم القدرة على التنفس، ما تشخيصكم له؟
- سؤال وجواب | حكم جلوس العروسين على المنصة بين النساء
- سؤال وجواب | الإجهاض المتكرر. وسبل التخلص منه
- سؤال وجواب | هل يستجاب الدعاء عند الولادة؟
- سؤال وجواب | أعاني من إفرازات وحكة شديدة في الثدي. فما العلاج؟
- سؤال وجواب | علاج التقوس الطفيف لعظام الظهر
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا