مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | مسائل متعلقة بالقضاء والخلع وفسخ النكاح

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | التوكيل العام للزوجة إذا استخدمته في غرض آخر
- سؤال وجواب | لا يشترط في التحريم بالرضاعة أن تكون الرضاعة بالمص من الثدي مباشرة
- سؤال وجواب | أعاني من تنميل في الظهر عند ثني الرقبة، فما السبب؟
- سؤال وجواب | الاستقرارهو أحد المعاني الصحيحة للاستواء على العرش
- سؤال وجواب | حكم السفر قبل صلاة الجمعة بساعتين
- سؤال وجواب | ألم أسفل الظهر على ماذا يدل؟
- سؤال وجواب | أشعر بفرقعة في عظام جسمي. فما سببها وما علاجها؟
- سؤال وجواب | أعاني من ألم في منتصف الصدر وبإرهاق شديد، فما السبب؟
- سؤال وجواب | إذا ارتدت المرأة كل ما تملكه من ذهب في العرس
- سؤال وجواب | ما مدة بقاء دواء الأولانزابين في الجسم بعد التوقف عنه؟
- سؤال وجواب | ما سبب تذبذب نتيجة تحليل الكرياتينين؟
- سؤال وجواب | أثر السحر أو الحسد في تغير المخطوبة تجاه خطيبها وكيفية معالجته
- سؤال وجواب | ضعف الذاكرة وكثرة النسيان
- سؤال وجواب | هل يسبب السيروكويل ارتفاعًا في ضغط الدم أو الصداع؟
- سؤال وجواب | أتناول الجنكوبيلوبا 260 ملجم 3 مرات يوميًا، فهل تسبب العقم؟
آخر تحديث منذ 37 دقيقة
22 مشاهدة

أما بعد: فبالنسبة إلى مراسلتنا هذه، فإننا في جنوب أفريقيا وخلال وضع قانون الأحوال الشخصية ـ والذي لايصلح للمسلمين ـ من جانب الحكومة الكافرة، وكما تعرفون أننا أقل من مليون مسلم من بين أربعين مليون كافر، نحتاج من فضيلتكم إلى الأجوبة مع الأدلة والإحالات من كتب ساداتنا المالكية للمسائل التي تهمنا في هذا الشأن، ولا يخفى على سماحتكم ما لهذا الأمر من أهمية وأثر على المسلمين، فأفيضوا علينا متع الله المقتبسين بطول بقائكم..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالأصل كون الخلع لا يقع إلا برضا الزوج، لأنه طلاق بعوض، والطلاق بيد الزوج لا بيد غيره، وبناء على ذلك، فلا يجوز للقاضي ولا لجماعة المسلمين تعيين عوض في الخلع بغير رضا الزوج، لأنه ركن من أركان عقد الخلع، فلا ينعقد بغير رضاه بحضوره أو بتوكيل منه ـ إن كان بالغا ـ أو برضا وليه إن كان صغيرا، قال المواق المالكي في التاج والإكليل: ابن شاس: أركان الخلع أربعة: العاقدان والعوضان الأول: الموجِب وشرطه أن يكون زوجا مكلفا.

انتهى.

وفي منح الجليل لمحمد عليش ممزوجا بمختصر خليل المالكي: وموجبه بضم الميم وكسر الجيم أي موقع طلاق الخلع بعوض، ومثبته زوج أو نائبه من ولي ووكيل مكلف بفتح اللام أي ملزم بما فيه كلفة وهو البالغ العاقل.

وهناك صورة يصح فيها الخلع بغير رضا الزوج وهي مخالعة الحكَمين بغير رضاه إذا ظهرت الإساءة من طرف الزوجة وترتبت على ذلك مصلحة، قال الخرشي أيضا: يعني أن الحَكَمين عليهما أن يصلحا بين الزوجين بكل وجه أمكنهما للألفة وحسن المعاشرة ابن فرحون بأن يخلو كل واحد منهما بقريبه ويسأله عما كره من صاحبه ويقول له: إن كان لك حاجة في صاحبك رددناه إلى ما تختار معه، فإن تعذر عليهما ذلك نظرا، فإن كانت الإساءة من الزوج طلقا عليه بلا شيء يأخذانه منها له من صداق ولا غيره، وإن كانت الإساءة منها ائتمناه عليها بمعنى أنهما يجعلانه أمينا عليها بالعدل وحسن العشرة، وإن رأيا أن يأخذا له منها شيئا ويوقعا الفراق بينهما فعلا إن كان ذلك نظرا وسدادا ولو كان ما أخذاه منها له أكثر من صداقها.

انتهي.

والنكاح لا يجوز فسخه إلا لسبب شرعي كعدم النفقة أو لتضرر الزوجة بغياب زوجها، وهذا الفسخ يقوم به القاضي أو جماعة المسلمين عند عدم وجوده إذا كان موافقا للشرع، ففي حاشية الدسوقي المالكي: من جملة أمر الغائب فسخ نكاحه، لعدم النفقة أو لتضرر الزوجة بخلو الفراش، فلا يفسخ نكاحه إلا القاضي ما لم يتعذر الوصول إليه حقيقة أو حكما بأن كان يأخذ دراهم على الفسخ وإلا قام مقامه جماعة المسلمين، كما ذكر ذلك شيخنا العدوي.

انتهى.ولا يجوز فسخ النكاح لغير موجب شرعي ولا فسخه بناء على مجرد رأي أغلبية جماعة المسلمين، والقاضي له شروط معروفة عند أهل العلم ذكرها المواق المالكي في التاج والإكليل قائلا: ابن رشد: للقضاء خصال مشترطة في صحة الولاية وهي: أن يكون ذكرا حرا مسلما بالغا عاقلا واحدا، فهذه ستة خصال لا يصح أن يولى القضاء إلا من اجتمعت فيه، فأولى من لم تجتمع فيه لم تنعقد له الولاية، وإن انخرم شيء منها بعد انعقاد الولاية سقطت الولاية.

ابن رشد: من هذه الشروط أيضا العدالة على المشهور من المذهب.

كما يشترط فيه العلم بحيث يكون مجتهدا ـ إن وجد ـ وإلا فأعلم المقلدين، قال المواق أيضا في التاج والإكليل: الباجي: والذي يحتاج إليه من العلم أن يكون مجتهدا.

عياض والمازري وابن العربي: يشترط كونه عالما مجتهدا أو مقلدا ـ إن فقد المجتهد ـ كشرط كونه حرا مسلما.

وبناءً على ذلك، فالكافر لا تجوز توليته للقضاء ولا تنفذ أحكامه، كما لا تجوز تولية المسلم الجاهل بالأحكام الشرعية، ولا مجال للأكثرية في موضوع القضاء، وإذا احتاج المسلم إلى التقاضي عند من لا يصح توليه لرفع ظلم أو إحقاق حق فلا حرج في ذلك، كما سبق في الفتوى رقم: 7561.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | أعاني من سماع صوت مثل الموسيقا أو صفير في أذني اليمين
- سؤال وجواب | صور من فتنة الشيطان لأوليائه وإضلاله لهم
- سؤال وجواب | حكم التعامل بـ " المارجن " في البورصات العالمية
- سؤال وجواب | حكم من رد على اتهام زوجته له بقوله: علي الطلاق ما قلت كذا
- سؤال وجواب | ظهرت على جلدي أعراض الحكة بعد استعمالي Dexamethasone
- سؤال وجواب | ما الأعراض الجانبية لدواء (فلوزاك)؟
- سؤال وجواب | حراسة الحرمين أثناء الصلاة
- سؤال وجواب | حكم استخدام الحناء لتغطية آثار مرض البهاق
- سؤال وجواب | حكم العمل في مسلخ تصعق فيه الأغنام بالكهرباء ليأكلها الكفار
- سؤال وجواب | هل تؤثر الأدوية النفسية على سرعة البديهة والفطنة؟
- سؤال وجواب | هل كثرة تناول أدوية الصداع أمر خطير؟
- سؤال وجواب | عندي قلق وخوف من المستقبل والموت، ساعدوني على العلاج.
- سؤال وجواب | إسكان الأولاد أمّهم بعيدًا عن أبيهم الظالم
- سؤال وجواب | كيف أتدرج في الجرعات الدوائية. وكم المدة؟
- سؤال وجواب | أعاني من تنميل في الجزء الأيسر من جسمي، فما السبب؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/11




كلمات بحث جوجل