مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | حكم شهادة الأجير لمن استأجره

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | هل يزكي الأموال والاستثمارات التي يبيعها ليجمعها حتى يشتري بها مسكنا ؟
- سؤال وجواب | فشلت في زواجي الأول وأخشى أن أكرر الفشل في زواجي الثاني.
- سؤال وجواب | ضرورة نسبة الأقوال لأصحابها في نشر المقالات
- سؤال وجواب | النهي عن ترويع المسلم
- سؤال وجواب | نزول البول مع خروج الروح هل يدل على سوء الخاتمة
- سؤال وجواب | تأخير صلاة التراويح إلى ما بعد منتصف الليل
- سؤال وجواب | لا تأثير للنذر في فعل الطاعات الواجبة أو ترك المحرمات
- سؤال وجواب | هل حبوب هيرفنتي للشعر مفيدة؟
- سؤال وجواب | ما حكم الاحتفال بذكرى الزواج ؟
- سؤال وجواب | معنى الجبر والاختيار
- سؤال وجواب | هل إجابة الله أغلب دعاء العبد له دليل على حب الله له وقبوله عبادته؟
- سؤال وجواب | ما سبب الشعور بوخز خفيف في الرأس وعدم القدرة على التركيز؟
- سؤال وجواب | كيف يدعو نصرانياً إلى الإسلام
- سؤال وجواب | حكم فسخ عقد الوكالة إذا ترتب على فسخه ضرر على الوكيل
- سؤال وجواب | ابنتي تعاني من فقر الدم وشحوب في البشرة وورم في العين وتأخر المشي.
آخر تحديث منذ 1 ساعة
5 مشاهدة

شيخنا الفاضل السؤال هو: هل تقبل شهادة الأجير لمستأجره، وكذلك من هو في حكم المتبوع والتابع له أي بمعنى كمثال شخص يعمل لدى شخص في مكتب خاص به ويعاونه لدرجة أنهم يكونون أكثر من الإخوة وبينهم محبة وصداقة قوية متبادلة للآخر، ويتقاضى منه هذا العامل راتبا شهريا، وفي بعض الأوقات يخدم والدة هذا الشخص (صاحب العمل) في أمور أعمالها التجارية كمثال يساعدها في وضع الأدوات التجارية في المحل ويساعدها في غلق وفتح المحل التجاري شيئا من هذا القبيل..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد شهادة الخائن والخائنة، وذي الغمر على أخيه، ورد شهادة القانع لأهل البيت، وأجازها لغيرهم.

رواه أبو داود وقال: الغمر الحنة والشحناء، والقانع الأجير التابع مثل الأجير الخاص.

اهـ.

وقوى إسناده ابن حجر في التلخيص.

وحسنه الألباني.

وقد تباينت عبارات أهل العلم في تفسير القانع الذي ترد شهادته.فقال الخطابي في (معالم السنن): القانع هو السائل والمستطعم، وأصل القنوع السؤال، ويقال: إن القانع المنقطع إلى القوم لخدمتهم ويكون في حوائجهم كالأجير والوكيل ونحوه.

ومعنى رد هذه الشهادة: التهمة في جر النفع إلى نفسه؛ لأن التابع لأهل البيت ينتفع بما يصير إليهم من نفع، وكل من جر إلى نفسه بشهادته نفعاً فهي مردودة، كمن شهد لرجل على شراء دار وهو شفيعها، وكمن حكم له على رجل بدين وهو مفلس فشهد للمفلس على رجل بدين ونحوه.

وقال الماوردي في (الحاوي الكبير): القانع: السائل لأهل البيت الذين كانوا يتعاهدونه بالبر والصدقة.

وجاء في (عون المعبود): قال المظهر: القانع السائل المقتنع الصابر بأدنى قوت، والمراد به هاهنا أن من كان في نفقة أحد كالخادم والتابع لا تقبل شهادته له؛ لأنه يجر نفعا بشهادته إلى نفسه؛ لأن ما حصل من المال للمشهود له يعود إلى الشاهد لأنه يأكل من نفقته.

وقال الشوكاني في (نيل الأوطار): هو الخادم المنقطع إلى الخدمة، فلا تقبل شهادته للتهمة بجلب النفع إلى نفسه، وذلك كالأجير الخاص.

وقد ذهب إلى عدم قبول شهادته للمؤجر له الهادي والقاسم والناصر والشافعي، قالوا: لأن منافعه قد صارت مستغرقة فأشبه العبد.

وقد حكي في البحر الإجماع على عدم قبول شهادة العبد لسيده.

اهـ.وقال في (الدرر البهية): القانع: الذي ينفق عليه أهل البيت.

وقال الصنعاني في (سبل السلام): إنما منع من شهادته لمن هو قانع لهم؛ لأنه مظنة تهمة فيحب دفع الضرر عنهم وجلب الخير إليهم فمنع من الشهادة.

وقال الغيتابي في (البناية شرح الهداية): القانع والتابع لأهل البيت كالخادم.

وقال ابن حزم: القانع السائل.

وفي قبول شهادة القانع لمن قنع له، وكذا في شهادة الأجير لمستأجره خلاف بين أهل العلم.قال ابن حزم في (المحلى): قال أبو حنيفة: لا تجوز شهادة الأجير لمن استأجره في شيء أصلا.

وهو قول الأوزاعي.

وقال مالك كذلك، إلا أن يكون عدلا مبرزا في العدالة، إلا أن يكون في عياله فلا تجوز شهادته له.

وقال الشافعي: لا تجوز شهادة الأجير لمن استأجره فيما استأجره فيه خاصة، وتجوز له فيما عدا ذلك - وهو قول سفيان الثوري، وأبي ثور.

وكذلك قالوا: في الوكيل سواء سواء.

وصح عن شريح: لا تجوز عليك شهادة الخصم، ولا الشريك، ولا الأجير لمن استأجره.

قال أبو محمد بن حزم: كل من ذكرنا في هؤلاء مقبولون لكل من ذكرنا، كالأجنبيين ولا فرق.

وجاء في (الموسوعة الفقهية): شهادة الأجير الخاص لمستأجره لا تقبل، لأن المنافع بينهم متصلة.

ولأن الأجير يستحق الأجرة في مدة أداء الشهادة، فصار كالمستأجر لأداء الشهادة.

وهذا عند الحنفية والحنابلة.

وتقبل شهادته لمستأجره عند المالكية إن كان الأجير مبرزا في العدالة ولم يكن في عيال المشهود له.

اهـ.وننبهك إلى أن قبول هذه الشهادة موقوف على نظر القاضي، فحكمه يفصل النزاع ويرفع الخلاف بين المتخاصمين.

وأما قول السائل: (هل يؤخذ بشهادة أي منهما ـ الاثنين معا ـ على شخص آخر.

الخ) فلم يتبين لنا مراده بذلك.

والحاصل أن الأصل في المسلم العدالة، وإنما ترد شهادة الأجير والقانع ـ عند من يردها من أهل العلم ـ لوجود التهمة، أما اجتماعهما (أي الأجير ومستأجره، أو القانع ومن قنع له) على شهادة لشخص آخر أو عليه، فلا تهمة فيها.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | محتارٌ جدًا بين تخصصين، فبم تنصحون؟
- سؤال وجواب | شرح حديث " العلم ثلاثة."
- سؤال وجواب | نشر وتداول صور العجائز
- سؤال وجواب | تدهورت حياتي بسبب سوء تصرفي وتوقعي للأسوأ، فما نصيحتكم لي؟
- سؤال وجواب | أعاني من الخوف من الموت رغم صغر سني، هل من علاج غير دوائي؟
- سؤال وجواب | الواجب تجاه الزوج المسيء للعشرة
- سؤال وجواب | الطريقة المثلى لاستحضار الخشوع في الصلاة
- سؤال وجواب | أريد علاج لتخفيف الوزن الزائد
- سؤال وجواب | مفاسد وأضرار القول بأن القرآن مخلوق
- سؤال وجواب | دورتي الشهرية ترهقني لطول مدتها
- سؤال وجواب | الفضيحة أم الاستمرار في المعصية
- سؤال وجواب | أعاني من الإجهاض المتكرر في بداية الحمل، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | حدود العورة للمرأة المسلمة
- سؤال وجواب | أعاني من وسواس العلاقة بيني وبين ربي، فكيف الخلاص منه؟
- سؤال وجواب | طفلان يتهمان بعضهما عند فعلهما أي خطأ، ما التصرف الصحيح في هذا الموقف؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/18




كلمات بحث جوجل