شبكة بحوث وتقارير ومعلومات
اخر المشاهدات
مواقعنا
اخر بحث
الرئيسية الدليل خارطة الموقع
غسيل سجاد رخيص كفالة يومين – نغطي الكويت
[ باب كراهية تعليق الجرس في البعيرتطريز رياض الصالحين ] عن أبي هريرة - رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الجرس مزامير الشيطان» . رواه مسلم. ---------------- قال البخاري: باب ما قيل في الجرس ونحوه في أعناق الإبل. وذكر حديث أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه، أنه كان مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بعض أسفاره، فأرسل رسولك: «لا تبقين في رقبة بعير قلادة، من وتر أو قلادة إلا قطعت» . قال الحافظ: قوله: باب ما قيل في الجرس ونحوه في أعناق الإبل، أي: من الكراهة. وقيده بالإبل لورود الخبر فيها بخصوصها. والذي يظهر: أن البخاري أشار إلى ما ورد في بعض طرقه، فقد أخرجه الدارقطني بلفظ: «لا تبقين قلادة من وتر ولا جرس في عنق بعير إلا قطع» . ولا فرق بين الإبل وغيرها في ذلك. وقد روى أبو داود والنسائي من حديث أبي وهب رفعه: «اربطوا الخيل وقلدوها، ولا تقلدوها الأوتار» . فدل على أن الاختصاص للإبل، فلعل التقييد بها في الترجمة للغالب. وروى مسلم عن أبي هريرة رفعه: «الجرس مزمار الشيطان» . وهو دال على أن الكراهة فيه لصوته؛ لأن فيها شبها بصوت الناقوس وشكله. قال النووي وغيره: الجمهور على أن النهي للكراهة، وأنها كراهة تنزيه، وقيل: للتحريم. وقيل: يمنع منه قبل الحاجة، ويجوز إذا وقعت الحاجة. وعن مالك: تختص الكراهة من القلائد بالوتر، ويجوز بغيرها إذا لم يقصد دفع العين، هذا كله في تعليق التمائم وغيرها، مما ليس فيه قرآن ونحوه. فأما ما فيه ذكر الله فلا نهي فيه، فإنه إنما يجعل للتبرك به، والتعوذ بأسمائه، وذكره. وكذلك لا نهي عما يعلق لأجل الزينة ما لم يبلغ الخيلاء، أو السرف، واختلفوا في تعلق الجرس أيضا. ثالثها: يجوز بقدر الحاجة. انتهى ملخصا. تم النشر اليوم [dadate] | عن أبي هريرة - رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الجرس مزامير الشيطان» . رواه مسلم. ---------------- قال البخاري: باب ما قيل في الجرس ونحوه في أعناق الإبل. وذكر حديث أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه، أنه كان مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بعض أسفاره، فأرسل رسولك: «لا تبقين في رقبة بعير قلادة، من وتر أو قلادة إلا قطعت» . قال الحافظ: قوله: باب ما قيل في الجرس ونحوه في أعناق الإبل، أي: من الكراهة. وقيده بالإبل لورود الخبر فيها بخصوصها. والذي يظهر: أن البخاري أشار إلى ما ورد في بعض طرقه، فقد أخرجه الدارقطني بلفظ: «لا تبقين قلادة من وتر ولا جرس في عنق بعير إلا قطع» . ولا فرق بين الإبل وغيرها في ذلك. وقد روى أبو داود والنسائي من حديث أبي وهب رفعه: «اربطوا الخيل وقلدوها، ولا تقلدوها الأوتار» . فدل على أن الاختصاص للإبل، فلعل التقييد بها في الترجمة للغالب. وروى مسلم عن أبي هريرة رفعه: «الجرس مزمار الشيطان» . وهو دال على أن الكراهة فيه لصوته؛ لأن فيها شبها بصوت الناقوس وشكله. قال النووي وغيره: الجمهور على أن النهي للكراهة، وأنها كراهة تنزيه، وقيل: للتحريم. وقيل: يمنع منه قبل الحاجة، ويجوز إذا وقعت الحاجة. وعن مالك: تختص الكراهة من القلائد بالوتر، ويجوز بغيرها إذا لم يقصد دفع العين، هذا كله في تعليق التمائم وغيرها، مما ليس فيه قرآن ونحوه. فأما ما فيه ذكر الله فلا نهي فيه، فإنه إنما يجعل للتبرك به، والتعوذ بأسمائه، وذكره. وكذلك لا نهي عما يعلق لأجل الزينة ما لم يبلغ الخيلاء، أو السرف، واختلفوا في تعلق الجرس أيضا. ثالثها: يجوز بقدر الحاجة. انتهى ملخصا.
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا
ماتكتبه هنا سيظهر بالكامل .. لذا تجنب وضع بيانات ذات خصوصية بك وتجنب المشين من القول

captcha
اشتراكات مصبغة محافظة مبارك الكبير والأحمدي
هل أنت صاحب المنشأة؟ قم بتحديث صفحتك مجاناً