مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | حكم الزواج ممن أسلمت وتابت من الزنا والتعدد دون علم بقية الزوجات
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | هل القولون يسبب ضيق التنفس والتنميل وآلام البطن؟- سؤال وجواب | دسموا نونته لئلا تصيبه العين
- سؤال وجواب | هل يقع الطلاق إذا قال خلاص أنا قررت وفي نفسه ينوي الفسخ
- سؤال وجواب | نبذة عن عبد السلام الأسمر وحقيقة االكرامات
- سؤال وجواب | زوجها يشرب الخمر ، ودائم المشاكل معها ، فهل تطلب الطلاق ؟
- سؤال وجواب | ما الآثار الجانبية لإبر منع الحمل؟
- سؤال وجواب | هل يجوز لأمين الصندوق الأخذ منه بنية رده؟
- سؤال وجواب | حلفت ألا يتعدى ابنها الوقت المسموح له باللعب، فتجاوزه
- سؤال وجواب | أمور تعين على الالتزام
- سؤال وجواب | تأتأة منذ الطفولة تخف في وقت وتشتد في وقت آخر
- سؤال وجواب | الترهيب من الذهاب للكنيسة لطلب تسهيل الإنجاب
- سؤال وجواب | شروط جواز الاستماع إلى الأناشيد
- سؤال وجواب | طفلي لا يقبل شرب الحليب وإن خلطته بشيء آخر
- سؤال وجواب | هل هذه الأعراض تدل على وجود خلل في القلب؟
- سؤال وجواب | تحرم الرشوة والوساطة لإنجاح الطالب المخطئ في إجابة الامتحان
هل من الصواب الزواج من غير مسلمة ـ نصرانية أو بوذية ـ بعد إسلامها وتوبتها من الزنا؟ لأنه من الصعب جداً إيجاد كافرة عفيفة عذراء للزواج بها في هذا الزمان، ولن يرضى الزوج بالزواج حتى تدخل الإسلام أولاً؟ علماً بأن النية أن يكون هذا الزواج زواج مسيار تتنازل فيه الزوجة عن النفقة والسكنى والقسم ـ المبيت المنتظم ـ فربما جاء الزوج لبضعة أيام أو أسابيع لزوجته كل بضعة شهور أو كل سنة، لأن الزوجة لديها وظيفة وتعمل ولا تحتاج النفقة والسكن، ويكون الزواج دون علم أهل الزوج ـ تفادياً للرفض أو المشاكل ـ مستوفياً للشروط من ولي المرأة والشهود والمهر؟.
وهل يجوز الزواج من اثنتين أو ثلاث زوجات بهذه الطريقة بحيث لا يعلم أحد من أهل وأقارب ومعارف الزوج بهذا الأمر، بل ولا تعلم كل واحدة من الزوجات عن زواج الزوج من الأخرى؟ وهل هذا الزواج مما يبتغى به وجه الله تعالى؟ أم أنه من تزيين الشيطان؟ ولا ينوي الزوج الإنجاب إطلاقاُ لا ممن يتزوجهن بهذه الطريقة ولا من غيرهن ممن يمكن أن يتزوجهن بالطريقة التقليدية وبحصول الإشهار ومعرفة الجميع، وذلك لثلاثة أسباب:.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه، أما بعد:فسنجيب عن هذه الأسئلة في النقاط التالية:النقطة الأولى: يجوز الزواج من المرأة التي أسلمت بعد أن كانت كافرة، ولا يضر كونها كانت قبل ذلك زانية، فإن الإسلام يهدم ما قبلها، قال تعالى: قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ {الأنفال:38}.وثبت في صحيح مسلم عن عمرو بن العاص ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله.
فإذا استقام أمرها وحسنت سيرتها جاز الزواج منها، ولكن يجب استبراء رحمها من ماء الزنا، وننبه إلى التريث في الزواج من حديثة العهد بالإسلام حتى يتم التأكد من أن الإسلام كان رغبة في الدين والتزاما بشعائره، فمن النساء ـ كما هو الحال في الرجال أيضا ـ من يدخل في الإسلام للرغبة في الزواج فقط، فإذا نال ما يطلب وقضى شهوته ظهرت حقيقة أمره وتسود المشاكل في الحياة الزوجية، ومن هنا قد يكون الزواج من المسلمة الصالحة الموثوق بها أولى.النقطة الثانية: إذا صح الزواج وتوفرت شرائطه كان زواجا صحيحا، فلا يؤثر عليه كونه زواج مسيار، وتنازل المرأة عن شيء من حقوقها لا بأس به، فيرجع الأمر فيه إليها، وراجع الفتوى رقم: 3329.النقطة الثالثة: لا حرج على الزوج في أن يتزوج امرأة أو أكثر من امرأة، إلى أربع، ولا يشترط أن يعلم بذلك أي من زوجاته أو أهله، فله أن يخفيه عنهم جميعا.النقطة الرابعة: كون الزوج يبتغي بزواجه وجه الله أو لا يبتغي به وجه الله يتوقف على نيته هو، ففي الصحيحين عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى.
ولا يكون الزواج من تزيين الشيطان إلا إذا كان فيه مخالفة لطاعة الرحمن.النقطة الخامسة: الإنجاب حق للزوجين، فلا يجوز لأي منهما أن يمنع الآخر منه بغير إذنه، ومن هنا جاء النهي عن العزل عن الحرة إلا بإذنها، وبين العلماء أن من حكمة ذلك أن فيه حرمانها من كمال الاستمتاع عند الجماع إضافة إلى منعها الولد وهو حق لها، وللمزيد يمكن مراجعة الفتوى رقم:
136053
.ولا حرج في قطع الإنجاب لمدة مؤقتة برضا الزوجين لمصلحة شرعية، ونظر الفتوى رقم:16855.
وما ذكر من أمر نية الخروج للجهاد ليس بعذر شرعي يقطع به الإنجاب، ولا بأس بقطع الإنجاب مؤقتا بسبب فساد الزمان، فقد نص بعض أهل العلم على جواز العزل عن المرأة الحرة ولو بغير رضاها عند فساد الزمان والخوف من ولد السوء، ففي حاشية ابن عابدين وفي الفتاوى: إن خاف من الولد السوء في الحرة يسعه العزل بغير رضاها لفساد الزمان فليعتبر مثله من الأعذار مسقطا لإذنها.اهـوفي مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر: لأن الحرة لا يباح العزل فيها بلا رضاها بالإجماع، وقالوا في زماننا يباح لفساد الزمان.
اهـ.ولكن ينبغي أن لا يعول على ذلك في منع الإنجاب، وخاصة إن كان المسلم مقيما في بلاد المسلمين ففيها من الخير الكثير، فلا يكون الخوف من ولد السوء باعثا على سد باب الإنجاب بالكلية، فقد يرزق المرء بأولاد صالحين، وقد يرزق بالصالح مع غيره, وهذا كله بيد الله وحده، فالرغبة في عدم الإنجاب والحالة هذه قد تقدح في التوكل، والإثم من عدمه يتوقف على وجود العذر من عدمه، وهذا كله فيما يتعلق بمنع الإنجاب مؤقتا، وأما قطع الإنجاب بالكلية: فلا يجوز إلا لضرورة، وانظر الفتوى رقم:
31968.
ويلزم إعلام المخطوبة بما يعاني منه الخاطب من المرض النفسي المزمن، في قول جماعة من أهل العلم، وكتمان ذلك يعد غشا لها.والله أعلم..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | هل يصلح أخذ حبوب التخسيس وحرق الدهون للزوجة المرضعة؟- سؤال وجواب | حكم الانتفاع بغرس مأخوذ من أرض موقوفة
- سؤال وجواب | مشروعية السمسرة إذا انضبطت بضوابطها الشرعية
- سؤال وجواب | ما هي فوائد وأضرار زيت أوميغا 3 لمريض القلب؟
- سؤال وجواب | تزوجت بشخص زواجا عرفيا دون عقد، ودون علم أهلها
- سؤال وجواب | مناقشة من أجاز ظهور النساء محجبات وكاشفات في التلفاز
- سؤال وجواب | اصفرار الريق
- سؤال وجواب | عند الاستلقاء للنوم أشعر بتنميل في الوجه، وبعد الاستيقاظ أشعر بآلام، ما تشخيصكم؟
- سؤال وجواب | طلق زوجته تحت تأثير الحبوب المنشطة التي تمنع النوم لأيام
- سؤال وجواب | لا صحة للقول بأن من جامع زوجته من ليلته لا يجوز له تغسيل الميت في اليوم التالي
- سؤال وجواب | فتوى حول سجود السهو والشفاعة وتشميت الذكر بصيغة الأنثى
- سؤال وجواب | هل يحق للزوج المطالبة بعوض مقابل الطلاق
- سؤال وجواب | حكم دفع ثمن الدخان
- سؤال وجواب | حكم الاشتراك في معاش بكرة من مصر للتأمين
- سؤال وجواب | لا تريد السفر مع زوجها إلى بلده لوجود الحرب وستطلب الطلاق .
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا