مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | زواج المرأة بنية الطلاق

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | ابنتي المراهقة عادت لها مشكلة التأتأة مع أعراض ثانوية عند الكلام
- سؤال وجواب | حكم من يدرس القرآن وليس عنده إجازة
- سؤال وجواب | صورة الأشعة للمواليد ما أضرارها؟
- سؤال وجواب | والدته تزوجت من رجل نصراني فهل يقيم معها أو يغادر البيت؟
- سؤال وجواب | أريد علاجاً أمثل لقصر القامة
- سؤال وجواب | طلب الطلاق لكذب الزوج وسرقته لها واتهامها بما هي منه بريئة
- سؤال وجواب | ضعف بطانة الرحم ونقص الغدة ودوالي الخصية. ما مدى إمكانية الحمل مع هذه الأعراض؟
- سؤال وجواب | من خرافات غلاة الصوفية
- سؤال وجواب | حنجرتي بارزة وأتنفس من أنفي وليس من فمي عندما أتكلم!
- سؤال وجواب | بشرتي دهنية وأعاني من حب الشباب والأكياس الدهنية
- سؤال وجواب | أريد خسارة وزني الزائد فهل حبوب الداكتون مفيدة؟
- سؤال وجواب | من قال لزوجته: إذا ذهبت إلى العرس اعتبري نفسك طالقا، ثم تراجع
- سؤال وجواب | هل يعلن قبل صلاة الجنازة أن الميت ذكر أو أنثى
- سؤال وجواب | عندما أنوي القيام بشيء صواب يحصل ما لا أريده!
- سؤال وجواب | استعلمي من زوجك عن نيته بتعليق تحريمك عليه
آخر تحديث منذ 2 ساعة
4 مشاهدة

الكل يعلم بأن الإسلام ساوى بين الرجل والمرأة، فهل يحق للمرأة أن تتزوج بنية الطلاق مثل الرجل إذا كانت في بلاد غير إسلامية ولم تجد الزوج المناسب، وهل هذه الفتوى تنطبق تماماً على الرجل والمرأة، وإذا كان لا فلماذا، ألا يحق لها ما يحق للرجل من حفظ نفسها من الزنى وغيره من المحرمات؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فالإسلام أقام العدل في الأحكام المتعلقة بالرجل والمرأة ولم يساو بينهما في جميع الأحكام ، فالمساواة في بعض الأحيان تكون ظلماً، وأما عن الزواج بنية الطلاق فقد سبق الكلام عنه في فتاوى سابقة منها هاتان الفتويان:

50707�

� 3458.
وقد بينا فيها خلاف العلماء، وأن الجمهور على جواز الزواج بنية الطلاق دون أن يكون ذلك مشروطاً في العقد، سواء نوى الرجل أو المرأة الطلاق، قال الإمام الشافعي في الأم: وإن قدم رجل بلداً وأحب أن ينكح امرأة ونيته ونيتها أن لا يمسكها إلا مقامه بالبلد، أو يوما أو اثنين أو ثلاثة، كانت على هذا نيته دون نيتها، أو نيتها دون نيته، أو نيتهما معاً، ونية الولي، غير أنهما إذا عقدا النكاح مطلقاً لا شرط فيه فالنكاح ثابت، ولا تفسد النية من النكاح شيئاً لأن النية حديث نفس، وقد وضع عن الناس ما حدثوا به أنفسهم.

انتهى كلامه.
وإذا كانت نية الرجل لا تؤثر، وهو من بيده إنهاء النكاح، فمن باب أولى المرأة لأن الطلاق ليس بيدها، ولا يجوز اشتراط المرأة أن يكون الطلاق بيدها قبل العقد، كما تقدم في الفتوى رقم:

22854.


والله أعلم.
.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | ينكرون عليه تطبيق السنَّة ويدَّعون أنها تفرق المسلمين !
- سؤال وجواب | رتبة أثر: أن الأرض نَشِفَت دم ابن آدم المقتول.
- سؤال وجواب | درجة حديث (من قال الله م أحسن عاقبتنا.)
- سؤال وجواب | لا أصلي وأفعل الكثير من الأمور المخجلة ومزاجي غير جيد للدراسة!
- سؤال وجواب | أشعر أني غير محبوبة وغير موفقة في الحياة، فما نصيحتكم لي؟
- سؤال وجواب | أنا قصيرة بالنسبة لسني ولطول إخوتي، هل السبب عدم التغذية الجيدة؟
- سؤال وجواب | حكم تقبيل يد الرجل الصالح والانحناء له
- سؤال وجواب | الصداع وأسبابه في فترة معينة شهرياً
- سؤال وجواب | الأعمال التي تثقل بها الموازين
- سؤال وجواب | ابنتي المراهقة عادت لها مشكلة التأتأة مع أعراض ثانوية عند الكلام
- سؤال وجواب | النظام الغذائي قد يسبب عدم الانتظام في النوم لدى الأطفال
- سؤال وجواب | نصائح لعلاج حالة الخمول والكسل
- سؤال وجواب | حكم من يدرس القرآن وليس عنده إجازة
- سؤال وجواب | صورة الأشعة للمواليد ما أضرارها؟
- سؤال وجواب | والدته تزوجت من رجل نصراني فهل يقيم معها أو يغادر البيت؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/21




كلمات بحث جوجل