مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | واجب من أعان على إجهاض جنين مشوه بعد نفخ الروح فيه

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | ما سبب الشعور بالتناقض وانخفاض المعنويات؟
- سؤال وجواب | أعاني من اضطرابات نفسية ومشاكل في النوم. ما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | مدى تأثير غسيل الكلى على الصيام
- سؤال وجواب | الاسم الممنوع شرعا. أحكام متعددة
- سؤال وجواب | التخدير الكلي هل يفسد الصيام
- سؤال وجواب | حكم تخفيف شعر الحاجب
- سؤال وجواب | تأخير غسل الجنابة حتى يخرج الوقت حرام
- سؤال وجواب | من أحكام الاستحالة في النجاسات
- سؤال وجواب | ما هو حل مشكلة الفزع في النوم عند طفلتي في الليل؟
- سؤال وجواب | حكم التسمية بـ(آية) و(إيمان)
- سؤال وجواب | لا حرج في تسمية الأبناء بأسماء ليس فيها محظور شرعي
- سؤال وجواب | حكم التسمية بـ (أسر) و(ترتيل)
- سؤال وجواب | شرب القهوة والمنبهات هل يحفز نوبة الصرع؟
- سؤال وجواب | لا يؤثر الاحتلام في صحة الصوم
- سؤال وجواب | أوصى ابنه أن يسدد ديونه بعد موته
آخر تحديث منذ 24 دقيقة
9 مشاهدة

أخت زوجتي كانت حاملا في الشهر السادس، فأخبرها الأطباء أن جنينها مشوه بنسبة: 90%، ولا أعلم هل في بقائه ضرر على أمه؟ فقامت بإجهاضه، وساعدتها بمبلغ مالي، لأنني كنت أظن أنه يجوز الأخذ بقول الطبيب، لكنني بعد الرجوع لموقعكم وجدت حرمة إجهاضه، فهل علي من كفارة، لمشاركتي في هذا العمل؟ أفيدوني بارك الله فيكم..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فإن لم يكن في بقاء الجنين خطر على حياة الأمّ؛ فإسقاطه بعد نفخ الروح فيه؛ لا يجوز ولو ثبت أنّه مشوه الخلقة، جاء في قرار المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي، في دورته الثانية عشرة المنعقدة بمكة المكرمة سنة: 1410هـ ـ 1990م، ما يلي:1ـ إذا كان الحمل قد بلغ مائة وعشرين يومًا لا يجوز إسقاطه، ولو كان التشخيص الطبي يفيد أنه مشوه الخلقة، إلا إذا ثبت بتقرير لجنة طبية من الأطباء الثقات المختصين أن بقاء الحمل فيه خطر مؤكد على حياة الأم؛ فعندئذ يجوز إسقاطه، سواء كان مشوهًا أم لا، دفعًا لأعظم الضررين.

انتهى.وإذا كان الجنين نزل حيا، ثم مات؛ فعلى من باشر الإجهاض؛ التوبة، والدية الكاملة، والكفارة، وأمّا إذا كان الجنين قد سقط ميتا؛ ففيه عشر دية أمّه، والكفارة عند جمع من العلماء، وانظر الفتوى:

301054

والإعانة على الإجهاض في مثل هذه الحال؛ حرام، لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان، وعلى من عاون على الإجهاض، ولم يباشره؛ التوبة إلى الله تعالى، وليس عليه شيء من الدية، أو الكفارة، وراجع الفتوى:

124185

لكن من أعان على الإجهاض جاهلا بتحريمه؛ فنرجو ألا يكون عليه إثم؛ لكونه معذورا بجهله، وانظر الفتوى:

351271

.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حكم التسمية بـ(آية) و(إيمان)
- سؤال وجواب | لا حرج في تسمية الأبناء بأسماء ليس فيها محظور شرعي
- سؤال وجواب | حكم التسمية بـ (أسر) و(ترتيل)
- سؤال وجواب | شرب القهوة والمنبهات هل يحفز نوبة الصرع؟
- سؤال وجواب | لا يؤثر الاحتلام في صحة الصوم
- سؤال وجواب | أوصى ابنه أن يسدد ديونه بعد موته
- سؤال وجواب | تطهير النجاسة المجاوزة للمخرج المعتاد
- سؤال وجواب | مذاهب العلماء في حكم القبلة والمباشرة للصائم
- سؤال وجواب | نزول الدم بعد الولادة بعد الأربعين هل هو طبيعي أم لا؟
- سؤال وجواب | حكم مص الإصبع في نهار رمضان
- سؤال وجواب | الدموع النازلة بسبب تقطيع البصل لا تبطل الصيام
- سؤال وجواب | من شك بوجود نجاسة على ثوبه أو بدنه
- سؤال وجواب | مسح النجاسة في الثوب لا يطهره
- سؤال وجواب | أصابني ألم وحرقان خلف أذني اليمني مع تورم مؤلم تحت الفك
- سؤال وجواب | كيفية التخلص من الرياء في أعمال الخير
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/24




كلمات بحث جوجل