مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | إذا اشترى الزوج الأثاث فهل يجب عليه كتابة قائمة المنقولات

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | كيفية زكاة البيت المبني للاستثمار
- سؤال وجواب | من شروط نجاح الدعوة إلى الله
- سؤال وجواب | نسيان القرآن بعد حفظه تفريط بالنعمة
- سؤال وجواب | حكم شراء بطاقة شراء بأعلى من الرصيد الذي فيها مقابل تفعيل البطاقة
- سؤال وجواب | معاناة امرأة مع زوجٌ يهدد بالطرد وأبٌ يقول لا أريد رؤيتك في بيتي
- سؤال وجواب | المتمتع. سعي واحد أم اثنان
- سؤال وجواب | كتاب مكاشفة القلوب: مؤلفه، موضوعه.
- سؤال وجواب | من أحكام تصرف الزوجة في مال زوجها بدون إذنه
- سؤال وجواب | الإحسان للأم وبرها لا يسقط بتاتا
- سؤال وجواب | لا حرج من الاستعانة بالأجهزة الحديثة لرؤية الهلال
- سؤال وجواب | ما أدركه المسبوق مع الإمام يكون أول صلاته
- سؤال وجواب | هل يحشر المسلمون مع نبيهم؟
- سؤال وجواب | فقدت الشهوة والانتصاب بعد عملية القسطرة.فما تعليقكم؟
- سؤال وجواب | انتقالنا من بلدنا أثر على نفسية ابني ومستواه الدراسي، فانصحونا!
- سؤال وجواب | كل من يدخل الجنة يزوَّج من الحور العين مع التفاوت في عددهن
آخر تحديث منذ 1 ساعة
12 مشاهدة

لقد تم عقد قرانى وقمت بشراء شقة، وقمت بشراء الأثاث بالكامل، وشراء جزء من الأجهزة الكهربائية والنجف بالإضافة إلى كتابة مؤخر صداق بمبلغ

20000

جنيه.

فهل يجب كتابة قائمة منقولات؟ وهل يجب كتابة الأثاث الذي قمت بشرائه بها والنجف والذهب برجاء الإفادة؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فما اشتريته من أثاث وغيره الأصل أنه ملك لك، إلا إذا كنت دفعته للزوجة على أنه صداقها، أو حصل اتفاق عند العقد على أنه ملك لها، أو جرى العرف بذلك في بلدكم لأن المشروط عرفا كالمشروط شرعا.

قال ابن الرصاع فى شرح حدود ابن عرفة المالكي: وقوله " أو تقرر عرف " لأن العرف كالشرط.

انتهى.

وراجع المزيد في الفتوى رقم:

121637

.أما كتابة قائمة الأثاث وتوثيقها على أنها ملك للزوجة فليس بواجب، وإن كان الأولى توثيقها صيانة للحقوق وتفاديا للضياع.

وراجع الفتوى رقم:

18198.

وإن لم يكن الأثاث من مهر الزوجة ولم يشترط عند العقد ولم يجر به عرف فهو ملكك تتصرف فيه كما تشاء، ولا تجب هبته للزوجة.

وراجع في ذلك الفتوى رقم:

121637

، والفتوى رقم: 9494.

ومؤخر الصداق حق للزوجة في ذمة زوجها لا يسقط بموت أو فراق.

وراجع في ذلك الفتوى رقم:

52373.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | توضيحات بشأن تهذيب اللحية وإطالة الثوب
- سؤال وجواب | علق طلاق زوجته على خروجها فخرجت وكان قد طلقتها قبل مرتين
- سؤال وجواب | في زكاة الحلي خلاف ولا بأس بزكاته احتياطا .
- سؤال وجواب | مسائل حول حد اللحية وحكم تقصيرها والعلة في إعفائها
- سؤال وجواب | والدتها على علاقة بأخي زوجها وهي من تكتب لها رسائل الحب !
- سؤال وجواب | علاج النشوز ومتى تطلق الناشز
- سؤال وجواب | أريد الزواج برجل أصغر مني سناً وأهله رفضوا، فما الحل؟
- سؤال وجواب | أرشدوني: كيف أكون سعيدة مع رجل خلوق، لكنه يخلو من الوسامة؟
- سؤال وجواب | ترك الصلاة لأجل التلبس بالمعصية والكبيرة. رؤية شرعية
- سؤال وجواب | توضيح حول قاعدة العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني
- سؤال وجواب | حكم الإنفاق على الأدوية لترويجها
- سؤال وجواب | الطريقة الصحيحة والصحية لإزالة شعر الإبط
- سؤال وجواب | مسألة حول ضوابط الهدايا للموظفين
- سؤال وجواب | الطريقة المثلى للتعامل مع الأخ المراهق
- سؤال وجواب | أم زوجتي عندما تصلي تحس بثقل في الكلام، ومعاناة في الصلاة!
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/10




كلمات بحث جوجل