مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | حكم رد قيمة الشبكة لا عينها عند فسخ الخطبة

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | ما سبب النقص الشديد في فيتامين دال، وما أعراض نقصه؟
- سؤال وجواب | حكم إزالة شعر الأنف
- سؤال وجواب | حكم صبغ الشعر بالأسود
- سؤال وجواب | استئذان الزوج من زوجته عند الخروج
- سؤال وجواب | دورتي غير منتظمة فهل أتناول البريمولت لتنزيلها قبل السفر؟
- سؤال وجواب | الكحة المزمنة الناتجة عن التحسس
- سؤال وجواب | كيف أثبت على لزوم ديني رغم السخرية من الناس؟
- سؤال وجواب | طفلي متأخر في قدراته عن عمره.
- سؤال وجواب | إيجار النفس بالغرر لا يجوز
- سؤال وجواب | أقوال العلماء في استئجار الشجر لأجل ثمره
- سؤال وجواب | متى يلزم دفع مؤخر الصداق ؟
- سؤال وجواب | موقف الفتاة عندما تخطئ مع الشباب
- سؤال وجواب | سبب تحديد الرضعات بخمس
- سؤال وجواب | فتق في الحجاب الحاجز، وأعاني من سعال مستمر
- سؤال وجواب | بعد عملية التفتيت، لا زال الدم ينزل مع البول!
آخر تحديث منذ 2 ساعة
1 مشاهدة

تقدم لي شاب وتمت الشبكة، ثم بعد فترة أردت فسخ الخطبة لعدم ارتياحي.

المهم أردت أن أرد الشبكة للخاطب فرفض طالبا بدلا من الشبكة ـ الذهب ـ القيمة التي دفعها حين شراء الشبكة وهي 15 ألف جنيه متحججا بأنه لو أخذ الشبكة وباعها سيخسر فيها، والسؤال هو: هل يجوز له هذا الطلب؟ أم أن ذلك يعد من الربا؟ لأنه عند الاتفاق اتفقنا أن يكون المهر شبكة ب 15 ألفا، وهل لو أعطيته المبلغ حتى لا يخسر عندما يبيع الشبكة يكون ذلك عونا له على أكل الربا؟ أم أن الواجب علي هو إعطاؤه 15 ألفا وإن أعطيته الذهب أكون ظلمته؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فبداية ننبه على أن رد ما يعرف بالشبكة إنما يجب إن قدمت على أنها من الصداق، فإن فسخت الخطبة وجب ردها إلى الخاطب، وراجعي في ذلك الفتويين رقم: 905 ورقم:

44658.


وإذا وجب ردها وكانت باقية على حالها فالواجب رد عينها، وليس للخاطب حينئذ طلب قيمتها، إلا إن تلفت كما سبق التنبيه عليه في الفتوى رقم:

145839

.

قال الشيخ جاد الحق شيخ الأزهر: الشبكة التي تقدم للمخطوبة إذا كان قد اتفق عليها مع المهر، أو جرى العرف باعتبارها منه، فإنها تكون من المهر وتأخذ حكمه السابق ذكره، بمعنى أن تسترد بذاتها إن كانت قائمة، أو مثلها، أو قيمتها إن كانت هالكة.

اهـ.

وإن رضيت السائلة برد القيمة فلا حرج عليها، وليس ذلك من الربا، لأنه يجوز دفع قيمة الذهب عند أجل السداد إذا لم يكن ذلك عن اشتراط سابق، وحصل بتراضي الطرفين، وتحقق فيه القبض، ولم يبق بينهما مطالبة.

قال ابن قدامه: ويجوز اقتضاء أحد النقدين عن الآخر ويكون صرفا بعين وذمة في قول أكثر أهل العلم.

وهو من باب مصالحة الخاطب عن حقه في استرداد المهر.

والله أعلم.
.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | أقوال العلماء في استئجار الشجر لأجل ثمره
- سؤال وجواب | متى يلزم دفع مؤخر الصداق ؟
- سؤال وجواب | موقف الفتاة عندما تخطئ مع الشباب
- سؤال وجواب | سبب تحديد الرضعات بخمس
- سؤال وجواب | فتق في الحجاب الحاجز، وأعاني من سعال مستمر
- سؤال وجواب | بعد عملية التفتيت، لا زال الدم ينزل مع البول!
- سؤال وجواب | خروج الزوجة من بيتها متعطرة. الحكم. والواجب
- سؤال وجواب | تبولي ضعيف وبطيء جداً بعد القسطرة، لماذا؟
- سؤال وجواب | تخرجت من الثانوية العامة وأريد التخصص المناسب، ما الحل؟
- سؤال وجواب | المبالغة في إنفاق المال في الحفلات من إضاعة المال
- سؤال وجواب | حكم من مات وعليه وشم عمله جهلا بحرمته
- سؤال وجواب | الخلوة بعد العقد تثبت المهر وتوجب العدة
- سؤال وجواب | الخلوة الصحيحة توجب جميع الصداق
- سؤال وجواب | هل يسوغ للزوجة المطالبة بالمؤخر ولو لم يُتفق عليه عند العقد
- سؤال وجواب | يجوز كون بعض المهر معجلا وبعضه مؤخرا
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/22




كلمات بحث جوجل