مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | حكم تأجيل بعض الصداق على أن يؤدى عند الطلاق ويسقط بالوفاة

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | أسمع طقطقة في الركبة أثناء المشي بعد العملية بـ20 يومًا، هل أستمر بالمشي، وهل هو مفيد للركبة؟
- سؤال وجواب | لاحظت اضطرابا وتغيرا على دورتي. فهل سبب ذلك العادة السرية؟
- سؤال وجواب | حكم تغيير الاسم و التسمي بعبد القدير
- سؤال وجواب | هل انتظار الانتصاب لفترة بعد القذف الأول يعد مشكلة؟
- سؤال وجواب | لدي اسوداد في مناطق من الجسم. هل يمكن علاجها بكريم واحد؟
- سؤال وجواب | خروج سائل أصفر من الشرج يؤدي إلى حكة ورائحة كريهة. فما الحل؟
- سؤال وجواب | بعد إصابتها بفيروس، أخشى من إصابة ابنتي بالسكر كيف أطمئن؟
- سؤال وجواب | إحدى فتحتي أنفي لا أتنفس منها مع صداع وأرق. ما العلاج؟
- سؤال وجواب | حكم الطلاق المعلق إذا وقع بعده طلاق منجز
- سؤال وجواب | رفضت الخاطب لأني لم أرض دينه، ولكني ندمت!
- سؤال وجواب | هل يسوغ في اللغة إدخال حرف الجر الباء على لا النافية للجنس
- سؤال وجواب | هل الخلل في الجهاز التنفسي يقوي من الرهاب الاجتماعي؟
- سؤال وجواب | التنميل في الوجه والفم مع الزغللة في النظر.ما تشخيصه؟
- سؤال وجواب | ينتابني ارتجاع في المعدة يوميًا يشتد عند الاستلقاء. ما العلاج الأمثل؟
- سؤال وجواب | ألم أسفل البطن مع صداع بعد تناول الطعام
آخر تحديث منذ 1 ساعة
3 مشاهدة

تقدمت لخطبة فتاة واشترطت والدتها مؤخرا بمقدار معين على أن العرف في هذا المؤخر في عائلتهم يستحق عند الطلاق فقط ولا يستحق عند الموت، فهل هذا الكلام جائز؟ وهل يمكن أن يكتب في شروط العقد أنه مبلغ معين يستحق عند الطلاق ولا يستحق عند الموت سواء كان يسمى مؤخرا أو يسمى بأي اسم آخر؟ وجزاكم الله خيرا..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فلا مانع من اشتراط تأجيل بعض الصداق على أن يؤدى عند الطلاق، قال الشيخ ابن باز ـ رحمه الله : وإذا اتفق الزوجان على مهرٍ معين ولو كان كثيراً لزم، على حسب الشروط، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج ـ متفق عليه، فإذا شرط عليه مالاً معيناً يدفعه عند الطلاق ودخل على ذلك لزم، فإذا زوجه على أنه يدفع لها أولاً مثلاً خمسة آلاف، وعند الطلاق عشرة آلاف أو عشرين ألفا، أو أكثر أو أقل فإنه يلزم، فيكون المال المعين للأخير مؤجلاً إلى الطلاق، ويلزم الزوج إذا طلق أن يؤديه إلا إذا سمحت المرأة الرشيدة بذلك وأعفته من ذلك فلا بأس.واشتراط كون هذا المؤخر لا يستحق عند الوفاة وإنما عند الطلاق فقط يعتبر إسقاطا من الزوجة لحقها حال الوفاة، وقد سبق أن بينا كلام العلماء في هذا الشرط في الفتويين رقم:

66443�

� ورقم:

52516.

مع التنبيه على أن الأم لا ولاية لها في النكاح، وإنما تكون الولاية للعصبات، وانظر الفتوى رقم:

63279.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | شعري يتساقط، ولا يطول، رغم اهتمامي به! ماذا أفعل له؟
- سؤال وجواب | قصة السقيفة والخلافة وموقف سعد بن عبادة منها
- سؤال وجواب | الشجرة التي أكل منها آدم
- سؤال وجواب | اتفاق الزوجين على عدم الإنجاب.نظرة شرعية
- سؤال وجواب | الحكم الشرعي بين الفقيه والمحدث
- سؤال وجواب | آلام شديدة بأمعائي منذ الولادة. هل هذا عارض طبيعي للولادة القيصرية؟
- سؤال وجواب | حكم أخذ العمولة في مقابل استغلال المحل لبيع السلعة
- سؤال وجواب | القذف.حكمه وعقوبته
- سؤال وجواب | مقابلة السيئة بالحسنة مما يجلب المودة
- سؤال وجواب | حدود التعامل بين الرجل الكبير والمرأة الشابة
- سؤال وجواب | هل يحق للزوجة منع زوجها من حضور ولادتها
- سؤال وجواب | أعاني من إفرازات مهبلية وحرقة في البول، فما هو العلاج؟
- سؤال وجواب | أعاني من الاكتئاب بعد ترك النسكافيه، هل الأوميجا 3 له علاقة بهذا؟
- سؤال وجواب | انتكست حالتي بعد إيقاف علاج البروزاك، فما العلاج المناسب؟
- سؤال وجواب | ما العلاج لأتخلص من الحكة في جسمي كله؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/19




كلمات بحث جوجل