مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | مسائل في زكاة مهر المرأة

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | تكرار السفر غير مانع من جواز الأخذ برخصه
- سؤال وجواب | قول الزوج: إذا أنت لا تريدين أولادي بطلقك
- سؤال وجواب | إمساك وحرقة في المعدة وضيق التنفس، هل هي أعراض مرض في القولون؟
- سؤال وجواب | لجوء المضطر إلى الاقتراض بالربا
- سؤال وجواب | انسداد وانتفاخ الأنف، وإفرازات الأذن، وصعوبة التنفس، مشاكل كيف أعالجها؟
- سؤال وجواب | والدتي ترفض الزواج وأنا لا أكف عن التفكير فيه فأرشدوني
- سؤال وجواب | أجد صعوبة في التنفس بسبب التواء الأنف، هل تنصحون بحل جراحي؟
- سؤال وجواب | انتفاع المرأة ببدل السكن في حاجاتها دون استئذان زوجها أو صرفه في أجرة المنزل
- سؤال وجواب | أذى الجار من الكبائر
- سؤال وجواب | فقدت حاسة الشم منذ أسابيع، فما علاج هذه المشكلة؟
- سؤال وجواب | استمرار الألم في أصبع القدم بعد عمليتين جراحيتين
- سؤال وجواب | آلام في أجزاء متفرقة من جسدي. ما تفسير ذلك؟
- سؤال وجواب | أعراض الهلع والقولون العصبي متشابهة، فكيف يمكنني تمييز حالتي؟
- سؤال وجواب | ما هي مضاعفات تليف الرحم؟ وما العلاقة بينه وبين الدورة الشهرية؟
- سؤال وجواب | أعاني من الاكتئاب والرهاب، ما العلاج؟
آخر تحديث منذ 1 ساعة
7 مشاهدة

عقد قراني يوم 6/12/2004 ولم أقبض المهر إلا بعد عام وبما أنه يبلغ النصاب أخرجت منه الزكاة بعدما قبضته، وفي يوم 30/1/2005 بدأت بتوفير مبلغ في كل شهر من أجل التجهيز لمصاريف الزواج، علماً بأن المبلغ الموفر وصل النصاب في 30/5/2005، فهل علي أن أضيف المال الموفر على مال الصداق وإخراج الزكاة الآن، أم انتظر حتى يحل الحول على النصاب أي في 30/5/2006، وماذا عن التجهيزات التي دفعت تسبيقاً عليها والباقي على دفعة في الأشهر القادمة، ويوم زواجي سيكون بإذن الله يوم 16/8/2006، علماً بأن جميع الأموال الموفرة هو لمصاريف الزواج؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فإن ما قامت به الأخت السائلة من إخراج الزكاة عن المهر كان صواباً لأنه ملكته من يوم العقد، وقد تم حول على ملكها له، قال ابن قدامة في المغني في معرض كلامه على دفع الزكاة قبل الدخول: في هذه المسألة أحكام، منها: أن المرأة تملك الصداق بالعقد.

وهذا قول عامة أهل العلم، إلا أنه حكي عن مالك أنها لا تملك إلا نصفه.

وروي عن أحمد ما يدل على ذلك.

وقال ابن عبد البر: هذا موضع اختلف فيه السلف والآثار، وأما الفقهاء اليوم فعلى أنها تملكه.

وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك.

دليل على أن الصداق كله للمرأة، لا يبقى للرجل منه شيء، ولأنه عقد تملك به العوض بالعقد، فملك فيه العوض كاملاً كالبيع، وسقوط نصفه بالطلاق لا يمنع وجوب جميعه بالعقد، ألا ترى أنها لو ارتدت، سقط جميعه.

انتهى إلى أن قال: والمرأة إذا قبضت صداقها زكته لما مضى، وجملة ذلك أن الصداق في الذمة دين للمرأة، حكمه حكم الديون، على ما مضى إن كان على مليء به فالزكاة واجبة فيه، إذا قبضته أدت لما مضى.

إلى أن قال: وإن مضى عليه حول قبل قبضه، ثم قبضته كله، زكته لذلك الحول.

انتهى.

وقال النووي: اتفقت نصوص الشافعي رضي الله عنه والأصحاب رحمهم الله تعالى على أن المرأة يلزمها زكاة الصداق إذا حال عليه الحول، ويلزمها الإخراج عن جميعه في آخر الحول بلا خلاف وإن كان قبل الدخول، ولا يؤثر كونه معرضاً للسقوط بالفسخ بردة أو غيرها أو نصفه بالطلاق.

انتهى.وأما الذي تم توفيره أثناء حول المال السابق فله حكم المال المستفاد أثناء الحول، وقد تقدم في الفتوى:

29995

أن المال المستفاد أثناء الحول يستقبل به حول فيكون له حوله الخاص به، وإذا أراد المزكي أن يزكيه عند حول المال السابق جاز له ذلك من باب جواز تعجيل الزكاة، هذا إذا لم يكن المبلغ الموفر ناشئاً عن ربح المال الأول الذي هو المهر، فإن كان من ربحه فإن حوله حول أصله، كما سبق بيانه في الفتوى:

22856.

أما ما تم دفعه عن التجهيزات قبل حلول حول المال فإنه لا يزكى لأنه لم يحل عليه الحول، وأما هذه العروض نفسها فإنها لا تزكى أيضاً لأنها عرض قنية وهو لا زكاة فيه، وأما الأقساط المتبقية من ثمن التجهيزات فإن تم تسديدها قبل حلول حول المال زكي ما بقي من المال إن لم ينقص عن النصاب، وإن بقي منها البعض وقت وجوب الزكاة نظرنا مجموع الباقي من الأقساط، فإن كان يستغرق المال أو ينقصه عن النصاب لو خصم منه سقطت الزكاة في المال المذكور، وإن لم يستغرقه ولم ينقصه عن النصاب خصم مقابل الدين من المال وزكي الباقي، لكن يشترط في إسقاط الزكاة بالدين ألا يكون عند المالك مال آخر يجعله في مقابل الدين ولو كان غير زكوي، كما سبق توضيحه في الفتوى: 7675.هذا بناءً على ما فهمناه من السؤال، وهو أن هذه التجهيزات قد اشتريت وأصبح ثمنها ديناً، أما إذا كانت لم تشتر إلى الآن فإن ما يحتاج إليه في شرائها لا يقال له دين ومن ثم لا يحسم قدره من المال، بل يزكى كل ما حال عليه الحول من المال، وننبه هنا إلى أن المال إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول زكي سواء رصد للزواج أو غيره.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حكم تغيير النية في الذبيحة من أضحية إلى عقيقة
- سؤال وجواب | حكم من أخر قضاء أيام من رمضان لجهله بوجوب القضاء
- سؤال وجواب | مذاهب العلماء فيمن طلبت الطلاق فقال لها زوجها: اعتبري نفسك طالقا
- سؤال وجواب | أعاني من التكيس، ووالدتي ترفض أن أتعالج بحبوب منع الحمل لأنني عزباء!
- سؤال وجواب | طلق زوجته عدة مرات متتابعة في حالة غضب وهي حائض
- سؤال وجواب | لا أطيق النظر في الكتاب بعد أن كنت من المتفوقين!
- سؤال وجواب | للزوجة الثانية من الحقوق كما للأولى
- سؤال وجواب | حكم الطلاق أثناء ردة الزوجة
- سؤال وجواب | ما علاقة دهون الكبد الزائدة بالتعرق والحرارة الباطنية؟
- سؤال وجواب | تعبت من الوسواس في الصلاة، فما الحل؟
- سؤال وجواب | كيف يمكنني معالجة مرض Pityriasis rotunda؟
- سؤال وجواب | فضل المواظبة على صلاتي العشاء والفجر في جماعة.
- سؤال وجواب | الضرورة المبيحة للاستمناء
- سؤال وجواب | لدي خدش في وجهي أريد إخفاءه بسرعة!
- سؤال وجواب | مذاهب العلماء في ضرب الزوجة لتثاقلها عن الاستيقاظ للصلاة
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/19




كلمات بحث جوجل