مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | الواجب على الزوجين المعاشرة بالمعروف
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | تراعى مصلحة الولد في الحضانة- سؤال وجواب | هل يمكن أن يحصل الحمل مرة أخرى رغم الأمراض العديدة التي أعاني منها؟
- سؤال وجواب | ما هي أسباب الإجهاض؟
- سؤال وجواب | ما سبب نزول الدم رغم وجود كيس الحمل والجنين؟
- سؤال وجواب | هذه المعاملة تشتمل على الربا والميسر
- سؤال وجواب | اضطراب الدورة بعد الإجهاض، ما السبب؟
- سؤال وجواب | ما ضرر الألعاب الإلكترونية على الأطفال وما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | وضع جدول أسبوعي لمحاسبة النفس
- سؤال وجواب | من أحكام الاستخارة
- سؤال وجواب | ينزل علي دم وأنا حامل وكل التحاليل سليمة، أفيدوني
- سؤال وجواب | هل سأستخدم المثبتات في كل حمل ليثبت حملي؟
- سؤال وجواب | كيف أتغلب على خوفي وأعود قادرا على التحدث أمام الجمهور؟
- سؤال وجواب | حدث الحمل بعد فشل الأنابيب وبدون علاج، فكيف أحافظ عليه؟
- سؤال وجواب | فتح محل تجاري بدون ترخيص لتجنب الضريبة
- سؤال وجواب | حامل في الشهر الرابع، وأشعر بأزمة نفسية تعيقني عن ممارسة حياتي الطبيعية
فضيلة الشيخ، سؤالي يتعلق بمشكلة زوجين عندنا، وذلك أن الزوجين عقدوا عقد الزواج في سنة 2016 ميلادي، ومنذ سنة حصلت بينهما مشكلة، وأدّت هذه المشكلة إلى مسألة الطلاق، والزوجة هي التي تطلب منه الطلاق، وتقول الزوجة: إن سبب الطلاق كالتالي:.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فالمسائل التي فيها منازعات ومناكرات لا تفيد فيها الفتوى، وإنما مردها إلى القضاء للفصل فيها.فإذا لم يصطلح الزوجان، ويتعاشرا بالمعروف، فليترافعا إلى القضاء، أو يوسطا حكمين من أهلهما للصلح بينهما، أو الطلاق في حال تعذر الإصلاح.والذي بوسعنا أن نفيد به على سبيل الإجمال من حيث الأحكام الشرعية المتعلقة بالسؤال ما يلي:- الواجب على الزوجين المعاشرة بالمعروف، وليس من المعروف تهديد الزوجة بقتلها، أو قتل صديقاتها، أو قتل النفس، فهذا منكر ظاهر.- من حقّ الزوج منع الزوجة من الخروج من البيت لغير ضرورة، ويكره له منعها من الخروج إلى المسجد، إلا إذا خشي مفسدة، وانظر الفتوى:
40033.
- من حق الزوجة على زوجها ألا يغيب عنها فوق ستة أشهر من غير عذر، كما بيناه في الفتوى:10254.
- وإذا كانت الزوجة متضررة من إساءة زوجها معاملتها، فلها أن ترفع الأمر للقاضي؛ ليمنعه من الإساءة، أو يحكم بالتطليق للضرر إن أحبت، وراجع الفتوى:33363.
- إذا سألت الزوجة زوجها الطلاق دون مسوّغ، فله أن يمتنع من طلاقها؛ حتى تسقط له مهرها، أو بعضه، ويجوز الاتفاق على أن تدفع له أكثر من مهرها، لكن المستحب ألا يأخذ منها أكثر من مهرها، قال ابن قدامة -رحمه الله - في المغني: فإذا ثبت هذا؛ فإنه لا يستحب له أن يأخذ أكثر مما أعطاها.وبذلك قال سعيد بن المسيب، والحسن، والشعبي، والحكم، وحماد، وإسحاق، وأبو عبيد، فإن فعل جاز مع الكراهية.انتهى.
وانظر الفتوى: 8649.والله أعلم..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | ما صدر منك ليس من الاستهزاء بالدين- سؤال وجواب | لا حرج في السفر قبل دخول وقت الصلاة
- سؤال وجواب | هل تخصص الفيزياء مناسب لي أم البرمجة لبلوغ هدفي؟
- سؤال وجواب | كيف أعرف أن الجنين الذي في بطني ميت
- سؤال وجواب | توقيت الجماع وتأثيره في زيادة فرص أن يكون المولود ذكراً
- سؤال وجواب | مخاوفي الدائمة وخيالاتي المرعبة
- سؤال وجواب | هل السونار يضر بصحة الجنين؟
- سؤال وجواب | متى أعرف أني حامل ومتى أستطيع أن أستخدم جهاز الحمل؟
- سؤال وجواب | حكم أكل ذبيحة من لا تعرف عقيدته
- سؤال وجواب | جهاز السونار يحدد عمر الجنين بـ30 من جهة معينة، وبـ29 من جهة أخرى. هل هذا طبيعي؟
- سؤال وجواب | الشعور بالدوخة عند شرب أي شيء فيه سكر
- سؤال وجواب | زكاة الفطر واجبة ولاتسقط بالنسيان
- سؤال وجواب | صوت فرقعة في الركبة ولا تنفرد إلا بعد وقت
- سؤال وجواب | أشكو من نظرات عيني التي توحي بأشياء لا أقصدها، ماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | أعاني من طفح جلدي على اللسان، فما العلاج المناسب؟
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا