مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | حكم منع الزوج امرأته من التصدق بمالها

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | ما سبب صغر حجم الحمل، ووجود تجمع دموي في الرحم؟
- سؤال وجواب | أشعر بإحباط وأكره نفسي بسبب تعرقل دراستي الجامعية
- سؤال وجواب | أعاني من آلام وفرقعة في الركبة، ما تشخيصها وعلاجها؟
- سؤال وجواب | حكم تجهيز المستشفيات من مال الزكاة
- سؤال وجواب | حكم الإفطار لتناول الدواء
- سؤال وجواب | نصيحة لشخص له تجارب في الزواج غير ناجحة زهَّدته في الزواج ونفَّرته منه
- سؤال وجواب | هل ثبت أن ابنة عثمان رضي الله عنه طالبت معاوية رضي الله عنه بالقصاص لأبيها من قتلته بعد أن استتب له الأمر ؟
- سؤال وجواب | مسح العضو بالماء هل يجزئ في رفع الجنابة
- سؤال وجواب | هل يجوز نذر الولد كما فعلت امرأة عمران
- سؤال وجواب | هل الخوف والقلق والتوتر سبب لزيادة ضربات القلب؟
- سؤال وجواب | هل يجب على الولد طاعة أبيه في دراسة تخصص لا يرغبه؟
- سؤال وجواب | أريد دواء تكون فاعليته أكبر من الأنفرانيل، ولا يسبب زيادة الوزن
- سؤال وجواب | اشتراك شخصين في دورة تدريبية على الإنترنت مناصفة
- سؤال وجواب | حكم عمل عروض بوربوينت للمعلمات والطالبات
- سؤال وجواب | واجب من لا يستطيع أن يُعِفَّ زوجته
آخر تحديث منذ 1 ساعة
5 مشاهدة

أشتغل وأوفر كل معاشي من أجل أن نعمر بيتا، وزوجي لا يريد أن آخذ من معاشي قرشا واحدا من أجل الصدقة، بل يريد أن يعطيني من نقوده للصدقة.هل يجوز ذلك ؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فليس لزوجك أن يجبرك على المساهمة في تعمير البيت ونفقاته؛ لأنه هو المطالب بالإنفاق لا أنت.

قال تعالى: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ {النساء:34}وكذلك ليس لزوجك منعك من إخراج زكاتك الواجبة.

ولا يصح إخراج الزكاة عنك بدون إذنك، سواء كان ذلك من مالك أو تبرع به من ماله، ولا يجزئ.

فإن فعل بدون إذن منك لم يجزئ عنك؛ لأن نية المزكي شرط في إجزاء الزكاة.

وراجعي للفائدة الفتوى رقم:

12582�

�كذلك ليس له منعك من صدقة التطوع من مالك، وإنما اختلف الفقهاء في منع الرجل زوجته من التصدق بما زاد على ثلث مالها، والجمهور على أن ليس له منعها.قال ابن قدامة في المغني: ظاهر كلام الخرقي أن للمرأة الرشيدة التصرف في مالها كله بالتبرع والمعاوضة.

وهذا إحدى الروايتين عن أحمد، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وابن المنذر.

وعن أحمد رواية أخرى: ليس لها أن تتصرف في مالها بزيادة على الثلث بغير عوض إلا بإذن زوجها.

وبه قال مالك.ا.هـويستحب للمرأة استئذان زوجها عند صدقة التطوع.

وراجعي لمزيد الفائدة الفتوى رقم:

61510�

� ورقم: 9116.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | الدعاء لا ينافي الرضا بالقدر
- سؤال وجواب | زوجتي تعاني من أعراض التكيس. أفيدونا
- سؤال وجواب | أحكام مترتبة على قيام امرأة برعاية رجل معاق إعاقة عقلية شديدة
- سؤال وجواب | زوجتي لا تتفاعل معي في المعاشرة. أرجو النصح
- سؤال وجواب | مشكلتي مع البواسير والرائحة الكريهة، فكيف يمكنني علاجها؟
- سؤال وجواب | هل يمكن علاج الألياف داخل الرحم خلال الحمل؟ وما تأثيرها على الحمل؟
- سؤال وجواب | درجة حديث: حجوا قبل أن لا تحجوا
- سؤال وجواب | هل يجوز بناء دور لرعاية أيتام الكفار؟
- سؤال وجواب | مخالفة قوانين المرور في منظور الشرع
- سؤال وجواب | أنا مصاب بالارتجاف الأذيني. هل ألتزم بالدواء إلى الأبد؟
- سؤال وجواب | لدي صوت في كتفي الأيمن، فما تشخيصه؟
- سؤال وجواب | لا يمنع الزوج من السفر إلى والديه بأولاده لرؤيتهم
- سؤال وجواب | دخول الحائض المسجد لحضور مجلس علم أو حلقة لتحفيظ القرآن
- سؤال وجواب | الدعاء بالصبر. رؤية شرعية
- سؤال وجواب | صلاة الفاتح من الأذكار المبتدعة
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/17




كلمات بحث جوجل