مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | حكم منع الزوج زوجته من استخدام صفحات التواصل الاجتماعي ووضع هاتفها فيها

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | نصيحة لتارك الصلاة
- سؤال وجواب | أفضل وسيلة لتنظيم الحمل أثناء فترة الرضاع
- سؤال وجواب | كرام الناس يصفحون ويقبلون الاعتذار
- سؤال وجواب | ما حكم التسمية باسم "براءة" ؟
- سؤال وجواب | لا يجوز الجمع بين الصلاتين من غير سفر ولا مرض إلا بحصول حاجة ماسة
- سؤال وجواب | ظاهرة تخيل الإنسان شيئا ووقوع الأمر خلافه
- سؤال وجواب | خطبني شاب ذو دين وخلق وأنا مترددة بسبب شكله ووزنه!
- سؤال وجواب | حكم استعمال شخص في غير ما كلف به وإرساله لعمل مقابل أخذ مال منه
- سؤال وجواب | أضرار تناول الخميرة المحتوية على فيتامين (ب)
- سؤال وجواب | اختلاف تشخيص الأطباء لحالة ابنتي دمرها، ماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | هل أفسخ الخطبة لأجل الخلاف بين خاطبي وأخي؟
- سؤال وجواب | الميت بسبب الحسد مظلوم
- سؤال وجواب | كلمة الوالدين والأبوين معناهما واحد
- سؤال وجواب | فضل الذكر بكلمة التوحيد
- سؤال وجواب | حكم من يعتقد تحريم الربا ويأكله
آخر تحديث منذ 1 ساعة
9 مشاهدة

أولا: ما رأى الشارع الحكيم في استخدام الزوجة وسائل التواصل الاجتماعي وعمل حساب في الفيس بوك؟ وإذا كانت هذه الزوجة محبة لفعل الخير، ونشرت حملة على حسابها على الفيس بوك تتكون من رجال ونساء، ووضع رقم هاتفها لجمع التبرعات، وتمت دعواتها من قبل أحد الرجال الكبار حتى تكون قائمة بأسماء الأيتام والمحتاجين، وذهبت لمقابلته بدون إعلام زوجها، مع العلم بأن زوجها شديد الغيرة ويرى عدم جواز ذلك، وحدثت مشدات هاتفية لأن زوجها يعمل بالخارج..

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه، أما بعد:فيجوز للزوجة إنشاء واستخدام صفحات وسائل التواصل الاجتماعي كالفيس بوك وغيره للدعوة إلى أعمال الخير والسعي في تحصيلها، بل لها في ذلك الأجر إن التزمت بالضوابط الشرعية، وانظر الفتوى رقم:

113112

.

ولكن إذا منع الزوج زوجته من استخدام هذه الصفحات أو من وضع رقم هاتفها فيها فعليها أن تلتزم بذلك.قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ في الفتاوى المصرية: الواجب عليها طاعة زوجها إذا لم يأمرها بمعصية، وطاعته أحق من طاعة والديها.

انتهى.

وراجع الفتوى رقم:

248392

، والفتوى رقم:

130355

.

ولا يجوز للزوجة الخروج من البيت للذهاب إلى مقابلة رجل أجنبي عنها دون إذن زوجها، بل لا يجوز ذلك ـ ولو مع موافقة الزوج ـ إن كان في مقابلتها للرجل الأجنبي محذور كالخلوة أو كان يترتب عليها فتنة.

وراجع الفتويين التالية أرقامهما:

190047

،

33969.

وراجع الفتوى رقم:

23033�

� في حكم قول السائل: ما رأي الشرع.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | كيفية الوقاية من الفتاق
- سؤال وجواب | هل هذه القيم والأرقام تدل على وجود سكري الحمل؟
- سؤال وجواب | عند رؤية الدواء أو تناوله أشعر بالتقيؤ، فما علاج حالتي؟
- سؤال وجواب | معنى الفراء
- سؤال وجواب | حكم إتيان من يخبرون بالمستقبل عن طريق قراءة الفنجان
- سؤال وجواب | ما أهم الكتب التي يرجع إليها في الحكم على رواة الحديث؟
- سؤال وجواب | ما الفرق بين خلق عيسى عليه السلام ، وخلق غيره من بني آدم ؟
- سؤال وجواب | حكم كراهية التسمية باسم محمد وهل يعلم النبي كل شيء؟
- سؤال وجواب | أعاني من حساسية الأرتيكاريا، ما علاجها؟
- سؤال وجواب | أشعر بإعياء شديد وتسارع ضربات قلبي أثناء الرياضة. هل الرياضة تضرني؟
- سؤال وجواب | آلام في الركبة ومفاصل القدم
- سؤال وجواب | مات عن أبناء أخت شقيقة، وأبناء أخت لأم
- سؤال وجواب | استعارت خاتما من الذهب فضاع منها فما الذي يلزمها
- سؤال وجواب | أشعر بدوخة وطقطقة في الفك مما أثر على تركيزي. فما العلاج؟
- سؤال وجواب | بعد سماعي لخبر وفاة تغيرت أحوالي، فماذا أفعل؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/09




كلمات بحث جوجل