مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | الزواج من المطلّقة عند محامٍ بحضور شاهدي عدل دون وليّ لها

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | أحاول الابتعاد عن المعاصي لكني أفشل.كيف أخرج من غفلتي؟
- سؤال وجواب | حكم إحياء الأفراح باستخدام المؤثرات الصوتية
- سؤال وجواب | حكم عدة المتوفى عنها زوجها في غير بيت الزوجية
- سؤال وجواب | أنواع الغناء وحكم كل نوع
- سؤال وجواب | حكم خروج المعتدة للحاجة
- سؤال وجواب | انكشاف وجه المعتدة لا يؤثر في العدة وكمالها
- سؤال وجواب | شروط تزويج البنت بدون أخذ إذن أبيها
- سؤال وجواب | سفر المعتدة للعمرة خشية ضياع تكاليف العمرة عليها
- سؤال وجواب | لا خير في حياء يترتب عليه الوقوع في المنكر
- سؤال وجواب | قرحة مع حبة بيضاء في عنق الرحم
- سؤال وجواب | الـمـوت.والـلـون الـأسود
- سؤال وجواب | مذاهب العلماء في نكاح الزانية تائبة ومصرَّة
- سؤال وجواب | مراعاة المشاعر في الحداد.نظرة شرعية
- سؤال وجواب | الحياء من الناس أكثر من الحياء من الله . الداء والدواء
- سؤال وجواب | هل الإشهاد على الطلاق شرط لوقوعه؟
آخر تحديث منذ 2 ساعة
1 مشاهدة

أنا رجل متزوج، وعندي أولاد، وأريد الزواج دون علم زوجتي من امرأة مطلّقة، ولديها طفل، ووالداها متوفيان، وليس لها عم، لكن أولاد عمتها موجودون، ويريدون الزواج منها، وهي ترفضهم لأسباب تخصها، ونريد الزواج عند محامٍ بحضور شاهدي عدل، والتلفّظ بصيغة الإيجاب والقبول، ولكن دون وليّ لها، فهل هذا الزواج صحيح؟.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فالوليّ شرط لصحة الزواج على الراجح من أقوال الفقهاء، وهو قول الجمهور؛ فلا يجوز للمرأة أن تزوّج نفسها، أو يزوّجها آخر بغير إذن وليّها، وراجع الفتوى: 1766.
وبناء عليه؛ فإن تم الزواج على النحو المذكور بالسؤال؛ فهو زواج باطل، وسبق بيان ترتيب الأولياء في الزواج، فراجع الفتوى:

129293

.
ومنها تعلم أن من يدلي بأنثى، لا يكون من العصبة؛ فلا حق لأبناء العمّة في تزويج المرأة.
ولا حق لهم أيضًا في الزواج منها بغير رضاها.

وإن لم يكن لهذه المرأة وليّ؛ فوليّها السلطان المسلم، ومن يقوم مقامه في بلاد الغرب، وهي الجهات المختصة بالنظر في قضايا المسلمين -كالمراكز الإسلامية-، وراجع للمزيد الفتوى:

252214

.

وننبه إلى أنه لا يشترط لصحة الزواج من ثانية علم الأولى، أو رضاها، ولكن يجب على الزوج أن يعدل بين زوجتيه، أو زوجاته؛ فقد جعل الشرع العدل شرطًا لمن رغب في تعدد الزوجات، قال تعالى: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً {النساء:3}.
والله أعلم.
.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | المتوفى عنها زوجها قبل الدخول يلزمها ما يلزم المدخول بها
- سؤال وجواب | درجة حديث: من صلى عشر مرات علي . الحديث
- سؤال وجواب | لا ينعقد الزواج بقول المرأة لرجل: زوجتك نفسي
- سؤال وجواب | أعاني من الوساوس والخوف بلا سبب!
- سؤال وجواب | الزواج بدون ولي باطل ويجب تجديد العقد بإذن الولي
- سؤال وجواب | حكم سفر المعتدة عن وفاة
- سؤال وجواب | شروط جواز انتقال المعتدة من بيت الزوجية
- سؤال وجواب | ما علاج الانطوائية والحساسية الشديدة؟
- سؤال وجواب | زنا بنصرانية وتزوجها مدنيا وأنجب وانفصل عنها
- سؤال وجواب | هل يحل للمسلم أكل ذبائح " الصابئة " وسائر طعامهم ؟
- سؤال وجواب | عدة الوفاة لا تحتاج للنية
- سؤال وجواب | حساب عدة الوفاة بالأشهر القمرية
- سؤال وجواب | مسائل حول مقهى الإنترنت
- سؤال وجواب | إذا خرجت المعتدة من وفاة لغير حاجة فكفارة ذلك التوبة
- سؤال وجواب | أعاني من التهابات مهبلية عديدة والأدوية غير مجدية، أفيدوني.
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/21




كلمات بحث جوجل