مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | للرجل أن يتولى عقد نكاحه بنفسه أو يوكل غيره ولا يشترط كونه من قرابته

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | أحاول الابتعاد عن المعاصي لكني أفشل.كيف أخرج من غفلتي؟
- سؤال وجواب | حكم إحياء الأفراح باستخدام المؤثرات الصوتية
- سؤال وجواب | حكم عدة المتوفى عنها زوجها في غير بيت الزوجية
- سؤال وجواب | أنواع الغناء وحكم كل نوع
- سؤال وجواب | حكم خروج المعتدة للحاجة
- سؤال وجواب | انكشاف وجه المعتدة لا يؤثر في العدة وكمالها
- سؤال وجواب | شروط تزويج البنت بدون أخذ إذن أبيها
- سؤال وجواب | سفر المعتدة للعمرة خشية ضياع تكاليف العمرة عليها
- سؤال وجواب | لا خير في حياء يترتب عليه الوقوع في المنكر
- سؤال وجواب | قرحة مع حبة بيضاء في عنق الرحم
- سؤال وجواب | الـمـوت.والـلـون الـأسود
- سؤال وجواب | مذاهب العلماء في نكاح الزانية تائبة ومصرَّة
- سؤال وجواب | مراعاة المشاعر في الحداد.نظرة شرعية
- سؤال وجواب | الحياء من الناس أكثر من الحياء من الله . الداء والدواء
- سؤال وجواب | هل الإشهاد على الطلاق شرط لوقوعه؟
آخر تحديث منذ 56 ثوانى
3 مشاهدة

زوج أختي كان وكيلي في عقد زواجي، لأن والدي متوفى وأهله يقاطعوننا من7 سنين، وأخي مريض ومدمن وشهد فقط على عقد زواجي، هل العقد سليم؟.
.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالذي يلزم حضوره للنكاح أو توكيله من ينوب عنه هو ولي المرأة، ولا يصح عند جمهور أهل العلم عقد النكاح دون إذن ولي المرأة، أما الرجل فله أن يتولى ذلك بنفسه أو يوكل من ينوب عنه فيه، ولا يلزم أن يكون وكيله من قرابته، وبالتالي: فلك توكيل زوج أختك لينوب عنك فى إجراءات زواجك ولو كان ذلك فى حياة أبيك، فقد ثبت ما يدل على مشروعية الوكالة فى النكاح أو غيره.

قال ابن قدامة فى المغني: وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه وكل عمرو بن أمية الضمري في قبول نكاح أم حبيبة، وأبا رافع في قبول نكاح ميمونة، وأجمعت الأمة على جواز الوكالة في الجملة، ولأن الحاجة داعية إلى ذلك، فإنه لا يمكن كل واحد فعل ما يحتاج إليه، فدعت الحاجة إليها.

انتهى.

لكن إذا كان أخوك مدمنا للخمر، فلا تصح شهادته على النكاح ولا غيره، لأن مرتكب الكبيرة ساقط العدالة لا تقبل شهادته، كما سبق فى الفتوى رقم:

53296.


علما بأن الشاهد الواحد لا يكفي في النكاح ولو كان عدلا، وإذا حضرالعقد عدلان تقبل شهادتهما صح النكاح والجمهور على أن شهادة النكاح لا بد أن تكون عند العقد، خلافا للمالكية القائلين باستحباب الإشهاد عند العقد ووجوبه عند الدخول إذا لم يحصل عند العقد، وراجع فى ذلك الفتوى رقم:

107693

.
وإن لم يكن قد حضر العقد عدلان فهو باطل، ولا بد من تجديده بحضورعدلين، لأن الإشهاد ركن من أركان النكاح لا يصح بدونه، وراجع الفتوى رقم: 7704.
والله أعلم.
.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | المتوفى عنها زوجها قبل الدخول يلزمها ما يلزم المدخول بها
- سؤال وجواب | درجة حديث: من صلى عشر مرات علي . الحديث
- سؤال وجواب | لا ينعقد الزواج بقول المرأة لرجل: زوجتك نفسي
- سؤال وجواب | أعاني من الوساوس والخوف بلا سبب!
- سؤال وجواب | الزواج بدون ولي باطل ويجب تجديد العقد بإذن الولي
- سؤال وجواب | حكم سفر المعتدة عن وفاة
- سؤال وجواب | شروط جواز انتقال المعتدة من بيت الزوجية
- سؤال وجواب | ما علاج الانطوائية والحساسية الشديدة؟
- سؤال وجواب | زنا بنصرانية وتزوجها مدنيا وأنجب وانفصل عنها
- سؤال وجواب | هل يحل للمسلم أكل ذبائح " الصابئة " وسائر طعامهم ؟
- سؤال وجواب | عدة الوفاة لا تحتاج للنية
- سؤال وجواب | حساب عدة الوفاة بالأشهر القمرية
- سؤال وجواب | مسائل حول مقهى الإنترنت
- سؤال وجواب | إذا خرجت المعتدة من وفاة لغير حاجة فكفارة ذلك التوبة
- سؤال وجواب | أعاني من التهابات مهبلية عديدة والأدوية غير مجدية، أفيدوني.
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/21




كلمات بحث جوجل