مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | طلق امرأته مرتين وهي حائض ومرة في طهر مسها فيه
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | ضوابط شراء الأسهم- سؤال وجواب | حد الضرورة المبيح للاقتراض بالربا
- سؤال وجواب | وجود نجاسة في جدار قبلة المصلي لا أثر له
- سؤال وجواب | قال لزوجته: إن لم تسرعي في المشي فأنت طالق
- سؤال وجواب | حكم الاستنجاء من البول بالماء ومن الغائط بالحجارة
- سؤال وجواب | حكم التبرع لبناء الكنائس
- سؤال وجواب | أحبت شخصا وأحبها ويريد خطبتها بعد انتهاء دراسته الطويلة
- سؤال وجواب | يجب الوفاء ببنود العقد ولو مع غير المسلم
- سؤال وجواب | واجب من يئس من إيصال الحق لصاحبه
- سؤال وجواب | أهلي يرغبون بسفري للخارج دون محرم للدراسة وأنا لا أريد
- سؤال وجواب | بين المقالات الإسلامية والقصص الخيالية
- سؤال وجواب | عمولة الموظف مقابل ترشيحه المقاول للعمل بالشركة
- سؤال وجواب | واجب من حرم على نفسه استعمال شيء فاستعمله
- سؤال وجواب | استيقظت من النوم ذات مرة وأنا في حال خوف وفزع
- سؤال وجواب | هل الخمول في الغدة الدرقية يؤثر على عملية استئصال اللوزتين؟
طلقني زوجي ثلاث طلقات متفرقة الأولى كنت في حيض وحسبت طلقة والثانية كان قبلها جماع وحسبت طلقه ثانية والثالثة وأنا حائض وكان شديد الغضب وكان يتحدث معي بالجوال وتشاجرت معه وقال أنت طالق هل حالة الغضب والحيض تحسب لي طلاقا نهائيا لا رجعة فيه أفيدوني أفادكم الله ..
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فمذهب جمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة أن الطلاق يقع أثناء الحيض أو في طهر حصل فيه جماع، لا فرق عندهم بين الطلاق السني وبين الطلاق البدعي إلا في أن الثاني يأثم به المطلق، وأن المطلق زوجته الحائض مأمور بارتجاعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر.
وبناء على ذلك فإن كانت الطلقة الثانية والثالثة قد وقعتا أثناء العدة أو بعد الرجعة ولو بجماع أو مقدماته عند بعض أهل العلم فهي نافذة، أما إن وقعتا أو إحداهما بعد تمام العدة من غير ارتجاع فإنه لا يقع ما وقع منها في ذلك لانقطاع العصمة حينئذ فلم يصادف محلا.
ففي الموسوعة الفقهية: اتفق الفقهاء على أن الزوج إذا طلق زوجته مرة واحدة رجعية أو بائنة، ثم عاد إليها بعقد أو رجعة، ثم طلقها مرة أخرى رجعيا أو بائنا، ثم عاد إليها بعقد أو رجعة، ثم طلقها للمرة الثالثة كان ثلاثا، وبانت منه بينونة كبرى، وذلك لقوله سبحانه: الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ {البقرة: 229}.
وقوله: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ {البقرة:230}.
كما اتفقوا على أنه إذا طلقها مرة واحدة، ثم طلقها ثانية بعد انقضاء عدتها، أن الثانية لا تقع عليها، لعدم كونها محلا للطلاق، لانقضاء الزوجية بالكلية، والطلاق خاص بالزوجات، وكذلك إذا طلقها ثالثة بعد ذلك، فإنها لا تقع عليها، وفي هذه الحال تكون البينونة صغرى ويحل له العود إليها بعقد جديد.
انتهى.وعليه فإن كان الطلقات الثلاث قد وقعت على التفصيل المبين فقد حرمت على زوجك عند الجمهور ولا تحلين له حتى تنكحي زوجا غيره نكاحا صحيحا نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقك بعد الدخول، أما على مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه فإن الطلاق لا يقع في الحيض أو بعد طهر حصل فيه جماع لكونهما من أقسام الطلاق البدعي، وبالتالي فأنت باقية في عصمة زوجك كما كنت، ولكن الراجح مذهب الجمهور المتقدم، وراجعي التفصيل في الفتوى رقم:
110547
.مع التنبيه على أن طلاق الغضبان لا يقع إن كان شديدا بحيث لا يعي ما يقول.وراجعي أيضا الفتوى رقم:35727.
والله أعلم..اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | الأكل من مال الأب الحرام- سؤال وجواب | هل يكمل الوكيل بناء المسجد بعد موت الموكل أم يرد المال إلى ورثته؟
- سؤال وجواب | خطر تتبع شبهات المبتدعة
- سؤال وجواب | تربية الأبناء على طريقة شعرة معاوية
- سؤال وجواب | أدرس في جامعة مختلطة فكيف أقي نفسي من الفتن؟
- سؤال وجواب | الإقامة في بلاد الكفار
- سؤال وجواب | حكم قسمة الأبناء مال أبيهم وتملكهم إياه في حياته بحجة ضعف إدراكه
- سؤال وجواب | من شرط قبول العمل الإيمان
- سؤال وجواب | أعاني من صداع مزمن. فما العلاج؟
- سؤال وجواب | حكم العمل في الضرائب
- سؤال وجواب | المسلم مطالب بالوفاء بما تعاقد عليه
- سؤال وجواب | أعاني في كل صيف من حرقة في البول مع رغبة فيه.ما تفسيركم؟
- سؤال وجواب | ليس للوكيل أن يشتري من نفسه لموكله إلا إذا أذن له
- سؤال وجواب | هل يسبب التهاب اللوز الحمى؟ وهل من الأفضل استئصالها عند ذلك؟
- سؤال وجواب | أثر كريم (إليديل) في معالجة البهاق دون الحاجة للتعرض لأشعة الشمس
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا