مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | اعتراض على فتاوى الطلاق والجواب عليه

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | من نوى القضاء هل له أن يغير النية بعد الصوم
- سؤال وجواب | أشعر بالخوف من الإصابة بسرطان الرأس، أرجو الإفادة
- سؤال وجواب | كيف أستخدم المسك والشبة لتخفيف التعرق وإزالة الروائح؟
- سؤال وجواب | العمل في الفنادق .الجائز منه والممنوع
- سؤال وجواب | أهلي يرفضون خطيبي لتشدد أهله، فهل من نصيحة؟
- سؤال وجواب | أعاني من الوساوس في الدين
- سؤال وجواب | هل يحق لمن أُعِير سكنا أن يُسْكِن فيه غيره
- سؤال وجواب | إبر منع الحمل عن طريق العضل وأثرها في اضطراب الدورة
- سؤال وجواب | ما فوائد علاج الـ (بروفيرون)؟
- سؤال وجواب | والدي يرفض خطبة من أريده زوجا، ويجبرني على آخرين، فما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | مدى خطورة ظاهرة المشي أثناء النوم عند الأطفال
- سؤال وجواب | الحبة أسقطت شعر ابني، فهل سينمو ثانية؟
- سؤال وجواب | واجب من كثر منه الشك والسهو في الصلاة
- سؤال وجواب | هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التحلل من الإحرام
- سؤال وجواب | هل تغيير دواء الرهاب الاجتماعي يساعد في علاجه؟
آخر تحديث منذ 2 ساعة
16 مشاهدة

عجبا لمفتيكم، حكموا عقولكم ولو شيئا يسيرا فهل هذا يعقل؟ انظروا إلى كلامكم هذا: فلا تصح مراجعتها لكونها قد حرمت عليك وبانت منك بينونة كبرى، لا تحل لك بعد حتى تنكح زوجا غيرك، فإن طلقها وانقطعت عدتها جاز لك أن تعقد عليها عقد نكاح جديد.

وأما قبل ذلك فهي حرام عليك، ويجب عليك اعتزالها.

فاتق الله عز وجل ولا تتخذ آيات الله هزؤا، واعلم أن ما ذكرت لا تأثير له في عدم وقوع الطلاق في قول جماهير أهل العلم، فالطلاق يقع أثناء الحيض وأثناء الطهر الذي أتى فيه الزوج زوجته مع الإثم، وقد طلقت زوجتك ثلاث طلقات صريحات فوقع.

فما قولكم في هذه الفتاوى ؟ وذهب بعض أهل العلم إلى أن الطلاق في الطهر الذي جامعها فيه لا يقع، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم ، وبه يفتي جمع من أهل العلم في هذا العصر.

جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (20/58) : الطلاق البدعي أنواع منها: أن يطلق الرجل امرأته في حيض أو نفاس أو في طهر مسها فيه ، والصحيح في هذا أنه لا يقع.

انتهى.

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله : شرع الله أن تطلق المرأة في حال الطهر من النفاس والحيض، وفي حالٍ لم يكن جامعها الزوج فيها، فهذا هو الطلاق الشرعي، فإذا طلقها في حيض أو نفاس أو في طهر جامعها فيه فإن هذا الطلاق بدعة، ولا يقع على الصحيح من قولي العلماء ، لقول الله جل وعلا : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ.

الطلاق/1.

والمعنى : طاهرات من غير جماع، هكذا قال أهل العلم في طلاقهن للعدة.

أن يَكُنَّ طاهرات من دون جماع، أو حوامل.

هذا هو الطلاق للعدة.

انتهى من فتاوى الطلاق (ص44).

وعلى هذا القول لا يقع عليك شيء من الطلاق.

وهذه أيضا: قال الشيخ ابن باز رحمه الله : طلاق الحائض لا يقع في أصح قولي العلماء، خلافاً لقول الجمهور.

فجمهور العلماء يرون أنه يقع، ولكن الصحيح من قولي العلماء الذي أفتى به بعض التابعين، وأفتى به ابن عمر رضي الله عنهما، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم وجمع من أهل العلم أن هذا الطلاق لا يقع ؛ لأنه خلاف شرع الله ، لأن شرع الله أن تطلق المرأة في حال الطهر من النفاس والحيض، وفي حالٍ لم يكن جامعها الزوج فيها، فهذا هو الطلاق الشرعي ، فإذا طلقها في حيض أو نفاس أو في طهر جامعها فيه فإن هذا الطلاق بدعة ، ولا يقع على الصحيح من قولي العلماء ، لقول الله جل وعلا : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ.

الطلاق/1..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فإن قولنا بوقوع الطلاق ثلاثا على من تلفظ به لم نبتدعه من عند أنفسنا، وإنما هو قول جماهير أهل العلم سلفا وخلفا، ولا تتصور أن يكون كل هؤلاء لا عقول لهم، فأولى بالسائل أن يرجع باللوم على هؤلاء جميعا لا علينا، ثم إننا لم نفت بوقوع الطلاق في هذه الحالة إلا ونعرج بذكر خلاف القائلين باحتسابها واحدة وهو مذهب قوي له حظ من النظر، فلا وجه لكل هذه الشدة في كلام السائل، ومن يطالب الآخرين بالعدل وتحكيم العقل فليبدأ بنفسه.

وراجع على سبيل المثال الفتوى رقم:

119397

.أما طلاق من غلب على عقله أو فقد إرادته أو اختياره بنحو وسواس أو جنون أو إكراه تحققت شروطه، أو سحر أو غضب شديد فإنا نفتي بعدم وقوع طلاقه ما لم يثب إليه عقله أو اختياره ويطلق بمحض إرادته فحينئذ يقع الطلاق.

وراجع الفتويين:

117579

،

11577.

ففيهما حكم طلاق المسحور، والفتوى رقم:

11566

ففيها حكم طلاق الغضبان، والفتوى رقم:

40934

ففيها حكم طلاق المكره، والفتوى رقم:

128080

ففيها حكم طلاق الموسوس.مع التنبيه على أن تهديد المرأة زوجها بقتل نفسها لا يعتبر من الإكراه ولو كانت مسحورة لقدرته على منعها من ذلك بغير الطلاق، فإن لم يقدر على منعها من ذلك إلا بالطلاق بمعنى أنه تعين الطلاق طريقا لإنقاذها من ذلك فحينئذ لا يقع كما بيناه في الفتوى رقم:

121714

.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | ما الكريم الأفضل لإزالة بقع الوجه وتقشيره؟
- سؤال وجواب | أشعر بطنين في الأذن وأعراض أخرى، وأكد الأطباء سلامة الأذن.
- سؤال وجواب | أعاني من ظهور خط أسود يأتي ويذهب في عيني الوحيدة التي أبصر بها
- سؤال وجواب | خاطبي يحبني كثيرًا ولكني لم أستطع أن أحبه، فهل أكمل معه؟
- سؤال وجواب | هل هناك ضرر من استخدام كريم فيوسي زون لحب الشباب؟
- سؤال وجواب | عقد الصيانة مقابل مبلغ معين لا يصح للغرر
- سؤال وجواب | هل يشرع للخاطب أن يعبر عن مشاعر حبه لمخطوبته
- سؤال وجواب | حكم العمل بتربية الطيور لغرض صيدها
- سؤال وجواب | أصابني التخوف والوهم المرضي بعد وفاة والدي، ما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | كيف أقنع والدي بالموافقة على شاب تعلقت به؟
- سؤال وجواب | رفض الابن التخصص الذي يريده له والداه
- سؤال وجواب | حكم أكل (الضربون) و (الظربان)
- سؤال وجواب | هل يفطر المؤذن بمجرد الغروب أم بعد ما يؤذن
- سؤال وجواب | حكم الهبة تحت الإكراه
- سؤال وجواب | لا بأس بالجمع بين الأدعية المأثورة وغيرها
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/18




كلمات بحث جوجل