مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | حكم إذن الرجل لزوجته بفعل ما علق طلاقهاعلى فعله
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | كيفية التغلب على العواطف- سؤال وجواب | كيف تعالج خوف أمها وأختها من حسدها لهما؟
- سؤال وجواب | هل يجب الحج على من يملك ما يكفيه للحج فقط
- سؤال وجواب | تأثير أدوية الفصام على الأم والجنين
- سؤال وجواب | تشك أن أمها أصابتها بالعين فهل تطلب منها الوضوء لها
- سؤال وجواب | آلام في الجنب الأيمن مع أن نتيجة التحاليل سليمة. فما التشخيص؟
- سؤال وجواب | هل تنصحونني بالاستمرار على دواء سوليان للهلع؟
- سؤال وجواب | هل العين تؤثر في المعيون وإن لم يتمن العائن زوال النعمة عنه
- سؤال وجواب | حرمة الفطر في رمضان مقابل قضاء مصلحة دنيوية
- سؤال وجواب | حكم توقع المرء بما سيحصل في المستقبل
- سؤال وجواب | العاصفة الشمسية في منظار الشرع
- سؤال وجواب | الكهانة والخوارق التي تحدث على أيدي الكهنة
- سؤال وجواب | أمارة الولي وعلامة المشعوذ
- سؤال وجواب | لا يجوز الدلالة على أماكن تعلم أمورا غير مشروعة
- سؤال وجواب | حروف القرآن الكريم المطبوعة مخلوقة
رجل قال لزوجته أنت طالق إذا تكلمت مع أختك أو رأيتها في غير بيت أهلك، وكان عصبيا، ففعلت الزوجة ما قال لها زوجها، وبعد فترة قال لها تكلمي مع أختك، فهل على الرجل شيء؟ وهل للزوجة أن تكلم أختها، لأنها لم تكلمها حتى تسأل فضيلتكم؟ علما بأنه يكثر من هذا الأمر.
وكان يقول لها لا تستخدمي مثلا الواتس اب، وتستخدمه إذا قال لها استخدميه فقط، نظرا لجهلها بالأمر، فهل وقع شيء من الطلاق؟ وهل عليهما شيء؟..
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه، أما بعد:فالمفتى به عندنا أن الرجل إذا علّق طلاق امرأته على شرط لم يملك التراجع عنه، وإذا تحقق شرطه طلقت زوجته، وهذا قول أكثر أهل العلم، لكنّ بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ يرى أن من قصد إيقاع الطلاق عند حصول المعلق عليه، فله أن يتراجع عن التعليق، ولا شيء عليه، وإذا لم يقصد إيقاع الطلاق، وإنما قصد بالتعليق التهديد أو التأكيد أو المنع، فلا يقع الطلاق بحصول المعلق عليه، وإنما تلزمه كفارة يمين لحنثه، وانظر الفتوى رقم:
161221
.وعليه، فإنّ المرأة إذا كلمت أختها وقع طلاقها، سواء أذن لها زوجها في كلامها أو لم يأذن، وإذا كانت فعلت قبل ذلك أموراً قد علّق زوجها عليها طلاقها متأولة عدم وقوع الطلاق، بناء على القول بصحة التراجع عن التعليق، فالراجح عندنا عدم وقوع الطلاق في هذه الحال، قال شيخ الإسلام ابن تيمية:.قَدْ يَفْعَلُ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ نَاسِيًا، أَوْ مُتَأَوِّلًا، أَوْ يَكُونُ قَدْ امْتَنَعَ لِسَبَبٍ، وَزَالَ ذَلِكَ السَّبَبُ، أَوْ حَلَفَ يَعْتَقِدُهُ بِصِفَةٍ، فَتَبَيَّنَ بِخِلَافِهَا، فَهَذِهِ الْأَقْسَامُ لَا يَقَعُ بِهَا الطَّلَاقُ عَلَى الْأَقْوَى.وانظر الفتوى رقم:
168073
.والله أعلم..اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | نبذة عن عبد السلام الأسمر وحقيقة االكرامات- سؤال وجواب | متابعة المؤذن إذا تعدد المؤذنون
- سؤال وجواب | طهارة من يضع الدواء على بشرته بصفة مستمرة
- سؤال وجواب | حكم كفالة اليتيم وهل لها أجل محدد
- سؤال وجواب | مطابقة الرؤيا للواقع. أمر مشهور
- سؤال وجواب | صفات أصحاب الجنة في القرآن والسنة
- سؤال وجواب | محاولة اغتصاب طفلة من قريبها. العلاج الشرعي
- سؤال وجواب | كيفية التعايش مع الزوج المتكاسل عن العمل ذي الأخلاق السيئة في تعامله مع الآخرين
- سؤال وجواب | أهل الجنة لا يشتهون إلا الطيب
- سؤال وجواب | هل للمرأة في الجنة زوج من غير البشر؟
- سؤال وجواب | حكم من أفطر في رمضان دون اختيار منه
- سؤال وجواب | هل كشف اللوح المحفوظ لشيخ الإسلام ؟
- سؤال وجواب | فتوى حول سجود السهو والشفاعة وتشميت الذكر بصيغة الأنثى
- سؤال وجواب | الترخص برخص السفر لمن أقام أكثر من أربعة أيام
- سؤال وجواب | سد ذي القرنين
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا