مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | قال أنت طالق بالثلاثة إن فعلت كذا ففعلت

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | هل للعادة السرية تأثير بعد عملية الدوالي؟
- سؤال وجواب | الإتيان بالإخفاء في التجويد بين الوجوب والاستحباب
- سؤال وجواب | أحس بألم في الرقبة وأسفل الظهر مع سرعة نبضات القلب، فما السبب؟
- سؤال وجواب | ما يلزم من فعل ما يبطل الصوم جاهلا
- سؤال وجواب | حكم التغديرة في أحكام تجويد القرآن الكريم
- سؤال وجواب | أرباح شهادات الاستثمار كلها من الربا
- سؤال وجواب | هبوط المشيمة وتأثيره على الحمل أثناء السفر
- سؤال وجواب | مد اللين. تعريفه. وسبب ومقدار مده
- سؤال وجواب | أشكو من الخوف الشديد منذ بلوغي فأتلعثم في الكلام وتبرد أطرافي وأرغب بالبكاء فما سببه؟
- سؤال وجواب | حامل وأعاني من إفرازات وإمساك، هل فيه خطر علي وعلى الجنين؟
- سؤال وجواب | أعاني من الخوف بالإصابة بالأمراض المعدية إلى أن فقدت المتعة بالحياة
- سؤال وجواب | هل هناك علاج للبروستاتا التي دمرت حياتي؟
- سؤال وجواب | متى يلزم الضمان للمتسبب بالقتل غير المباشر
- سؤال وجواب | الوقف على الراء في (ألم تر) وحكم تنوين الحروف المقطعة
- سؤال وجواب | هل يمكن الرجوع عن الطلاق المعلق
آخر تحديث منذ 1 ساعة
13 مشاهدة

حلفت على زوجتي يمينا معلقا، وقلت أنت طالق بالثلاثة إذا فعلت كذا.

وفعلت.

فهل يقع طلاق واحد أم ثلاثة علما بأني بعد ذلك قلت لها راجعتك فهل هذا يكفى لردها ؟ وإذا كان الطلاق يقع ثلاثة ونحن لا نعلم، وقد عاشرتها معاشرة الأزواج.

فما الحكم في ذلك أفتونا أفادكم الله ؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن كنت قد علقت طلاق زوجتك ثلاثا على فعل أمر معين ثم فعلته فقد وقع الطلاق ثلاثا عند جمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة وهو القول الراجح.وبناء على ذلك، فلا تصح رجعتها بل تحرم عليك حتى تنكح زوجا غيرك نكاحا صحيحا نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقها بعد الدخول.

ومعاشرتها بعد الطلاق الثلاث وقبل أن تحل لك من جديد لا تجوز بل تعتبر زنا، والعياذ بالله تعالى كما سبق في الفتوى رقم:

31362.

لكن إذا كانت المعاشرة المذكورة قد حصلت جهلا فلا إثم عليكما لأن هذه المسألة مما يعذر فيها بالجهل لخفائها على عامة الناس.

وراجع في ذلك الفتوى رقم:

19084.

أما على مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية فلا يلزمك طلاق إذا لم تقصده، بل تجزئك كفارة يمين، وهذه الكفارة سبق تفصيلها في الفتوى رقم:

107238

.وإن قصدت الطلاق لزمتك طلقة واحدة على قول شيخ الإسلام ، ولك في هذه الحالة مراجعتها قبل تمام عدتها إن لم يكن هذا الطلاق مكملا للثلاث.

ورجعتك من الألفاظ الصريحة التي تقع بها الرجعة.

وراجع المزيد في الفتوى رقم:

30719.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | لا ينبغي على الزوج خذلان أصهاره في وقت أزماتهم
- سؤال وجواب | حروف المد. تفخيم أم ترقيق
- سؤال وجواب | كيف تتصرف الأم حيال وقوع ابنتها في الخطأ؟
- سؤال وجواب | هل من الممكن ألا تظهر أشعة الماموجرام كل الأورام الموجودة بالثدي؟
- سؤال وجواب | يجب قراءة القرآن بالتجويد حسب الوسع والطاقة
- سؤال وجواب | حكم تهذيب اللحية والأخذ من العنفقة
- سؤال وجواب | ما هو السن المناسب لختان الإناث؟
- سؤال وجواب | السبب في عدم حكم النجاشي بالإسلام في قومه بعد ما أسلم
- سؤال وجواب | حكم صلاة من قصر المد في (ولا الضالين)
- سؤال وجواب | التعامل مع الناس بحساسية مفرطة
- سؤال وجواب | نبذة عن نبي الله عزير عليه السلام
- سؤال وجواب | أعاني من قشرة لا تنزل إلا إذا فركتها. فكيف يكفي معها الشامبو؟
- سؤال وجواب | الألم في الوجه وعلاقة ذلك بالناب المطمور
- سؤال وجواب | الحكمة من مشروعية بيع السلم
- سؤال وجواب | الشك في الغيبة هل يترتب عليه حكم
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/25




كلمات بحث جوجل