مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | حكم من قال لزوجته: عليَّ الطلاق بالثلاثة إذا لم تلغي الفيزا الخاصة بك

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | الزواج من رجل أوروبي حديث عهد بإسلام
- سؤال وجواب | التعزية النبوية شفاء لقلب العم الحزين على ابنته
- سؤال وجواب | ترجمة أبي يزيد البسطامي
- سؤال وجواب | المرأة الموظفة كيف تعتد؟
- سؤال وجواب | هل ما أعانيه رهاب أم اضطراب الشخصية التجنبية أم غير ذلك؟
- سؤال وجواب | هل تخرج المعتدة من وفاة زوجها لصلاة التراويح والعمل؟
- سؤال وجواب | حكم تفتيش الشخص في أغراض غيره
- سؤال وجواب | تبت عن المعاصي وأريد أن أثبت على التوبة، فما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | أعاني من وساوس قهرية وحالات هلع، كيف الخلاص؟
- سؤال وجواب | أصبت بالهلع والارتباك بعد تناول أدوية زراعة الكلى، فهل لذلك علاقة؟
- سؤال وجواب | كيفية تعويض نقص الفيتامين (د)
- سؤال وجواب | تحسنت من الاكتئاب وبقيت أعراض الرؤية الضبابية والرجفة والتوتر. ما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | تأثيرات تطرأ على الجسم بعد تناول دواء
- سؤال وجواب | أعاني من ارتخاء الصمام المترالي. فما هي أسبابه؟
- سؤال وجواب | أعاني من السكري، فما بديل السيركويل الذي يرفع نسبة السكر؟
آخر تحديث منذ 2 ساعة
1 مشاهدة

كنت ذاهبا إلى البنك -أنا وزوجتي-، وفي الطريق تشاجرت أنا وهي، وغضبت منها، واستفزتني بالكلام، وبدون شعور مني حلفت بالطلاق، قلت لها: عليَّ الطلاق بالثلاثة إذا لم تلغي الفيزا الخاصة بك، ولكن أنا لا أقصد أن أطلق زوجتي.
.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فإن كنت حلفت على إلغاء البطاقة البنكية الخاصة بزوجتك، ولم تحدد وقتا معينا؛ فإنك تبر في يمينك بإلغاء البطاقة عندما يسمح البنك بإلغائها، ولا يقع طلاق، ولا تلزمك كفارة في هذه الحال.
وأما إذا كنت نويت وقتا محددا؛ فإنّك تحنث في يمينك إذا انقضى الوقت الذي حددته، ولم يتم إلغاء البطاقة، وراجع الفتوى:

184077

.
وفي حال حنثت في يمينك؛ فالمفتى به عندنا؛ أنّ زوجتك تطلق منك ثلاثا، وتبين منك بينونة كبرى، وهذا قول أكثر أهل العلم، لكن بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله - يرى أنّ حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق، وإنما يراد به التهديد، أو التأكيد على أمر؛ حكم اليمين بالله ، فإذا وقع الحنث لزم الحالف كفارة يمين، ولا يقع به طلاق، وعند قصد الطلاق يرى أنّ الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة، وانظر الفتوى:

11592.


وننبه إلى أن الحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، وأما الحلف بالطلاق فهو من أيمان الفساق، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه، ولا سيما إذا كان بلفظ الثلاث.
والله أعلم.
.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | هل يسبب ارتجاع صمام القلب أي تطورات في المستقبل؟
- سؤال وجواب | الزواج من رجل أوروبي حديث عهد بإسلام
- سؤال وجواب | ما الفرق بين الذنب والسيئة؟وما سبيل تكفيرهما؟
- سؤال وجواب | حضور ولي المرأة مجلس العقد دون مباشرته العقد ولا توكيله لغيره
- سؤال وجواب | التعزية النبوية شفاء لقلب العم الحزين على ابنته
- سؤال وجواب | ترجمة أبي يزيد البسطامي
- سؤال وجواب | المرأة الموظفة كيف تعتد؟
- سؤال وجواب | هل ما أعانيه رهاب أم اضطراب الشخصية التجنبية أم غير ذلك؟
- سؤال وجواب | هل تخرج المعتدة من وفاة زوجها لصلاة التراويح والعمل؟
- سؤال وجواب | حكم تفتيش الشخص في أغراض غيره
- سؤال وجواب | تبت عن المعاصي وأريد أن أثبت على التوبة، فما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | أعاني من وساوس قهرية وحالات هلع، كيف الخلاص؟
- سؤال وجواب | أصبت بالهلع والارتباك بعد تناول أدوية زراعة الكلى، فهل لذلك علاقة؟
- سؤال وجواب | كيفية تعويض نقص الفيتامين (د)
- سؤال وجواب | تحسنت من الاكتئاب وبقيت أعراض الرؤية الضبابية والرجفة والتوتر. ما نصيحتكم؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/22




كلمات بحث جوجل