مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | قسم أمواله على زوجته وأولاده ويرفض النفقة على أولاده

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | أشعر بالخوف من الأمراض النفسية، فهل هذا وسواس؟
- سؤال وجواب | أعاني من ألم في القدمين والصدر، ما العلاج؟
- سؤال وجواب | كيف أقنع أختي أو ابنتي بلبس الحجاب؟
- سؤال وجواب | ما هي الأسباب الممكنة لعدم نمو الثدي؟ وهل هو أمر خطير؟
- سؤال وجواب | طلب الطلاق عند خوف الضرر من البقاء مع الزوج
- سؤال وجواب | لماذا نتثاءب في رمضان. وقد صفدت الشياطين؟ وهل نقل التلفزيون للصور محرم؟
- سؤال وجواب | ملتزمة بالزي الشرعي الصحيح ولكنني خائفة من وساوس الشيطان
- سؤال وجواب | حكم من حلف مع التورية
- سؤال وجواب | أثر السيبرالكس على الحمل
- سؤال وجواب | مرض الذهان: أسبابه وأعراضه وعلاجه
- سؤال وجواب | اختلاط النساء بالرجال وتأثيره على تنمية المجتمع
- سؤال وجواب | حرمة التبني ووجوب نسبة المتبنى إلى أبيه
- سؤال وجواب | كرهت الحياة والدراسة وبر الوالدين بسبب الحرمان من النقاب.
- سؤال وجواب | هجر الوالدين لمصلحة شرعية
- سؤال وجواب | أعطته قاتل الحشرات بالخطأ فمات
آخر تحديث منذ 2 ساعة
12 مشاهدة

قرر والدي ـ حفظه الله وأطال عمره ـ أن يقسم ما لديه من مال على أبنائه وزوجته حسب الشرع ـ أورثنا في حياته ـ والآن تحت ظله ويمكث معه في المنزل 2 من بناته 12 سنة و 17 سنة، وزوجته، ويرفض النفقه عليهن من الطعام والمستلزمات الدراسية، مع أن له دخلا، ويأمر من حوله بالنفقة عليهن، فهل ما يفعله صحيح شرعا؟ وأعتقد بأنه لا يرغب في النفقة عليهم لكون النفقة لا تشمل جميع الأبناء ـ العازب فيهم والمتزوج..

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:فقسمة الرجل أمواله في حياته بين أولاده وزوجته لا يعتبر ميراثا، بل هي هبة منه لهم، ويلزمه أن يعدل في هبته بين أولاده الذكور والإناث بأن يعطي الذكر مثل نصيب الأنثى، أو مثل نصيب الأنثيين، قولان لأهل العلم، ولا حرج في العمل بأحدهما، وانظر الفتوى رقم:

277198

.وإذا وهبهم أمواله ومكنهم منها وحاز كل واحد منهم نصيبه من الهبة وصار يتصرف فيها تصرف المالك، فقد تمت الهبة وخرجت تلك الأملاك عن ملكية الواهب.

وأما رفضه النفقة على أولاده: فمن كان من أولاده الذكور أو الإناث غنيا بما وهبه له أو بغيره، فإنه لا تلزمه نفقته سواء كان صغيرا أو كبيرا ذكرا أو أنثى، والوالد إنما تلزمه نفقة أولاده الذين لا مال لهم وعاجزين عن الكسب كالصغار، قال ابن المنذر: وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم.وأما من كان له مال أو له دخل كراتب من الدولة أو غير ذلك، أو كان كبيرا قادرا على الكسب، فإنه لا يلزمه أن ينفق عليه، وليس للأب أيضا أن يلزم بقية أولاده بالإنفاق عليه.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | أعطته قاتل الحشرات بالخطأ فمات
- سؤال وجواب | أبي يعاملني بقسوة من أجل المال. ماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | كفارة من حلف أن يجعل كل ما يدخره صدقة ثم أخذ منه لنفقة نفسه
- سؤال وجواب | وفقني الله إلى حفظ القرآن. فهل علي التزام زي معين في ملابسي؟
- سؤال وجواب | أعاني من تورم في كف اليد اليمنى مع الأصابع وأحس بحرارة فيها، فما السبب؟
- سؤال وجواب | كيف السبيل لارتداء الحجاب في مثل هذا الوضع؟
- سؤال وجواب | ظهور حبوب دهنية في مؤخرة الرأس
- سؤال وجواب | رسم الحواجب بمادة تحقن بها هل يعد من الوشم
- سؤال وجواب | هل الإقامة في الريف لاستثمار الوقت أنفع من سكنى المدينة؟
- سؤال وجواب | طلاق الثلاث بكلمة واحدة في غضب شديد
- سؤال وجواب | تنحني أقدامي للداخل أثناء المشي، فما هو الحل الأمثل لهذه المشكلة؟
- سؤال وجواب | أحاول جاهدة أن أكون ملتزمة وأرتدي النقاب مع معارضة أسرتي. أرشدوني
- سؤال وجواب | أخي يكرهني منذ أن تزوج ويعق والديه.كيف نتعامل معه؟
- سؤال وجواب | ارتدت زوجته فطلقها ثم عادت للإسلام وتريد الرجوع لزوجها
- سؤال وجواب | كيف أنظم حياتي بين العمل لآخرتي ودنياي؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/15




كلمات بحث جوجل