مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | أنجبت مولودا بعد خمسة شهور من الزواج

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | عمتي تعاني من مرض نفسي جاد. فما العلاج؟
- سؤال وجواب | لم يعق عن ابنه الأول ورزق بثان يريد أن يعق عنه
- سؤال وجواب | خاطبي يحبني ويصبر علي ولكنه يخفي عني أموره، فهل أنفصل عنه؟
- سؤال وجواب | امرأة أرضعت أخاها فهل يحل زواج ابنها من بنت خالته
- سؤال وجواب | المعين على عبادة رب العالمين
- سؤال وجواب | كفالة الأيتام واللقطاء تغني عن التبني
- سؤال وجواب | حكم من طلق زوجته حال الحيض
- سؤال وجواب | من عملت مع زوجها في التجارة ولم تأخذ راتبًا ثم طلقت، فهل لها أخذ ما أعطاها طليقها؟
- سؤال وجواب | الشعر المحرم وحكم الراب
- سؤال وجواب | وجود جيب في المستقيم هل يعيق عملية الإخراج؟
- سؤال وجواب | حدود تعامل الأسرة مع طفل ربته وصار بالغا
- سؤال وجواب | حكم تسجيل أبناء الأخ في الهوية الشخصية لضرورة الحصول على عمل
- سؤال وجواب | ما حكم التفكير في القرآن أو الأذكار أثناء القيام بمعصية؟
- سؤال وجواب | ماهي أسباب عسر الهضم ، وتغير لون البلغم
- سؤال وجواب | أحس بآلام متوسطة في الخصية اليمنى وتقطع في البول
آخر تحديث منذ 17 دقيقة
8 مشاهدة

تزوج أخي امرأة بكرا بتاريخ 24/12/2007 وبعد خمسة شهور من الزواج أنجبت مولودا كاملا بتاريخ 20/05/2008.

ما حكم هذا المولود ؟ ما حكم هذا الزواج ؟ قبل الولادة وبعده؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فمسألتك تحتمل أحد أمرين: الأول: إن كان حساب الخمسة الشهور المذكورة من بعد عقد الزواج فهذا المولود لا يعد ابنا لأخيك إذا لم يدَّعه، ولا ينسب له وإنما ينسب لأمه ويرثها وترثه وتثبت بينهما الحرمة والمحرمية، والولاية الشرعية، وغير ذلك من أحكام البنوة لأنه ابنها حقيقة ولا خلاف في ذلك.

وراجع الفتوى رقم: 6045 لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر باتفاق الأئمة؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ {الأحقاف:15}.

ثُمَّ قَالَ: وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ {لقمان:14}.

فَبَقِيَ لِلْحَمْلِ سِتَّةُ أَشْهُرٍ.

ولا يمنع من هذا الحكم كون المرأة كانت بكرا لأن الحمل قد يكون مع وجود البكارة، وراجع الفتوى رقم:

72062.

وإذا ادعى أخوك الولد وأنه منه والحال ما ذكرنا فكذلك الحكم عند جمهور الفقهاء؛ لأن ذلك إنما يدل على أنه وطئها قبل الزواج فهو زنا فلا يثبت به نسب، خلافا لأبي حنيفة الذي يرى أنه يلحقه بادعائه.

وراجع الفتوى رقم: 6045.والاحتمال الثاني: إن كان حساب الخمسة شهور من بعد البناء -الدخول بالزوجة- أو الخلوة بها مع إمكان الوطء، وكان العقد قد تم قبل ذلك بما لا يقل عن شهر فإن الولد ينسب لأخيك ولو اشتبه في أنه من الحرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر.

متفق عليه.

وراجع الفتوى رقم:

11426.

ولا ينفى هذا الولد عن أخيك إلا باللعان المعروف، وراجع الفتوى رقم:

66849.

والفتوى رقم:

67409.

قال ابن قدامة في المغني: إذا وطئ الرجل أمته فأتت بولد بعد وطئه بستة أشهر فصاعدا لحقه نسبه، وإن أتت بولد تام لأقل من ستة أشهر لم يلحقه نسبه لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر.

اهـ.

وقال أيضا: لو خلا بها فأتت بولد لمدة الحمل لحقه نسبه وإن لم يطأ.

وقال الشوكاني في نيل الأوطار: وَلَا بُدَّ فِي ثُبُوتِ نَسَبِ الْوَلَدِ أَنْ تَأْتِيَ الْمَرْأَةُ بِهِ بَعْدَ مُضِيِّ أَقَلِّ مُدَّةِ الْحَمْلِ مِنْ وَقْتِ إمْكَانِ الْوَطْءِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ أَوْ الْعَقْدِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ أَوْ مَعْرِفَةِ الْوَطْءِ الْمُحَقَّقِ عِنْدَ ابْنِ تَيْمِيَّةَ وَهَذَا مُجْمَعٌ عَلَيْهِ ، فَلَوْ وُجِدَتْ قَبْلَ مُضِيِّهَا حَصَلَ الْقَطْعُ بِأَنَّ الْوَلَدَ مِنْ قَبْلُ فَلَا يُلْحَقُ.

وللفائدة راجع الفتوى رقم:

23882�

73265�

66386�

� 7105 .هذا، ونشير إلى أنه لا يجوز اتهام هذه المرأة بالزنا إذا لم تقر به، وأنه لا حد عليها عند جمهور أهل العلم لاحتمال أن يكون الحمل قد يكون نتيجة لوطء في النوم وهي لا تدري، أو أنه انتقل لها مني رجل بغير مباشرة وبغير علم أو نحو ذلك ، وراجع الفتوى رقم:

54129�

� والفتوى رقم:

28539.

والفتوى رقم:

32178

والفتوى رقم:

29732

.وأما حكم الزواج قبل أو بعد الولادة؟ فعلى الاحتمال الأول هو صحيح قبل الولادة وبعدها، ولا إشكال فيه؛ لانتفاء التهمة وثبوت نسبة الولد له.

وعلى الاحتمال الثاني فقد اختلف الفقهاء في نكاح الحامل من الزنى، فقال المالكية والحنابلة: لا يجوز نكاحها قبل وضع الحمل، سواء من الزاني نفسه، أو من غيره، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا توطأ حامل حتى تضع.

رواه أبو داود والحاكم وصححه، ويكون العقد باطلا.

وراجع الفتوى رقم:

38866.

وذهب الشافعية والحنفية إلى أنه يجوز نكاح الحامل من الزنى لأنه لا حرمة لماء السفاح بدليل أنه لا يثبت به النسب، وإذا تزوجها غير من زنى بها، فلا يحل له وطؤها حتى تضع لحديث: لا توطأ حامل حتى تضع.

ولقوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسق ماءه زرع غيره.

رواه الترمذي وحسنه.

وإذا تزوجها من زنى بها فله وطؤها؛ وراجع الفتوى رقم:

103061

والفتوى رقم: 4115 والفتوى رقم:

11426�

� والفتوى رقم: 2294 ، والفتوى رقم:

50225.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | رؤية الخاطب للمخطوبة، وهل تكشف له رأسها؟
- سؤال وجواب | كون الشخص ابن زنا لا يمنع من انتفاع الناس بعلمه وصلاحه
- سؤال وجواب | الأولى عدم الجمع بين الأضحية والعقيقة بنية واحدة
- سؤال وجواب | هل يعاني طفلي التوحد؟
- سؤال وجواب | شبهة حول الآية: (ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله ) والرد عليها
- سؤال وجواب | أنكر على أبيك ظلمه لأمك، وصاحبه بالبر والمعروف
- سؤال وجواب | تزوج بامرأة ثم تزوج بأختها وأنجب منهما أولادا. حكم النكاح والميراث
- سؤال وجواب | حكم زواج الأب من بنت زوجة ابنه
- سؤال وجواب | هل الكفار يدعون الله ؟ وما معنى حديث: "أعجز الناس من عجز عن الدعاء"؟
- سؤال وجواب | من كان عاجزاً عن العقيقة حين الولادة ثم أيسر
- سؤال وجواب | طباعي وطباع زوجتي مختلفة فما نصيحتكم لي؟
- سؤال وجواب | على المسلم أن يسلم لحكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم
- سؤال وجواب | حكم عمل العقيقة في رمضان
- سؤال وجواب | طلق امرأته ثلاثا وهي حائض وهو لا يعلم
- سؤال وجواب | حامل القرآن يُرجى له دخول الجنة، لكن لا يُقْطع بذلك
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/09




كلمات بحث جوجل