مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | المرأة المتوفى زوجها هل لها أن تفطم طفلها قبل تمام الحولين

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | إن اشترطت عليها الحجب وقبلت. هل أتزوجها؟
- سؤال وجواب | ما هو أقصى عدد للبويضات عند المرأة في الشهر الواحد؟
- سؤال وجواب | تم استئصال الورم الليفي في الرحم، ولا زلت أشعر بالألم.
- سؤال وجواب | تعرفت على فتاة للزواج ولكنها غير ملتزمة بالدين الإسلامي، ما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | أشكو من دوار ودوخة وشعور بعدم الاتزان، فما علاج ذلك؟
- سؤال وجواب | محتار في الزواج بإحدى فتاتين، فساعدوني
- سؤال وجواب | سبل الترغيب في الذهاب للمسجد والحرص على الجماعة
- سؤال وجواب | متردد في خطبة فتاة أحبها لكن دينها ضعيف، فما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | خطبت فتاة مرتين ورفض أبوها الموضوع، فهل أحاول مرة أخرى؟
- سؤال وجواب | علاج ارتفاع هرمون الحليب، استخدام إبر تنشيط المبايض، ما رأيكم؟
- سؤال وجواب | إقحام أهل الفتاة في المشكلات بين الخطيبين
- سؤال وجواب | هل يلزم وجود دليل لكل مكروه ومسنون؟
- سؤال وجواب | فسخت خطوبتها لرفضي لبس الملابس الضيقة
- سؤال وجواب | حكم حلق الزوجة عانة زوجها
- سؤال وجواب | أعاني من الدوخة وعدم اتضاح الرؤية، فما هو السبب؟ وما العلاج؟
آخر تحديث منذ 1 ساعة
2 مشاهدة

امرأة فطمت رضيعتها وعمره سنة ونصف، وبعد 5 أيام من الفطام تذكرت أن زوجها المتوفى نوى أن يرضعاه حولين كاملين، فما الحكم الآن؟ وهل تعيد إليه الرضاعة أم تستمر على الفطام؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: ففطام الرضيع قبل الحولين جائز إذا لم يتضرر الرضيع، واتفق عليه الأبوان، فإن امتنع أحدهما تعين الإرضاع حولين كاملين، جاء في تفسير ابن كثير: فإن اتفق والدا الطفل على فطامه قبل الحولين، ورأيا في ذلك مصلحة له، وتشاورا في ذلك، وأجمعا عليه، فلا جناح عليهما في ذلك، فيؤخذ منه: أن انفراد أحدهما بذلك دون الآخر لا يكفي، ولا يجوز لواحد منهما أن يستبد بذلك من غير مشاورة الآخر، قاله الثوري وغيره، وهذا فيه احتياط للطفل، وإلزام للنظر في أمره، وهو من رحمة الله بعباده، حيث حجر على الوالدين في تربية طفلهما وأرشدهما إلى ما يصلحه ويصلحهما كما قال في سورة الطلاق: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى { الطلاق:6}.

انتهى.وفي الإقناع وشرحه: ولا يلزمه نفقة الظئر لما فوق الحولين، لقوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة { البقرة: 233} ولا يفطم قبلها، للآية إلا بإذن أبويه فيجوز إلا أن يضر الصغير فلا، ولو رضيا، لحديث: لا ضرر ولا ضرار.

اهـ.وعليه، فليس من حق السائلة فطام البنت قبل الحولين ولو لم يكن أبوها ينوي إتمامهما.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | شروط التحريم بالرضاع
- سؤال وجواب | بعد الخطوبة شعرت بأن الفتاة لا تناسبني، فما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | هل يكره وطء الزوجة المرضعة؟
- سؤال وجواب | تحيرت بين دراسة الطب أو الشريعة. فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | خطبة الفتاة وهي لا زالت تدرس
- سؤال وجواب | جمع آيات معينة في صندوق لأخذ الفأل منها
- سؤال وجواب | عرضت علي الزواج وأنا لا أعرفها!
- سؤال وجواب | هل يترك زوجته إذا شهد رجل أنها محرمة عليه بالرضاعة
- سؤال وجواب | من رضعت معك تصبح أختك من الرضاعة
- سؤال وجواب | رضاع زوجة الابن من زوجة الأب
- سؤال وجواب | أريد علاجا لضيق التنفس لا يسبب زيادة الوزن.
- سؤال وجواب | لدي إكزيما بالوجه، ما رأيكم في هذه الجرعات لتحسين البشرة ومناعتها ضد الالتهابات؟
- سؤال وجواب | فارق المستوى الاجتماعي بين الزوجين
- سؤال وجواب | الزواج بأخ من أحببت
- سؤال وجواب | الفصام الوجداني وعلاجه
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/15




كلمات بحث جوجل