مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | الأولى بالحضانة عند افتراق بلد الأبوين، وكان البلد غير آمن

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | استيلاء الأب على حق أبنائه لا يمنع بره
- سؤال وجواب | حكم التربح من تصفح الإعلانات مقابل مبلغ يدفعه المشترك
- سؤال وجواب | الحكم على المعاملة يتوقف على معرفة بنود العقد
- سؤال وجواب | زيت الخروع وفائدته في تطويل الشعر والحفاظ عليه
- سؤال وجواب | أثر الاستغفار في إجابة الدعاء
- سؤال وجواب | يخير المحضون بين أمّه وعمه
- سؤال وجواب | مصلحة الولد في الحضانة معتبرة
- سؤال وجواب | من أعظم سبل برّ الوالدين السعي في هدايتهما
- سؤال وجواب | حضانة الأولاد الصغار عند افتراق الزوجين
- سؤال وجواب | طاعة الوالدين في ترك طلب العلم والإسبال وسماع الموسيقى واقتناء التماثيل
- سؤال وجواب | حكم بيع محل خمر
- سؤال وجواب | نية التصدق بكسب الميسر لا تبيحه، وهي صدقة غير مقبولة
- سؤال وجواب | الإخلاص في حفظ القرآن يعين على ترك المعاصي
- سؤال وجواب | وسائل تساعد على حفظ القرآن وتقوية الذاكرة
- سؤال وجواب | كيفية إقناع زوجة أخي بارتداء الحجاب
آخر تحديث منذ 1 ساعة
2 مشاهدة

أنا مقيم في السعودية منذ 6 سنوات، وتزوجت من امرأة مقيمة في سوريا، وهي تعيش معي بزيارة عائلية، ولدي منها طفل عمره 9 أشهر، ولم نعد نطيق العيش معًا أبدًا لما يبدر منها من تصرفات وأخطاء لم أعد أحتملها، وأريد أن أطلق، فهل أنا ملزم بإرسال الطفل معها إلى سوريا بظل الظروف التي تمر بها بلادي أم لي الحق بالاحتفاظ به عندي ومغادرتها بمفردها، وخصوصًا أنها من عائلة فقيرة جدًّا ولا تقوى على المعيشة؟.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فأكثر العلماء على أنّ الأب أولى بالحضانة عند افتراق الأبوين اللذين كل منهما في بلد؛ قال ابن قدامة (الحنبلي): "وبما ذكرناه من تقديم الأب عند افتراق الدار بهما، قال شريح ومالك والشافعي" المغني - (ج 9 / ص 305).

وبعض العلماء يرى أنّ الحضانة تكون للأمّ ولو كانت في بلد آخر إذا اقتضت مصلحة الطفل أن يكون مع أمّه، وانظر الفتوى رقم:

118375

.

لكن على كل الأقوال فإنّ من شرط الانتقال بالولد أن يكون الطريق آمنًا والبلد المنتقل إليه آمنًا، أما إذا كان الطريق أو البلد غير آمن فلا يجوز للأب أو الأمّ الانتقال بالطفل، وتكون الحضانة للمقيم منهما؛ قال ابن قدامة -رحمه الله -: ".

وإن كان منتقلًا إلى بلد ليقيم به، وكان الطريق مخوفًا أو البلد الذي ينتقل إليه مخوفًا، فالمقيم أولى بالحضانة؛ لأن في السفر به خطرًا به" المغني لابن قدامة (8/ 242).

وعليه؛ فإن كان في سفر امرأتك بالولد إلى بلادها خطر عليه فلا حقّ لها في السفر به.

وإذا حصل تنازع في ما بينكما فمرده إلى القضاء.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | طاعة الوالدين في ترك طلب العلم والإسبال وسماع الموسيقى واقتناء التماثيل
- سؤال وجواب | حكم بيع محل خمر
- سؤال وجواب | نية التصدق بكسب الميسر لا تبيحه، وهي صدقة غير مقبولة
- سؤال وجواب | الإخلاص في حفظ القرآن يعين على ترك المعاصي
- سؤال وجواب | وسائل تساعد على حفظ القرآن وتقوية الذاكرة
- سؤال وجواب | كيفية إقناع زوجة أخي بارتداء الحجاب
- سؤال وجواب | لا يجوز نسخ البرامج إلا بإذن أصحابها ووفق شروطهم
- سؤال وجواب | الأحوط للمسلم عدم استعمال الأقراص المنسوخة
- سؤال وجواب | الجمع بين دواءين يؤخذ كل واحد منهما في يوم مرة واحدة، وما ضرر ذلك؟
- سؤال وجواب | المطلقة أحق بحضانة أطفالها ما لم يكن بها مانع
- سؤال وجواب | الاستماع للقرآن الكريم لا يستلزم الوضوء
- سؤال وجواب | المطلقة الزانية التي لم تتب هل لها حق الحضانة
- سؤال وجواب | قراءة القرآن من الإنترنت
- سؤال وجواب | أنسى تفاصيل مهمة في حياتي، ما العلاج المناسب؟
- سؤال وجواب | ما هو أفضل مانع للحمل وبنفس الوقت يؤخر الدورة الشهرية؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/23




كلمات بحث جوجل