مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | مسائل متعلقة بكفالة الأيتام

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | إمساك وحرقان شُخِّص على أنه التهاب بالكلى، فما رأيكم بالتشخيص؟
- سؤال وجواب | أشكو من ألم في مؤخرة الرأس يشبه الحرق، فما سببه؟
- سؤال وجواب | ما سبب الشعور بالألم في الثدي والإبط؟
- سؤال وجواب | لا تعارض بين حفظ الذكر وغربة الإسلام
- سؤال وجواب | السنة بيان لما أجمل في القرآن
- سؤال وجواب | إذا اشترى أرضا بنية مترددة ، ثم بنى عليها شققا للتجارة فهل تلزمه الزكاة ؟
- سؤال وجواب | أعاني من الشرود الذهني وضعف التركيز، فما الحل؟
- سؤال وجواب | المفاضلة بين التصدق بالمال وصرفه في طلب العلم
- سؤال وجواب | ما سبب زيادة حجم الرأس عند ابنتي؟
- سؤال وجواب | لدي وساوس في إنكار المنكر بالقلب، فما الحل؟
- سؤال وجواب | ما تفسير وجود شيء صلب أسفل البطن غير مؤلم؟
- سؤال وجواب | واجب من أُعطِي مالا على أنه محتاج فزالت حاجته
- سؤال وجواب | أعاني من النحافة وأريد نصحكم وتوجيهكم.
- سؤال وجواب | معالجة الطبيب الأجنبي للمرأة فيما لا تدعو إليه ضرورة
- سؤال وجواب | تُقضى الصلوات المتيقن تركها وما غلب على الظن تركها
آخر تحديث منذ 2 ساعة
2 مشاهدة

بداية نبارك الجهود التي تقدمونها لخدمة الإسلام والمسلمين، ونسأل الله عز وجل أن يجعلها في ميزان حسناتكم، فإننا ومن خلال عملنا في الجمعيات التي تحتضن الحالات الإنسانية ومن ضمنها " كفالة اليتيم "، تعترضنا بعض المسائل التي تجعلنا في حيرة من أمرنا، ومن هذا المنطلق وحرصاً منا على أداء الحقوق إلى أهلها نطلب منكم الحكم الشرعي المدعم بالدليل إن أمكن ذلك في هذه المسائل التالية وجزاكم الله خيراً.

1_ هل يجوز لأم اليتيم " ولي اليتيم " التصرف بأموال اليتيم وإن جاز ذلك فكيف يكون مع ذكر الدليل؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالتصرف بأموال اليتيم مأذون فيه إذا كان فيه مصلحة ، وقد وردت به نصوص كثيرة من الشرع الحكيم.

قال الله جلا وعلا: وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ {البقرة : 220}.

وقال تعالى :وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آَنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا {النساء :6}.

وروى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت : أنزلت هذه الآية في ولي اليتيم : وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ.

بقدر قيامه عليه.

قال ابن كثير : قال الفقهاء : له أن يأكل أقل الأمرين: أجرة مثله، أو قدر حاجته.

ثم إن أسئلتك الثاني والثالث والخامس متداخلة، لذا فقد ارتأينا أن نجيب عنها إجابة واحدة، فنقول : إن المال الذي يخصص لليتيم يكون ملكا له يصرف في مصالحه، ولا يجوز أن يؤخذ منه شيء إلابحق شرعي.

والأخذ منه بغير حق شرعي كبيرة من الكبائر المهلكات.

قال تعالى : وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا .{النساء : 2} وقال تعالى : إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا .{النساء : 10} وقد عد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من المهلكات الموبقات، ففي الحديث الثابت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا: يا رسول الله وما هن ؟ قال: الشرك بالله ، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم ، والتولي يوم الزحف ، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات.

وعلى هذا.

فيجوز لأم اليتيم التي ترعى شؤونه أو من يقوم بأمره أن يأكل من ماله بالمعروف إذا احتاج إلى ذلك لما قدمناه في جواب السؤال الأول، وأما بقية أفراد أسرة اليتيم أو اليتامى الآخرون الذين ليست لهم كفالات فلا يعطون من ماله الخاص به، وأحرى به إثما مبينا أن يزوج الأولاد الكبار ويحجوا بيت الله الحرام من مال اليتيم القاصر.

ولا يجوز كذلك خلط كفالات الأيتام وصرفها من غير تمييز بينها لأن ذلك سيترتب عليه صرف بعض كفالات بعض منهم على بعض ، وهو لا يجوز لما قدمنا.

والواجب على من ولي أمر الأيتام أن يعد سجلات لما يحصلون عليه من الكفالات وما تم صرفه منها.

ثم إن تقسيم الأرض المشتراة بين الأيتام يكون بحسب ما يملكه كل واحد منها، أي بقدر ما دفع عن كل واحد من ثمنها ، وأما إقراض مال اليتيم أوتشغيله في تجارة فإن إباحة ذلك أو عدم إباحته يتبعان لما يراد منه من المصلحة لليتيم.

ثم إن كفالة اليتيم ليست واجبة إلا على من تعينت عليه؛ ولكن فيها من الأجر ما لا يعلم قدره إلا الله ، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئا.

متفق عليه.

وعليه.

فإن كنت تسأل عما إذا كان يجوز لمن كفل يتيما أن يقطع الكفالة عنه إذا ساء خلقه، فقد علمت أن الكفالة ليست واجبة أصلا، وغير الواجب يجوز تركه ولو لم يسؤ خلق اليتيم.

وأما إن كنت تسأل عما إذا كان للهيئة القائمة على رعاية الأيتام أن تقطع الكفالة عن بعضهم إذا ساءت أخلاقهم؟ فجوابه أن ذلك ليس لها ، وأن اليتيم إذا حصل على كفالة فإنها تصير ملكا له ، وليس من حق أي جهة إشرافية قطعها عنه ولو ساء خلقه.

والله أعلم.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | ابدأ بنفسك فتصدق عليها
- سؤال وجواب | الصالحون من فقراء المسلمين هم الأولى بالصدقة
- سؤال وجواب | السحر أصابني بدوخة شديدة تمنعني من الخروج من المنزل، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | الوقت المعتبر شرعاً لبداية الفطر والإمساك
- سؤال وجواب | هل من علاج جذري وفعال لدوالي الخصية؟
- سؤال وجواب | حكم تصدق الأم بما تمنحه الدولة من مال للأولاد
- سؤال وجواب | رجل أغضب أباه فمات الأب بأزمة قلبية فهل يعتبر هذا قتلًا خطأ؟ وهل عليه الكفارة والدية؟
- سؤال وجواب | أعاني من خروج الهواء من المهبل، فهل هذا دليل على فقد العذرية؟
- سؤال وجواب | أعاني من وجود حبوب في مقدمة شعري ووسطه، وتساقط الشعر فيها.
- سؤال وجواب | أحكام في إعارة الوصي كتب اليتيم أو التبرع بها أو بيعها
- سؤال وجواب | تقدم لخطبتي ابن خالتي ولكن أخشى ألا يكون رومانسيا، فهل أوافق عليه؟
- سؤال وجواب | أبي يقوم بتدليل ابني بطريقة تفسد أخلاقه، ما الحل؟
- سؤال وجواب | جمع مبلغا لفقير فوجده قد استغنى فهل يصح إعطاءه لغيره
- سؤال وجواب | أشعر أن دراسة البرمجة تبعدني عن الله ، فما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | انتحال العلامة التجارية لشركة أخرى لا يجوز
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/03




كلمات بحث جوجل