مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | تركت الصلاة في حال المرض ، ثم ماتت ، فهل يلزم الورثة شيئاً ؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | الواجب على صاحب السلس إذا كان لا يستطيع التحرز عن قطرات البول- سؤال وجواب | شراء بيت عن طريق البنك
- سؤال وجواب | هل الإجهاض المتعمد لثلاث مرات لا يحصل حمل بعده؟
- سؤال وجواب | حكم شراء سلعة من البنك بالتقسيط وتوكيله ببيعها
- سؤال وجواب | لا ضير على فتاة أن تكون زوجة ثانية
- سؤال وجواب | ما المقصود بالعرف؟
- سؤال وجواب | لا حرج في البيع بالتقسيط مادام الثمن معلوما
- سؤال وجواب | أصبت بوساوس الموت وتأثرت حياتي بعد وفاة والدي
- سؤال وجواب | أخي انقلب حاله بعد أن تزوج وتساهل في أمر الصلاة والبر، فكيف نتدارك الأمر؟
- سؤال وجواب | حكم عدم تحديد القسط الشهري في بيع التقسيط
- سؤال وجواب | عندي عصب مزعج بجانب الحنجرة يمتد إلى الكتف.
- سؤال وجواب | برنامج عملي من حافظ عليه دخل الجنة بإذن الله تعالى
- سؤال وجواب | من جهل مستحقي الصدقة فكيف يخرجها؟
- سؤال وجواب | لا حرج في أي من المعاملتين ضمن الشروط الشرعية
- سؤال وجواب | حكم شراء سيارة عن طريق البنك وبقاء السيارة باسم البنك إلى سداد الأقساط
توفيت أمي وعليها صلاة مدة شهرين بسبب السرطان ، وكانت تنوي قضاءها ، وكذلك عليها صيام من رمضان قبل الماضي حينما كانت بصحتها.
السؤال : ما هو التصرف الصحيح مع عباداتها ، علما أن لي أخوات ، فهل نتعاون في القضاء ، وهل يصلها ثواب الحج ؛ لأنها لم تحج ؟.
الحمد لله.
أولاً : الصلاة من أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين ، فالواجب على المسلم أن يحافظ عليها ، ولا تسقط عنه مادام عقله معه.
ثانياً : لم تذكري هل كانت والدتكِ قد دخلت في غيبوبة فصارت لا تعي ، أو لا ؟ وإن كان ظاهر السؤال يدل على أنها كانت تعقل حال مرضها ، بدليل أنها كانت تنوي قضاء تلك الصلاة.
فعلى العموم تارك الصلاة حال المرض لا يخلو من حالتين : 1.
أن يترك الصلاة حال المرض ؛ لفقدان عقله ، فهذا لا شيء عليه إن شاء الله ، ولا يلزمه قضاء الصلاة إذا عوفي بعد ذلك.
2.
أن يترك الصلاة حال المرض ، وعقله معه ، ولكنه تركها ظنا منه أن الصلاة لا تجب عليه في تلك الحال ، فهذا لعل الله أن يعفو عنه لجهله ، وإن كان الواجب على الإنسان أن يتعلم ما يجب عليه من أمور دينه.
وفي الحالتين لا يُقضى عنه إذا مات بعد ذلك.
جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (25/257) : " إذا كان والدك حين مرضه يغيب وعيه ولا يعقل شيئا فإن الصلاة تسقط عنه ، وهو ليس مكلفا في هذه الحالة ؛ لأن مناط التكليف بالصلاة العقل ، وقد زال عنه ، أما إن كان لا يزول عنه وعيه ولا عقله ، ولكن ترك الصلاة جهلا منه أنها تجب على مثله قدر استطاعته ، فلعل الله أن يعفو عنه ويعذره بجهله ذلك ، وعدم من يبين له الحكم الشرعي حتى مات رحمه الله وعفا عنه ، وفي كلتا الحالتين لا يجوز لك أن تصلي عن والدك شيئا من الصلوات ؛ لأنه لا يصلي أحد عن أحد ، والأصل أن الصلاة لا تدخلها النيابة " انتهى.
ثالثاً : أما قضاء الصيام ، فإذا كان تركها للقضاء بدون عذر ، فإنه يستحب لكم أن تصوموا عنها ؛ لما روى البخاري (1952) ، ومسلم (1935) من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ ).
ويجوز أن يكون قضاء الصيام عن الميت من وارث واحد لكل الأيام ، ويجوز أن يكون القضاء من عدة ورثة.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " مسألة : هل يلزم إذا قلنا بالقول الراجح إن الصوم يشمل الواجب بأصل الشرع ، والواجب بالنذر - أن يقتصر ذلك على واحد من الورثة ؛ لأن الصوم واجب على واحد ؟ الجواب : لا يلزم ؛ لأن قوله صلى الله عليه وسلم : ( صام عنه وليه ) مفرد مضاف فيعم كل ولي وارث ، فلو قدر أن الرجل له خمسة عشر ابنا ، وأراد كل واحد منهم أن يصوم يومين عن ثلاثين يوما فيجزئ ، ولو كانوا ثلاثين وارثا وصاموا كلهم يوما واحدا فيجزئ لأنهم صاموا ثلاثين يوما ، ولا فرق بين أن يصوموها في يوم واحد أو إذا صام واحد صام الثاني اليوم الذي بعده ، حتى يتموا ثلاثين يوما " انتهى من "الشرح الممتع" (6/452).
رابعاً : من حج أو اعتمر عن والديه ، وكان قبل ذلك قد حج عن نفسه ، فإن ثواب ذلك الحج والعمرة يصل والديه ، ويكون ذلك العمل من الولد نوعاً من أنواع البر والإحسان لوالديه.
روى مسلم (1939) عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : (بَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ أَتَتْهُ امْرَأَةٌ ، فَقَالَتْ : إِنِّي تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّي بِجَارِيَةٍ ، وَإِنَّهَا مَاتَتْ قَالَ ، فَقَالَ : وَجَبَ أَجْرُكِ ، وَرَدَّهَا عَلَيْكِ الْمِيرَاثُ.
قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ كَانَ عَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ أَفَأَصُومُ عَنْهَا ؟ قَالَ : صُومِي عَنْهَا.
قَالَتْ : إِنَّهَا لَمْ تَحُجَّ قَطُّ أَفَأَحُجُّ عَنْهَا ؟ قَالَ : حُجِّي عَنْهَا).
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (25/257) : " أما حجك وعمرتك عن والدك فذلك من البر به والإحسان إليه ، وأن تتصدق عنه بين الحين والآخر ، وأن تدعو له وتستغفر له ، وتصل رحمه ، وأصدقاءه وتحسن إليهم ، فإن ذلك من البر بوالدك بعد موته ، ولك الأجر والثواب الجزيل إن شاء الله على ما تبذله في سبيل ذلك " انتهى.
والله أعلم.
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | الاستمتاع بالأجنبية دون الفرج هل يُعَّد من الكبائر؟- سؤال وجواب | الشرع الحنيف لم يأت بتعطيل المصالح خوفا من فوت صلاة الجماعة
- سؤال وجواب | الزوج إن جعل العصمة بيد امرأته فطلقت نفسها فهل له مراجعتها وهل تستمر العصمة بيدها
- سؤال وجواب | لا أرغب في الحياة بسبب مشاكلنا الأسرية.
- سؤال وجواب | الخوف الشديد من الموت أتعبني كثيرا فكيف أتخلص منه؟
- سؤال وجواب | دواء سولبادين.وتأثيره على الحامل
- سؤال وجواب | المفاضلة بين التدرج في ترك التدخين والإقلاع النهائي
- سؤال وجواب | هل تؤثر حبوب ميدرول على الحمل؟
- سؤال وجواب | من نقض عهده مع الله كثيرًا، هل يقبل الله توبته؟
- سؤال وجواب | أعاني من سرعة القذف بصورة سريعة جدا، ما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | المخالطة خير من الاعتزال
- سؤال وجواب | هل يكفي لإسلام الشخص النطق بالشهادتين أم لا بد من فهم معناهما؟
- سؤال وجواب | إيماني ضعيف وليس لدي أصدقاء وأكره الحياة!
- سؤال وجواب | أحكام من وقع جاهلا عقد شراء مقسط فتبين أنه ربوي
- سؤال وجواب | هل العلاج بالطب النفسي علاج دائم أم مؤقت؟
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا