مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | هل يشرع أن يردد المؤذن الأذان خلف نفسه ؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | ضوابط شراء الأسهم- سؤال وجواب | حد الضرورة المبيح للاقتراض بالربا
- سؤال وجواب | وجود نجاسة في جدار قبلة المصلي لا أثر له
- سؤال وجواب | قال لزوجته: إن لم تسرعي في المشي فأنت طالق
- سؤال وجواب | حكم الاستنجاء من البول بالماء ومن الغائط بالحجارة
- سؤال وجواب | حكم التبرع لبناء الكنائس
- سؤال وجواب | أحبت شخصا وأحبها ويريد خطبتها بعد انتهاء دراسته الطويلة
- سؤال وجواب | يجب الوفاء ببنود العقد ولو مع غير المسلم
- سؤال وجواب | واجب من يئس من إيصال الحق لصاحبه
- سؤال وجواب | أهلي يرغبون بسفري للخارج دون محرم للدراسة وأنا لا أريد
- سؤال وجواب | بين المقالات الإسلامية والقصص الخيالية
- سؤال وجواب | عمولة الموظف مقابل ترشيحه المقاول للعمل بالشركة
- سؤال وجواب | واجب من حرم على نفسه استعمال شيء فاستعمله
- سؤال وجواب | استيقظت من النوم ذات مرة وأنا في حال خوف وفزع
- سؤال وجواب | هل الخمول في الغدة الدرقية يؤثر على عملية استئصال اللوزتين؟
هل يردد المؤذن خلف نفسه إذا أذَّن ؟.
الحمد لله.
أولا : يشرع لكل من سمع الأذان أن يردده خلف المؤذن ، فيقول مثل ما يقول ، إلا في الحيعلتين فإنه يقول: " لا حول ولا قوة إلا بالله " ؛ لما روى البخاري (611) ، ومسلم (383) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ ، فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ المُؤَذِّنُ ).
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (1/591) : " لا أعلم خلافا بين أهل العلم في استحباب ذلك " انتهى.
وانظر لمزيد الفائدة الفتوى رقم : ( 7747 ).
ثانيا : اختلف أهل العلم في المؤذن : هل يردد خلف نفسه ؟ وأظهر القولين : أنه يكتفي بالأذان ولا يردد خلف نفسه.
قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله : " هل يشرع للمؤذن نفسه أن يجيب نفسه بين كلمات الأذان؟ ذكر أصحابنا أنه يشرع له ذلك.
وروي عن الإمام أحمد أنه كان إذا أذن يفعل ذلك.
واستدلوا بعموم قوله: (إذا سمعتم المؤذن فقولوا كما يقول).
والمؤذن يسمع نفسه ، فيكون مأمورا بالاجابة.
وقاسوه على تأمين الإمام على قراءة الفاتحة مع المأمومين " انتهى.
ثم رد ابن رجب هذا القول قائلا : " وفي هذا نظر؛ فإن تأمين الإمام وردت به نصوص.
وقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (إذا سمعتم المؤذن) ، ظاهره: يدل على التفريق بين السامع والمؤذن، فلا يدخل المؤذن ، كما قال أصحابنا في النهي عن الكلام لمن يسمع الإمام وهو يخطب ، أنه لا يشمل الإمام ، بل له الكلام.
وكذا قالوا في الأيمان ونحوها، لو قال: من دخل داري.
أو خاطب غيره ، فقال: من دخل دارك، وعلق على ذلك طلاقاً أو غيره : لم يدخل هو في عموم اليمين في الصورة الأولى ، ولا المخاطب في الصورة الثانية " انتهى من "فتح الباري" لابن رجب (5/ 257-258).
وقال رحمه الله في "القواعد" (ص 125): " الْفِعْلُ الْمُتَعَدِّي إلَى مَفْعُولٍ ، أَوْ الْمُتَعَلِّقُ بِظَرْفٍ أَوْ مَجْرُورٍ ، إذَا كَانَ مَفْعُولُهُ أَوْ مُتَعَلِّقُهُ عَامًّا، فَهَلْ يَدْخُلُ الْفَاعِلُ الْخَاصُّ فِي عُمُومِهِ ، أَمْ يَكُونُ ذِكْرُ الْفَاعِلِ قَرِينَةً مُخْرِجَةً لَهُ مِنْ الْعُمُومِ ، أَوْ يَخْتَلِفُ ذَلِكَ بِحَسَبِ الْقَرَائِنِ ؟ فِيهِ خِلَافٌ فِي الْمَذْهَبِ ، وَالْمُرَجَّحُ فِيهِ التَّخْصِيصُ، إلَّا مَعَ التَّصْرِيحِ بِالدُّخُولِ ، أَوْ قَرَائِنَ تَدُلُّ عَلَيْهِ.
وَتَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ صُوَرٌ مُتَعَدِّدَةٌ: مِنْهَا النَّهْيُ عَنْ الْكَلَامِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ : لَا يَشْمَلُ الْإِمَامَ عَلَى الْمَذْهَبِ الْمَشْهُورِ.
وَمِنْهَا: الْأَمْرُ بِإِجَابَةِ الْمُؤَذِّنِ ، هَلْ يَشْمَلُ الْمُؤَذِّنَ نَفْسَهُ ؟ الْمَنْصُوصُ هَاهُنَا الشُّمُولُ ، وَالْأَرْجَحُ عَدَمُهُ طَرْدًا لِلْقَاعِدَةِ " انتهى.
وسئل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله : هل يجيب المؤذن نفسه؟ فأجاب : "ظاهر كلام المؤلف [ابن قدامة] لا ، لأنه قال : يسن لسامعه.
وهو أيضاً ظاهر الحديث : (إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول) والمؤذن لا حاجة إلى أن يقول مثل ما يقول ، فهو الذي كبَّر وأذن" انتهى من " تعليقات الشيخ ابن عثيمين على الكافي " (1/285) الشاملة.
وقال ابن قاسم تعليقا على كلام البهوتي في "الروض المربع" : "وكذا يستحب للمؤذن والمقيم إجابة أنفسهما ، للجمع بين ثواب الأذان والإجابة".
قال : "صرح به جماعة.
وعنه [يعني : الإمام أحمد] : لا يجيب نفسه ، وقال ابن رجب: الأرجح أن المؤذن لا يجيب نفسه ، وهو ظاهر كلام جماعة.
اهـ.
فالمقيم أولى ، للأمر بالإسراع فيها" انتهى من " حاشية الروض المربع " (1/456).
وسئل الشيخ محمد المختار الشنقيطي حفظه الله : هل يردد المؤذن ألفاظ أذانه في نفسه تحصيلاً للفضل ؟ فأجاب : " هذه المسألة اختلف فيها العلماء-رحمهم الله- فبعض العلماء يقول : يشرع للمؤذن أن يردد وراء أذانه، فإذا قال : الله أكبر وسكت يقول : الله أكبر، وهكذا إذا قال بقية ألفاظ الأذان، لأنه يسمع أذان نفسه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ( إذا سمعتم النداء ) ، وقد حكى هذا القول غير واحد من العلماء.
وقال بعض العلماء : لا يشرع للمؤذن، وهو أصح وأقوى، أن المؤذن له فضل خاص ، وإذا فرغ من الأذان قال الدعاء المأثور " انتهى ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | الأكل من مال الأب الحرام- سؤال وجواب | هل يكمل الوكيل بناء المسجد بعد موت الموكل أم يرد المال إلى ورثته؟
- سؤال وجواب | خطر تتبع شبهات المبتدعة
- سؤال وجواب | تربية الأبناء على طريقة شعرة معاوية
- سؤال وجواب | أدرس في جامعة مختلطة فكيف أقي نفسي من الفتن؟
- سؤال وجواب | الإقامة في بلاد الكفار
- سؤال وجواب | حكم قسمة الأبناء مال أبيهم وتملكهم إياه في حياته بحجة ضعف إدراكه
- سؤال وجواب | من شرط قبول العمل الإيمان
- سؤال وجواب | أعاني من صداع مزمن. فما العلاج؟
- سؤال وجواب | حكم العمل في الضرائب
- سؤال وجواب | المسلم مطالب بالوفاء بما تعاقد عليه
- سؤال وجواب | أعاني في كل صيف من حرقة في البول مع رغبة فيه.ما تفسيركم؟
- سؤال وجواب | ليس للوكيل أن يشتري من نفسه لموكله إلا إذا أذن له
- سؤال وجواب | هل يسبب التهاب اللوز الحمى؟ وهل من الأفضل استئصالها عند ذلك؟
- سؤال وجواب | أثر كريم (إليديل) في معالجة البهاق دون الحاجة للتعرض لأشعة الشمس
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا