شبكة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

شبكة نيرمي الإعلامية




سؤال و جواب | بين أخذ المال واستيفاء القصاص # اخر تحديث اليوم 2023

اقرأ ايضا

-
مؤسسة الكعبي للتجارة والمقاولات
- [ مؤسسات البحرين ] البانوش للتجاره والمقاولات الكهربائيه ... منامة
- أصابني إمساك ثم إسهال، ما العلاج لهذه الحالة؟
- [ شركات مقاولات السعودية ] مؤسسه سماء المشرق للمقاولات ... القريات ... الجوف
- [ مقاولون السعودية ] مؤسسة المهجى للمقاولات والخدمات العقارية
- [ وسطاء عقاريين السعودية ] محمد ناصر بن دخيل الحارثي ... بيشه ... منطقة عسير
- [ رقم تلفون ] مؤسسة ثامكو للتجاره والمقاولات - احذيه كاريتي .. قطر
- [ وسطاء عقاريين السعودية ] مؤسسة أعمال ومال للمقاولات العامة ... صامطه ... منطقة جازان
- [ مؤسسات البحرين ] قبة الصخرة للمقاولات ... المنطقة الجنوبية
- [ مقاولات و مقاولات عامة قطر ] اس اي اف كونستراكشن اند تريدينج برايفت ليمتد
- [ تجارة و تجارة احجار الجبال قطر ] اكسترا للتجارة والمقاولات والعقارات
- [ شركات طبية السعودية ] شركة يهماء الطبية ... الرياض
- [ مقاولات و عقود كهربائية قطر ] سمبلكس انفراستركشيرس ليمتد
- [ مطاعم السعودية ] مايسترو بيتزا
- [ شركات مقاولات السعودية ] مؤسسة ابداع المطور للمقاولات المعمارية العامة ... الطائف ... مكة المكرمة
آخر تحديث منذ 13 ساعة
8 مشاهدة


السؤال


حدثت مشاجرة بيني وبين ثلاثة أشخاص وكانوا هم المخطئين وقام أحدهم أثناء المشاجرة بضربي بسلاح أبيض في وجهي وجرحني جرحا كبيرا في وجهي مما سبب لي عاهة مستديمة وانتهى الأمر إلى قعده عرفية وحكمت بالقصاص أو الديه فقالو ندفع إليه الدية أربعة الآف جنيه فما حكم المال ؟



الإجابــة



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فبما أن الجرح الذي حصل في وجهك قد فعله الفاعل عمدا، فإن أمكن القصاص من صاحبه، وأمن من الحيف ولم يخش في ذلك هلاك، فالواجب فيه هو القصاص، لقول الله تعالى: وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ{المائدة: }. وليس في الجناية حينئذ أرش ـ تعويض ـ إلا أن يصطلح الجاني والمجني عليه على شيء فلهما ذلك، ولا يشترط مساواة المصطلح عليه لما يلزم في الجرح لو كان خطأ. قال خليل: وجاز صلحه في عمد بأقل أو أكثر. وأما لو كان القصاص غير ممكن لاحتمال هلاك الجاني إذا اقتص منه فإن الأرش يكون هو المتعين. ثم إن الحكم في القصاص ونحوه مما هو متعلق بالجراحات هو من اختصاص القضاة الشرعيين لا غيرهم. قال الشيخ خليل بن إسحاق: وإنما يحكم في الرشد وضده والوصية والحبس المعقب وأمر الغائب والنسب والولاء وحد وقصاص ومال يتيم القضاة. وعليه، فليس من حق من سميتهم بالقعدة العرفية أن يحكموا في موضوع جرحك بقصاص مالم يكونوا قضاة مختصين بذلك. ولا أن يحكموا بتخيير الجناة بين القصاص ودفع الدية، وإنما الواجب هو الحكم بالقصاص فقط من له ذلك وهو القاضي-إن أمكن القصاص- إلا أن ترضى أنت بأخذ الأرش منهم ، أو الحكم بالأرش عند عدم إمكان القصاص، أو تتراضوا جميعا على ما ذكرت من الدية، فحينئذ يصح ذلك ويلزم. وقد اختلف أهل العلم فيما إذا كان المجني عليه مخيرا بين أخذ المال واستيفاء القصاص أم أنه ليس له إلا القصاص ولا يجوز له أن يأخذ المال إلا برضا الجاني، ففي الموسوعة الفقهية: واختلف الفقهاء في توقف تخيير ولي الدم في أخذ الدية على رضا الجاني. فذهب الحنفية والمالكية إلى أنه لا يجوز أن يعفو ولي الدم إلى الدية إلا برضا الجاني، وأنه ليس لولي الدم جبر الجاني على دفع الدية إذا سلم نفسه للقصاص. وذهب الشافعية في الأظهر، والحنابلة في المعتمد إلى أن موجب القتل العمد هو القود، وأن الدية بدل عنه عند سقوطه، فإذا عفا عن القصاص واختار الدية وجبت دون توقف على رضا الجاني. وهو قول أشهب من المالكية. وفي قول آخر للشافعية، وهو رواية عند الحنابلة أن موجب القتل العمد هو القصاص أو الدية أحدهما لا بعينه، ويتخير ولي الدم في تعيين أحدهما. وعلى كل حال فإنك إذا أخذت المال عن جرحك فلك أن تفعل به ما تفعله بسائر أموالك لأنه من جملة مالك. .



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فبما أن الجرح الذي حصل في وجهك قد فعله الفاعل عمدا، فإن أمكن القصاص من صاحبه، وأمن من الحيف ولم يخش في ذلك هلاك، فالواجب فيه هو القصاص، لقول الله تعالى: وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ{المائدة: }. وليس في الجناية حينئذ أرش ـ تعويض ـ إلا أن يصطلح الجاني والمجني عليه على شيء فلهما ذلك، ولا يشترط مساواة المصطلح عليه لما يلزم في الجرح لو كان خطأ. قال خليل: وجاز صلحه في عمد بأقل أو أكثر. وأما لو كان القصاص غير ممكن لاحتمال هلاك الجاني إذا اقتص منه فإن الأرش يكون هو المتعين. ثم إن الحكم في القصاص ونحوه مما هو متعلق بالجراحات هو من اختصاص القضاة الشرعيين لا غيرهم. قال الشيخ خليل بن إسحاق: وإنما يحكم في الرشد وضده والوصية والحبس المعقب وأمر الغائب والنسب والولاء وحد وقصاص ومال يتيم القضاة. وعليه، فليس من حق من سميتهم بالقعدة العرفية أن يحكموا في موضوع جرحك بقصاص مالم يكونوا قضاة مختصين بذلك. ولا أن يحكموا بتخيير الجناة بين القصاص ودفع الدية، وإنما الواجب هو الحكم بالقصاص فقط من له ذلك وهو القاضي-إن أمكن القصاص- إلا أن ترضى أنت بأخذ الأرش منهم ، أو الحكم بالأرش عند عدم إمكان القصاص، أو تتراضوا جميعا على ما ذكرت من الدية، فحينئذ يصح ذلك ويلزم. وقد اختلف أهل العلم فيما إذا كان المجني عليه مخيرا بين أخذ المال واستيفاء القصاص أم أنه ليس له إلا القصاص ولا يجوز له أن يأخذ المال إلا برضا الجاني، ففي الموسوعة الفقهية: واختلف الفقهاء في توقف تخيير ولي الدم في أخذ الدية على رضا الجاني. فذهب الحنفية والمالكية إلى أنه لا يجوز أن يعفو ولي الدم إلى الدية إلا برضا الجاني، وأنه ليس لولي الدم جبر الجاني على دفع الدية إذا سلم نفسه للقصاص. وذهب الشافعية في الأظهر، والحنابلة في المعتمد إلى أن موجب القتل العمد هو القود، وأن الدية بدل عنه عند سقوطه، فإذا عفا عن القصاص واختار الدية وجبت دون توقف على رضا الجاني. وهو قول أشهب من المالكية. وفي قول آخر للشافعية، وهو رواية عند الحنابلة أن موجب القتل العمد هو القصاص أو الدية أحدهما لا بعينه، ويتخير ولي الدم في تعيين أحدهما. وعلى كل حال فإنك إذا أخذت المال عن جرحك فلك أن تفعل به ما تفعله بسائر أموالك لأنه من جملة مالك. .


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فبما أن الجرح الذي حصل في وجهك قد فعله الفاعل عمدا، فإن أمكن القصاص من صاحبه، وأمن من الحيف ولم يخش في ذلك هلاك، فالواجب فيه هو القصاص، لقول الله تعالى: وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ{المائدة: }. وليس في الجناية حينئذ أرش ـ تعويض ـ إلا أن يصطلح الجاني والمجني عليه على شيء فلهما ذلك، ولا يشترط مساواة المصطلح عليه لما يلزم في الجرح لو كان خطأ. قال خليل: وجاز صلحه في عمد بأقل أو أكثر. وأما لو كان القصاص غير ممكن لاحتمال هلاك الجاني إذا اقتص منه فإن الأرش يكون هو المتعين. ثم إن الحكم في القصاص ونحوه مما هو متعلق بالجراحات هو من اختصاص القضاة الشرعيين لا غيرهم. قال الشيخ خليل بن إسحاق: وإنما يحكم في الرشد وضده والوصية والحبس المعقب وأمر الغائب والنسب والولاء وحد وقصاص ومال يتيم القضاة. وعليه، فليس من حق من سميتهم بالقعدة العرفية أن يحكموا في موضوع جرحك بقصاص مالم يكونوا قضاة مختصين بذلك. ولا أن يحكموا بتخيير الجناة بين القصاص ودفع الدية، وإنما الواجب هو الحكم بالقصاص فقط من له ذلك وهو القاضي-إن أمكن القصاص- إلا أن ترضى أنت بأخذ الأرش منهم ، أو الحكم بالأرش عند عدم إمكان القصاص، أو تتراضوا جميعا على ما ذكرت من الدية، فحينئذ يصح ذلك ويلزم. وقد اختلف أهل العلم فيما إذا كان المجني عليه مخيرا بين أخذ المال واستيفاء القصاص أم أنه ليس له إلا القصاص ولا يجوز له أن يأخذ المال إلا برضا الجاني، ففي الموسوعة الفقهية: واختلف الفقهاء في توقف تخيير ولي الدم في أخذ الدية على رضا الجاني. فذهب الحنفية والمالكية إلى أنه لا يجوز أن يعفو ولي الدم إلى الدية إلا برضا الجاني، وأنه ليس لولي الدم جبر الجاني على دفع الدية إذا سلم نفسه للقصاص. وذهب الشافعية في الأظهر، والحنابلة في المعتمد إلى أن موجب القتل العمد هو القود، وأن الدية بدل عنه عند سقوطه، فإذا عفا عن القصاص واختار الدية وجبت دون توقف على رضا الجاني. وهو قول أشهب من المالكية. وفي قول آخر للشافعية، وهو رواية عند الحنابلة أن موجب القتل العمد هو القصاص أو الدية أحدهما لا بعينه، ويتخير ولي الدم في تعيين أحدهما. وعلى كل حال فإنك إذا أخذت المال عن جرحك فلك أن تفعل به ما تفعله بسائر أموالك لأنه من جملة مالك. .

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فبما أن الجرح الذي حصل في وجهك قد فعله الفاعل عمدا، فإن أمكن القصاص من صاحبه، وأمن من الحيف ولم يخش في ذلك هلاك، فالواجب فيه هو القصاص، لقول الله تعالى: وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ{المائدة: }. وليس في الجناية حينئذ أرش ـ تعويض ـ إلا أن يصطلح الجاني والمجني عليه على شيء فلهما ذلك، ولا يشترط مساواة المصطلح عليه لما يلزم في الجرح لو كان خطأ. قال خليل: وجاز صلحه في عمد بأقل أو أكثر. وأما لو كان القصاص غير ممكن لاحتمال هلاك الجاني إذا اقتص منه فإن الأرش يكون هو المتعين. ثم إن الحكم في القصاص ونحوه مما هو متعلق بالجراحات هو من اختصاص القضاة الشرعيين لا غيرهم. قال الشيخ خليل بن إسحاق: وإنما يحكم في الرشد وضده والوصية والحبس المعقب وأمر الغائب والنسب والولاء وحد وقصاص ومال يتيم القضاة. وعليه، فليس من حق من سميتهم بالقعدة العرفية أن يحكموا في موضوع جرحك بقصاص مالم يكونوا قضاة مختصين بذلك. ولا أن يحكموا بتخيير الجناة بين القصاص ودفع الدية، وإنما الواجب هو الحكم بالقصاص فقط من له ذلك وهو القاضي-إن أمكن القصاص- إلا أن ترضى أنت بأخذ الأرش منهم ، أو الحكم بالأرش عند عدم إمكان القصاص، أو تتراضوا جميعا على ما ذكرت من الدية، فحينئذ يصح ذلك ويلزم. وقد اختلف أهل العلم فيما إذا كان المجني عليه مخيرا بين أخذ المال واستيفاء القصاص أم أنه ليس له إلا القصاص ولا يجوز له أن يأخذ المال إلا برضا الجاني، ففي الموسوعة الفقهية: واختلف الفقهاء في توقف تخيير ولي الدم في أخذ الدية على رضا الجاني. فذهب الحنفية والمالكية إلى أنه لا يجوز أن يعفو ولي الدم إلى الدية إلا برضا الجاني، وأنه ليس لولي الدم جبر الجاني على دفع الدية إذا سلم نفسه للقصاص. وذهب الشافعية في الأظهر، والحنابلة في المعتمد إلى أن موجب القتل العمد هو القود، وأن الدية بدل عنه عند سقوطه، فإذا عفا عن القصاص واختار الدية وجبت دون توقف على رضا الجاني. وهو قول أشهب من المالكية. وفي قول آخر للشافعية، وهو رواية عند الحنابلة أن موجب القتل العمد هو القصاص أو الدية أحدهما لا بعينه، ويتخير ولي الدم في تعيين أحدهما. وعلى كل حال فإنك إذا أخذت المال عن جرحك فلك أن تفعل به ما تفعله بسائر أموالك لأنه من جملة مالك. .
فبما أن الجرح الذي حصل في وجهك قد فعله الفاعل عمدا، فإن أمكن القصاص من صاحبه، وأمن من الحيف ولم يخش في ذلك هلاك، فالواجب فيه هو القصاص، لقول الله تعالى: وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ{المائدة: }. وليس في الجناية حينئذ أرش ـ تعويض ـ إلا أن يصطلح الجاني والمجني عليه على شيء فلهما ذلك، ولا يشترط مساواة المصطلح عليه لما يلزم في الجرح لو كان خطأ. قال خليل: وجاز صلحه في عمد بأقل أو أكثر. وأما لو كان القصاص غير ممكن لاحتمال هلاك الجاني إذا اقتص منه فإن الأرش يكون هو المتعين. ثم إن الحكم في القصاص ونحوه مما هو متعلق بالجراحات هو من اختصاص القضاة الشرعيين لا غيرهم. قال الشيخ خليل بن إسحاق: وإنما يحكم في الرشد وضده والوصية والحبس المعقب وأمر الغائب والنسب والولاء وحد وقصاص ومال يتيم القضاة. وعليه، فليس من حق من سميتهم بالقعدة العرفية أن يحكموا في موضوع جرحك بقصاص مالم يكونوا قضاة مختصين بذلك. ولا أن يحكموا بتخيير الجناة بين القصاص ودفع الدية، وإنما الواجب هو الحكم بالقصاص فقط من له ذلك وهو القاضي-إن أمكن القصاص- إلا أن ترضى أنت بأخذ الأرش منهم ، أو الحكم بالأرش عند عدم إمكان القصاص، أو تتراضوا جميعا على ما ذكرت من الدية، فحينئذ يصح ذلك ويلزم. وقد اختلف أهل العلم فيما إذا كان المجني عليه مخيرا بين أخذ المال واستيفاء القصاص أم أنه ليس له إلا القصاص ولا يجوز له أن يأخذ المال إلا برضا الجاني، ففي الموسوعة الفقهية: واختلف الفقهاء في توقف تخيير ولي الدم في أخذ الدية على رضا الجاني. فذهب الحنفية والمالكية إلى أنه لا يجوز أن يعفو ولي الدم إلى الدية إلا برضا الجاني، وأنه ليس لولي الدم جبر الجاني على دفع الدية إذا سلم نفسه للقصاص. وذهب الشافعية في الأظهر، والحنابلة في المعتمد إلى أن موجب القتل العمد هو القود، وأن الدية بدل عنه عند سقوطه، فإذا عفا عن القصاص واختار الدية وجبت دون توقف على رضا الجاني. وهو قول أشهب من المالكية. وفي قول آخر للشافعية، وهو رواية عند الحنابلة أن موجب القتل العمد هو القصاص أو الدية أحدهما لا بعينه، ويتخير ولي الدم في تعيين أحدهما. وعلى كل حال فإنك إذا أخذت المال عن جرحك فلك أن تفعل به ما تفعله بسائر أموالك لأنه من جملة مالك.


شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- [ عقود البناء و المقاولات قطر ] فولبور دريلينغ اند لينينغ
- [ مقاولون السعودية ] مؤسسة فرحان قريط العنزى للمقاولات المعمارية
- [ عقود البناء و المقاولات قطر ] مطبخ كيتر اس الشعبي
- [ حكمــــــة ] قال عتبة بن أبي سيفيان لابنه عمرو: يا بنيّ نزّّه نفسك عن الخنا، كما تنزّه لسانك عن البذّا، فإن المستمع شريك القائل. # اخر تحديث اليوم 2023
- [ دليل أم القيوين الامارات ] مدرسة فلج المعلا الثانوية للبنات ... ام القيوين
- [ شركات مقاولات السعودية ] مؤسسة هرجاب للمقاولات ... المبرز ... الشرقية
- [ متاجر السعودية ] بيوتي شيرت &
- [ شركات مقاولات السعودية ] مؤسسة هدوء البناء للمقاولات العامة ... الخرج ... الرياض
- [ شركات المقاولات قطر ] مؤسسة المتحدة للانشاءات UNITED CONSTRUCTION EST ... الدوحة
- [ تعرٌف على ] سلطان الجسمي
- [ شركات مقاولات السعودية ] مؤسسة أركان المسكن للمقاولات ... ساجر ... الرياض
- [ شركات مقاولات السعودية ] شركة عبر العمران للتطوير والاستثمار العقاري ... الطائف ... مكة المكرمة
- [ مواد البناء و التجارة قطر ] شركة زاخر للتجارة والمقاولات
- [ وسطاء عقاريين السعودية ] عهود سليمان محياء المطيري ... الرياض ... منطقة الرياض
- [ مقاولون السعودية ] مؤسسة ريان للمقاولات
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام شبكة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2025/01/08




كلمات بحث جوجل